Usul16

Hadith record

tahdhib-492

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك

No. ٤٩٤ / ٦٦vol. 1 · pages 172-173
tahdhib-492

أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المعزا عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم قال فقال : تستظهر بيوم ان كان حيضها دون العشرة أيام ، فان استمر الدم فهي مستحاضة ، وان انقطع الدم اغتسلت وصلت. فقد مضى فيما تقدم ما يدل على انه ليس لها ان تقرب المسجد ، ولا خلاف بين المسلمين انه لا يجب عليها الصوم والصلاة ايام نفاسها ، وإنما اختلفوا في كمية أيام نفاسها ، وانا أذكر بعد هذا ما يدل عليه إن شاء الله تعالى ، ومما يتضمن هذه الجملة من الاخبار.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 172

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٤٩٤ / ٦٦ — Usul16