No. ٤٨٥ / ٥٧vol. 1 · page 170
tahdhib-483وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
Show clickable narrator chain
قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وان اراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إذا كان دما عبيطا فان كانت صفرة فعليها الوضوء.