Usul16

Hadith record

tahdhib-494

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك

No. ٤٩٦ / ٦٨vol. 1 · pages 173-174
tahdhib-494

واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت : النفساء متى تصلي؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل ، وان لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد ، قلت فالحائض؟ قال : مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال فان النبي عليه‌السلام قال : الصلاة عماد دينكم.

الهوامش · 2

[٤٩٦]الكافي ج ١ ص ٢٨.ص 173

[١]تعصبت : شدت العصابة بالكسر ما عصب به من منديل ونحوه.ص 174

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 173

View original source