Show clickable narrator chain
يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق.
الهوامش1
[٥٩٤]الاستبصار ج ٢ ص ٩٥ الكافي ج ١ ص ١٩١ الفقيه ج ٢ ص ٧٢.ص 205
تهذيب الأحكام
يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق.
[٥٩٤]الاستبصار ج ٢ ص ٩٥ الكافي ج ١ ص ١٩١ الفقيه ج ٢ ص ٧٢.ص 205
انه سئل عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال : ان رجلا اتى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : هلكت يا رسول الله فقال : ما لك؟ قال : النار يا رسول الله فقال : وما لك؟ فقال : وقعت على اهلي فقال : تصدق واستغفر ربك ، فقال الرجل : فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا قال : فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة اصوع بصاعنا فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : خذ هذا التمر فتصدق به فقال : يا رسول الله على من اتصدق به وقد اخبرتك انه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟؟! قال : فخذه فاطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل قال : فلما رجعنا قال أصحابنا : انه بدأ بالعتق قال : اعتق أو صم أو تصدق.
[٥٩٥](٥٩٥) الاستبصار ج ٢ ص ٨٠ الكافي ج ١ ص ١٩١ الفقيه ج ٢ ص ٧٢.ص 206
يتصدق بما يطيق.
[٥٩٦]الاستبصار ج ٢ ص ٩٦ الكافي ج ١ ص ١٩١.ص 206
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتى يمني قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
[٥٩٧]الاستبصار ج ٢ ص ٨١ الكافي ج ١ ص ١٩١.ص 206
سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد افطر ثلاث مرات وقد رفع الى الامام ثلاث مرات قال : فليقتل في الثالثة.
[٥٩٨](٥٩٨) الكافي ج ١ ص ١٩١ الفقيه ج ٢ ص ٧٣.ص 207
سألته عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال : عليه خمسة عشر صاعا ، لكل مسكين مد بمد النبي صلىاللهعليهوآله افضل.
[٥٩٩](٦٠٠) الاستبصار ج ٢ ص ٩٦.ص 207
سألته عن رجل افطر من شهر رمضان اياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليهالسلام : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم. وليس في هذه الاخبار تناقض لان الذي يجب على المفطر يوما متعمدا احد الثلاثة الاشياء : عتق رقبة ، أو اطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين يصومهما ، أي الثلاثة فعل اجزأه ذلك. فمتى لم يقدر على واحد منها يصوم ما يقدر عليه ويتصدق بما يمكنه ، وهذا مع اختلاف احوال الناس من الضعف والقوة ، وقد قيل انه يصوم ثمانية عشر يوما بدلا من العتق والاطعام ، يدل على ذلك ما رواه :
سألنا ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام.
[٦٠١]الاستبصار ج ٢ ص ٩٧ بتفاوت.ص 207
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل وهو صائم فيجامع اهله فقال : يغتسل ولا شئ عليه. فهذا الخبر محمول على انه إذا جامع ناسيا دون العمد فلا يلزمه شئ والحال ما وصفناه ، ويحتمل ايضا ان يكون المراد به من لا يعلم ان ذلك لا يسوغ له في الشريعة يدل على ذلك ما رواه :
[٦٠٢](٦٠٢) الاستبصار ج ٢ ص ٨١ الفقيه ج ٢ ص ٧٤ وفيه (الرجل ينسى وهو صائم الخ).ص 208
جميعا : سألنا ابا جعفر عليهالسلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا ان ذلك حلال له قال : ليس عليه شئ.
سألته عن رجل اتى أهله في شهر رمضان متعمدا فقال : عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم ، وانى له مثل ذلك اليوم. فيحتمل ان يكون المراد بالواو في الخير التخيير دون الجمع لانها قد تستعمل في ذلك قال الله تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) انما اراد مثنى أو ثلاث أو رباع ولم يرد الجمع ويحتمل ايضا ان يكون هذا الحكم مخصوصا بمن اتى أهله في حال يحرم الوطء فيها مثل الوطء في الحيض أو في حال الظهار قبل الكفارة فانه متى فعل ذلك لزمه الجمع بين الكفارات الثلاث لانه قد وطئ محرما في شهر رمضان ، يدل على هذا التأويل ما رواه :
[١](١) سورة النساء الآية : ٣.ص 209
قلت للرضا عليهالسلام يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهمالسلام فيمن جامع في شهر رمضان أو افطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم ايضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال : بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وان كان قد نكح حلالا أو افطر على حلال فعليه كفارة واحدة ، وان كان ناسيا فلا شئ عليه. فاما ما عدا هذه الاشياء التي عددناها فليس في شئ منها كفارة ولا قضاء لان الاخبار التي وردت فيها انما وردت كلها على طريق الكراهية وعلى ان الاولى تجنبها فمنها ما رواه :
يكره للصائم ان يرتمس في الماء.
[٦٠٦](٦٠٧) الاستبصار ج ٢ ص ٨٤.ص 209
قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : ليس عليه قضاء ولا يعودن فاما حكم الجنب بالليل فقد ذكر الشيخ رحمهالله : (ان من اجنب فنام على نية ان يغتسل قبل الفجر فاستمر به النوم الى طلوع الفجر فليس عليه قضاء ولا كفارة بل يغتسل ويصوم ، فان انتبه ثم نام ثانيا ونوى أن يغتسل قبل الفجر واستمر به النوم الى طلوع الفجر فعليه القضاء دون الكفارة فان نام ثالثا فعليه القضاء والكفارة). فاما الذي يدل على القسم الاول ما رواه :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال : يتم صومه ولا قضاء عليه.
[٦٠٨](٦٠٨) (٦٠٩) الاستبصار ج ٢ ص ٨٥.ص 210
كتبت الى ابي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام اسأله عن رجل اجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب عليهالسلام الي بخطه اعرفه مع مصادف : يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه.
سألت الرضا عليهالسلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح أي شئ عليه قال : لا يضره هذا ولا يفطر فان ابي عليهالسلام قال : قالت عائشة ان رسول الله صلىاللهعليهوآله اصبح جنبا من جماع غير احتلام قال : لا يفطر ولا يبالي ، ورجل اصابته جنابة فبقى نائما حتى يصبح أي شئ يجب عليه؟ قال : لا شئ عليه يغتسل ، ورجل اصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماءا فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه فعسر عليه حتى اصبح كيف يصنع؟ قال : يغتسل إذا جاءه ثم يصلي. واما الذي يدل على القسم الثاني ما رواه :
[٦١٠]الاستبصار ج ٢ ص ٨٥.ص 210
سألته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال : عليه ان يتم صومه ويقضي يوما آخر ، فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال : فليأكل يومه ذلك وليقض فانه لا يشبه رمضان شئ من الشهور.
[٦١١](٦١١) (٦١٢) الاستبصار ج ٢ ص ٨٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٥.ص 211
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال : يتم صومه ويقضي يوما آخر ، وان لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له.
سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل قال : يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماءا يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه.
[٦١٣](٦١٤) الاستبصار ج ٢ ص ٨٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٢.ص 211
سألته عن رجل اصاب من أهله في شهر رمضان أو اصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال : يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه. والذي يدل على ان المراد بهذه الاخبار ما ذكرناه من انه متى انتبه ولم يغتسل ونام وبقي نائما الى طلوع الفجر لزمه القضاء ما رواه :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال : ليس عليه شئ ، قلت : فانه استيقظ ثم نام حتى اصبح؟ قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة. واما الذي يدل على القسم الثالث ما رواه :
[٦١٥](٦١٥) (٦١٦) (٦١٧)ص 212
يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال وقال : انه خليق ان لا اراه يدركه ابدا.
حدثني سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليهالسلام قال : إذا اجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه.
سألته عن احتلام الصائم قال فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغسل ، وان اجنب ليلا في شهر رمضان فليس له ان ينام ساعة حتى يغتسل ، فمن اجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا.
[٦١٨]الاستبصار ج ١ ص ٨٧.ص 212
سألت الرضا عليهالسلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى اصبح أي شئ عليه؟ قال : لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي فان ابي عليهالسلام قال : قالت عائشة : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله اصبح جنبا من جماع غير احتلام. فليس في هذا الخبر ما ينافي ما ذكرناه لان قوله رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى اصبح ، ليس فيه انه تعمد ترك الغسل ، وانما قال نام عمدا حتى اصبح فذكر التعمد واضافه الى النوم ، وانما كان فيه شبهة لو قال : تعمد ترك الغسل ويجوز ان يتعمد النوم في أول الليل فيبقى نائما الى الصباح فحينئذ لا تلزمه الكفارة ، والذي رواه ايضا :
[٦١٩](٦١٩) (٦٢٠) الاستبصار ج ٢ ص ٨٨.ص 213
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. فليس فيه ايضا انه أخر الغسل متعمدا لغير عذر ، ويجوز ان يكون انما أخر الغسل لعذر من الاعذار ، اما لاستحضار الماء أو لتسخينه عند البرد أو سبب عارض ، لان عند حصول شئ من هذه الاعذار يجوز تأخير الغسل ولا يلزم القضاء ولا الكفارة ، وقد بينا فيما تقدم ما يدل على هذا المعنى فلا وجه لاعادته. والمتمضمض والمستنشق قد بينا حكمهما انه إذا كان للصلاة فلا شئ عليه مما يدخل منه في حلقه ، وان كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه القضاء وتلزمه الكفارة ، ويدل ايضا على ذلك ما رواه :
حدثني سليمان بن حفص المروزي قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه أو حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الاكل والشرب والنكاح. واما السعوط فليس في شئ من الاخبار انه يلزم المستعط الكفارة وانما وردت مورد الكراهية ، وقد بينا ذلك ويزيده بيانا ما رواه :
لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم.
انه كره السعوط للصائم.