No. ٤٨٦ / ٥٨vol. 1 · pages 170-171
tahdhib-484وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
قلت له : جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة ايام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة ايام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال : لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها ان اراد.
الهوامش · 1⌄
[٤٨٤](٤٨٤) (٤٨٥) (٤٨٦) ـ الكافي ج ١ ص ٢٦.ص 170