Usul16

Hadith record

tahdhib-4985

تهذيب الأحكام

٦٣ ـ باب حكم العلاج للصائم والكحل

No. ٨٠٧ / ٤٥vol. 4 · page 267
tahdhib-4985

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحسن بن راشد قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم؟ قال : نعم قلت : من اين جاء هذا؟ قال : ان أول من قاس ابليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء؟ قال نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده؟ قال : لا ، قلت : من اين جاء هذا؟ قال : من ذلك ، قلت : الصائم يشم الريحان؟ قال : لا ، لانه لذة ويكره له ان يتلذذ. فهذه الاخبار وما جرى مجراها وردت مورد الكراهية دون الحظر فالاولى ترك التلذذ بسائر انواع اللذات للصائم ، وان كان متى فعله لم ينقض صومه ، وقد بين ذلك بقوله في الخبر الاخير لانه لذة ويكره له ان يتلذذ ، ويحتمل ايضا ان يكون المراد بذكر الريحان في هذه الاخبار النرجس دون غيره ألا ترى إلى الخبر الذي قدمناه في كراهية النرجس الذي رواه محمد بن الفيض عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه ذكر كراهية ذلك ثم قال : لانه ريحان الاعاجم ، فاطلق عليه اسم الريحان ، فلا يمتنع أن يكون المراد بهذه الاخبار ايضا ذلك بعينه دون غيره.

الهوامش · 1

[١]نسخة في الجميع ـ العيص.ص 267

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 267

View original source