Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٥٥ ـ باب الكفارة في اعتماد افطار يوم

tahdhib-4772

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل افطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال :

Show clickable narrator chain

يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق.

الهوامش · 1

[٥٩٤]الاستبصار ج ٢ ص ٩٥ الكافي ج ١ ص ١٩١ الفقيه ج ٢ ص ٧٢.ص 205

No. ٥٩٥ / ٢vol. 4 · page 206
tahdhib-4773

وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال : ان رجلا اتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : هلكت يا رسول الله فقال : ما لك؟ قال : النار يا رسول الله فقال : وما لك؟ فقال : وقعت على اهلي فقال : تصدق واستغفر ربك ، فقال الرجل : فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا قال : فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة اصوع بصاعنا فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خذ هذا التمر فتصدق به فقال : يا رسول الله على من اتصدق به وقد اخبرتك انه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟؟! قال : فخذه فاطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل قال : فلما رجعنا قال أصحابنا : انه بدأ بالعتق قال : اعتق أو صم أو تصدق.

الهوامش · 1

[٥٩٥](٥٩٥) الاستبصار ج ٢ ص ٨٠ الكافي ج ١ ص ١٩١ الفقيه ج ٢ ص ٧٢.ص 206

No. ٥٩٦ / ٣vol. 4 · page 206
tahdhib-4774

وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل وقع على اهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال :

Show clickable narrator chain

يتصدق بما يطيق.

الهوامش · 1

[٥٩٦]الاستبصار ج ٢ ص ٩٦ الكافي ج ١ ص ١٩١.ص 206

tahdhib-4775

وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتى يمني قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.

الهوامش · 1

[٥٩٧]الاستبصار ج ٢ ص ٨١ الكافي ج ١ ص ١٩١.ص 206

No. ٥٩٨ / ٥vol. 4 · page 207
tahdhib-4776

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد افطر ثلاث مرات وقد رفع الى الامام ثلاث مرات قال : فليقتل في الثالثة.

الهوامش · 1

[٥٩٨](٥٩٨) الكافي ج ١ ص ١٩١ الفقيه ج ٢ ص ٧٣.ص 207

No. ٥٩٩ / ٦vol. 4 · page 207
tahdhib-4777

سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال : عليه خمسة عشر صاعا ، لكل مسكين مد بمد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله افضل.

الهوامش · 1

[٥٩٩](٦٠٠) الاستبصار ج ٢ ص ٩٦.ص 207

No. ٦٠٠ / ٧vol. 4 · page 207
tahdhib-4778

وعنه عن ابى جعفر عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن المشرقي عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل افطر من شهر رمضان اياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه‌السلام : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم. وليس في هذه الاخبار تناقض لان الذي يجب على المفطر يوما متعمدا احد الثلاثة الاشياء : عتق رقبة ، أو اطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين يصومهما ، أي الثلاثة فعل اجزأه ذلك. فمتى لم يقدر على واحد منها يصوم ما يقدر عليه ويتصدق بما يمكنه ، وهذا مع اختلاف احوال الناس من الضعف والقوة ، وقد قيل انه يصوم ثمانية عشر يوما بدلا من العتق والاطعام ، يدل على ذلك ما رواه :

tahdhib-4779

سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل ابن مرار وعبد الجبار بن مبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير وسماعة بن مهران قالا :

Show clickable narrator chain

سألنا ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام.

الهوامش · 1

[٦٠١]الاستبصار ج ٢ ص ٩٧ بتفاوت.ص 207

No. ٦٠٢ / ٩vol. 4 · page 208
tahdhib-4780

فأما ما رواه سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع اهله فقال : يغتسل ولا شئ عليه. فهذا الخبر محمول على انه إذا جامع ناسيا دون العمد فلا يلزمه شئ والحال ما وصفناه ، ويحتمل ايضا ان يكون المراد به من لا يعلم ان ذلك لا يسوغ له في الشريعة يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٦٠٢](٦٠٢) الاستبصار ج ٢ ص ٨١ الفقيه ج ٢ ص ٧٤ وفيه (الرجل ينسى وهو صائم الخ).ص 208

No. ٦٠٣ / ١٠vol. 4 · page 208
tahdhib-4781

علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة وابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قالا

Show clickable narrator chain

جميعا : سألنا ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا ان ذلك حلال له قال : ليس عليه شئ.

No. ٦٠٤ / ١١vol. 4 · pages 208-209
tahdhib-4782

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اتى أهله في شهر رمضان متعمدا فقال : عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم ، وانى له مثل ذلك اليوم. فيحتمل ان يكون المراد بالواو في الخير التخيير دون الجمع لانها قد تستعمل في ذلك قال الله تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) انما اراد مثنى أو ثلاث أو رباع ولم يرد الجمع ويحتمل ايضا ان يكون هذا الحكم مخصوصا بمن اتى أهله في حال يحرم الوطء فيها مثل الوطء في الحيض أو في حال الظهار قبل الكفارة فانه متى فعل ذلك لزمه الجمع بين الكفارات الثلاث لانه قد وطئ محرما في شهر رمضان ، يدل على هذا التأويل ما رواه :

الهوامش · 1

[١](١) سورة النساء الآية : ٣.ص 209

No. ٦٠٥ / ١٢vol. 4 · page 209
tahdhib-4783

أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال :

Show clickable narrator chain

قلت للرضا عليه‌السلام يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم‌السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو افطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم ايضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال : بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وان كان قد نكح حلالا أو افطر على حلال فعليه كفارة واحدة ، وان كان ناسيا فلا شئ عليه. فاما ما عدا هذه الاشياء التي عددناها فليس في شئ منها كفارة ولا قضاء لان الاخبار التي وردت فيها انما وردت كلها على طريق الكراهية وعلى ان الاولى تجنبها فمنها ما رواه :

No. ٦٠٦ / ١٣vol. 4 · page 209
tahdhib-4784

علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يكره للصائم ان يرتمس في الماء.

الهوامش · 1

[٦٠٦](٦٠٧) الاستبصار ج ٢ ص ٨٤.ص 209

No. ٦٠٧ / ١٤vol. 4 · pages 209-210
tahdhib-4785

سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : ليس عليه قضاء ولا يعودن فاما حكم الجنب بالليل فقد ذكر الشيخ رحمه‌الله : (ان من اجنب فنام على نية ان يغتسل قبل الفجر فاستمر به النوم الى طلوع الفجر فليس عليه قضاء ولا كفارة بل يغتسل ويصوم ، فان انتبه ثم نام ثانيا ونوى أن يغتسل قبل الفجر واستمر به النوم الى طلوع الفجر فعليه القضاء دون الكفارة فان نام ثالثا فعليه القضاء والكفارة). فاما الذي يدل على القسم الاول ما رواه :

No. ٦٠٨ / ١٥vol. 4 · page 210
tahdhib-4786

أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال : يتم صومه ولا قضاء عليه.

الهوامش · 1

[٦٠٨](٦٠٨) (٦٠٩) الاستبصار ج ٢ ص ٨٥.ص 210

No. ٦٠٩ / ١٦vol. 4 · page 210
tahdhib-4787

وعنه عن النوفلي عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن ابي زينبة قال :

Show clickable narrator chain

كتبت الى ابي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام اسأله عن رجل اجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب عليه‌السلام الي بخطه اعرفه مع مصادف : يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه.

No. ٦١٠ / ١٧vol. 4 · pages 210-211
tahdhib-4788

وعنه عن سعد بن اسماعيل عن أبيه عن إسماعيل بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح أي شئ عليه قال : لا يضره هذا ولا يفطر فان ابي عليه‌السلام قال : قالت عائشة ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اصبح جنبا من جماع غير احتلام قال : لا يفطر ولا يبالي ، ورجل اصابته جنابة فبقى نائما حتى يصبح أي شئ يجب عليه؟ قال : لا شئ عليه يغتسل ، ورجل اصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماءا فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه فعسر عليه حتى اصبح كيف يصنع؟ قال : يغتسل إذا جاءه ثم يصلي. واما الذي يدل على القسم الثاني ما رواه :

الهوامش · 1

[٦١٠]الاستبصار ج ٢ ص ٨٥.ص 210

No. ٦١١ / ١٨vol. 4 · page 211
tahdhib-4789

الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال : عليه ان يتم صومه ويقضي يوما آخر ، فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال : فليأكل يومه ذلك وليقض فانه لا يشبه رمضان شئ من الشهور.

الهوامش · 1

[٦١١](٦١١) (٦١٢) الاستبصار ج ٢ ص ٨٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٥.ص 211

No. ٦١٢ / ١٩vol. 4 · page 211
tahdhib-4790

وعنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبد الله بن ابي يعفور قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال : يتم صومه ويقضي يوما آخر ، وان لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له.

No. ٦١٣ / ٢٠vol. 4 · page 211
tahdhib-4791

وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل قال : يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماءا يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه.

الهوامش · 1

[٦١٣](٦١٤) الاستبصار ج ٢ ص ٨٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٢.ص 211

No. ٦١٤ / ٢١vol. 4 · pages 211-212
tahdhib-4792

عنه عن أحمد بن محمد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اصاب من أهله في شهر رمضان أو اصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال : يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه. والذي يدل على ان المراد بهذه الاخبار ما ذكرناه من انه متى انتبه ولم يغتسل ونام وبقي نائما الى طلوع الفجر لزمه القضاء ما رواه :

No. ٦١٥ / ٢٢vol. 4 · page 212
tahdhib-4793

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال : ليس عليه شئ ، قلت : فانه استيقظ ثم نام حتى اصبح؟ قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة. واما الذي يدل على القسم الثالث ما رواه :

الهوامش · 1

[٦١٥](٦١٥) (٦١٦) (٦١٧)ص 212

No. ٦١٦ / ٢٣vol. 4 · page 212
tahdhib-4794

الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير بن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى اصبح قال :

Show clickable narrator chain

يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال وقال : انه خليق ان لا اراه يدركه ابدا.

No. ٦١٧ / ٢٤vol. 4 · page 212
tahdhib-4795

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

حدثني سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه‌السلام قال : إذا اجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه.

No. ٦١٨ / ٢٥vol. 4 · pages 212-213
tahdhib-4796

وعنه عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن احتلام الصائم قال فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغسل ، وان اجنب ليلا في شهر رمضان فليس له ان ينام ساعة حتى يغتسل ، فمن اجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا.

الهوامش · 1

[٦١٨]الاستبصار ج ١ ص ٨٧.ص 212

No. ٦١٩ / ٢٦vol. 4 · page 213
tahdhib-4797

فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن سعد ابن اسماعيل بن عيسى عن أبيه قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى اصبح أي شئ عليه؟ قال : لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي فان ابي عليه‌السلام قال : قالت عائشة : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اصبح جنبا من جماع غير احتلام. فليس في هذا الخبر ما ينافي ما ذكرناه لان قوله رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى اصبح ، ليس فيه انه تعمد ترك الغسل ، وانما قال نام عمدا حتى اصبح فذكر التعمد واضافه الى النوم ، وانما كان فيه شبهة لو قال : تعمد ترك الغسل ويجوز ان يتعمد النوم في أول الليل فيبقى نائما الى الصباح فحينئذ لا تلزمه الكفارة ، والذي رواه ايضا :

الهوامش · 1

[٦١٩](٦١٩) (٦٢٠) الاستبصار ج ٢ ص ٨٨.ص 213

No. ٦٢٠ / ٢٧vol. 4 · pages 213-214
tahdhib-4798

سعد عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن حبيب الخثعمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر. فليس فيه ايضا انه أخر الغسل متعمدا لغير عذر ، ويجوز ان يكون انما أخر الغسل لعذر من الاعذار ، اما لاستحضار الماء أو لتسخينه عند البرد أو سبب عارض ، لان عند حصول شئ من هذه الاعذار يجوز تأخير الغسل ولا يلزم القضاء ولا الكفارة ، وقد بينا فيما تقدم ما يدل على هذا المعنى فلا وجه لاعادته. والمتمضمض والمستنشق قد بينا حكمهما انه إذا كان للصلاة فلا شئ عليه مما يدخل منه في حلقه ، وان كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه القضاء وتلزمه الكفارة ، ويدل ايضا على ذلك ما رواه :

No. ٦٢١ / ٢٨vol. 4 · page 214
tahdhib-4799

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

حدثني سليمان بن حفص المروزي قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه أو حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الاكل والشرب والنكاح. واما السعوط فليس في شئ من الاخبار انه يلزم المستعط الكفارة وانما وردت مورد الكراهية ، وقد بينا ذلك ويزيده بيانا ما رواه :

No. ٦٢٢ / ٢٩vol. 4 · page 214
tahdhib-4800

محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن براقة الاصبهاني عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم.

No. ٦٢٣ / ٣٠vol. 4 · page 214
tahdhib-4801

وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن علي الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام

Show clickable narrator chain

انه كره السعوط للصائم.