No. ٤٨٨ / ٦٠vol. 1 · page 171
tahdhib-486وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
المستحاضة تقعد ايام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر اعادت الغسل واعادت الكرسف. قوله تحتاط بيوم أو يومين هذا إذا كانت عادتها ما دون العشرة الايام تحتاط بيوم أو يومين ، فاما من كان عادتها عشرة أيام فليس لها أن تستظهر بشئ آخر بل يلزمها حكم المستحاضة حسب ما ذكرناه ، وكذلك معنى كلما روي في انها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة مثل
الهوامش · 1⌄
[٤٨٨](٤٨٩) الاستبصار ج ١ ص ١٤٩.ص 171