Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن؟ قال : لا بأس به.
الهوامش1
[٧٦٣](٧٦٤) الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 258
تهذيب الأحكام
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن؟ قال : لا بأس به.
[٧٦٣](٧٦٤) الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 258
سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال لا بأس به.
سألته عن الصائم يكتحل؟ قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب.
[٧٦٥]الاستبصار ج ٢ ص ٨٩ الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 258
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الكحل للصائم فقال : بضم العين واسكان النون وفتح الدال ، عن ايضاح العلامة. لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل.
[٧٦٦]الاستبصار ج ٢ ص ٨٩.ص 258
[١](١)ص 258
لا بأس بالكحل للصائم.
[٧٦٧](٧٦٨) (٧٦٩) الاستبصار ج ٢ ص ٨٩ : (٧٧٠) (٧٧١) الاستبصار ج ٢ ص ٩٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 259
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما اشبهه أم لا يسوغ ذلك؟ فقال : لا يكتحل.
انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال : لا اني اتخوف ان يدخل رأسه. فهذان الخبران وما يجري مجراهما المراد به الكحل الذي يكون فيه المسك أو شئ مما له رائحة حادة فيدخل الحلق فانه يكره ذلك ، فاما ما لا يكون كذلك فلا بأس به ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
سألته عن الكحل للصائم فقال : إذا كان كحلا وليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس.
انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس. وانما قلنا ان الكحل إذا كان فيه مسك فانه يكره دون ان يكون ذلك
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم؟ فقال : لا بأس به.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الحجامة للصائم فقال : نعم إذا لم يخف ضعفا.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يحتجم فقال : لا بأس إلا ان يتخوف على نفسه الضعف.
ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ والاحتلام والحجامة وقد احتجم النبي صلىاللهعليهوآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.
[٧٧٥]الاستبصار ج ٢ ص ٩٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 260
لا بأس بان يحتجم الصائم إلا في رمضان فاني اكره ان يغرر بنفسه إلا ان يخاف على نفسه ، وانا إذا اردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا. فليس بمناف لما ذكرناه لانه انما كره الحجامة في رمضان وعلقه بحال الضرورة (٧٧٢) (٧٧٣) (٧٧٤) إذا خاف الانسان الضعف ، فاما من لم يخف الضعف فانه لا بأس به على كل حال والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
[٧٧٦]الاستبصار ج ٢ ص ٩١.ص 260
سألته عن الصائم ايحتجم؟ فقال : انى اتخوف عليه أما يتخوف على نفسه!! قلت : فماذا تتخوف عليه؟ قال : الغشيان أو تثور به مرة قلت : ارأيت ان قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال : نعم ان شاء.
[٧٧٧]الاستبصار ج ٢ ص ٩١ الكافي ج ١ ص ١٩٣ الفقيه ج ٢ ص ٦٨.ص 261
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال : ليس به بإس.
[٧٧٨]الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 261
انه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفا.
[٧٧٩]الكافي ج ١ ص ١٩٣ الفقيه ج ٢ ص ٧٠.ص 261
يستاك الصائم أي ساعة من النهار احب.
الصائم يستاك أي النهار شاء.
[٧٨١]الكافي ج ١ ص ١٩٣ بتفاوت.ص 262
سألت ابا عبد الله عليهالسلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال : لا بأس به.
[٧٨٢]الاستبصار ج ٢ ص ٩١.ص 262
سألته عن السواك للصائم قال : يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار؟ قال : متى شاء. وقد رويت اخبار في كراهية السواك بالعود الرطب.
يستاك الصائم أي النهار شاء ولا يستاك بعود رطب ويستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء.
[٧٨٥]الاستبصار ج ٢ ص ٩١ الكافي ج ١ ص ١٩٢ وفيه قوله (ويستنقع) الخ.ص 262
حدثني أبو بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يستاك الصائم بعود رطب.
[٧٨٦]الاستبصار ج ٢ ص ٩٢.ص 262
انه كره للصائم ان يستاك بسواك رطب وقال : لا يضر ان يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ. فالكراهية في هذه الاخبار انما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود فاما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال.
[٧٨٧](٧٨٨) الاستبصار ج ٢ ص ٩٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 263
سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال : جائز ، فقال بعضهم : ان السواك تدخل رطوبته في الجوف؟! فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق فقال : الماء للمضمضة ارطب من السواك الرطب. فان قال قائل : لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليهالسلام إلى النبي صلىاللهعليهوآله . واما ما ذكره رحمهالله من حكم السعوط والحقنة فقد مضى فيما تقدم ذكره فلا وجه لاعادته. ولا تقعد المرأة في الماء.
[١]نسخة في هامش المطبوعة قلنا.ص 263
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يستنقع في الماء؟ فقال : لا بأس ولكن لا ينغمس فيه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بفرجها.
[٧٨٩]الكافي ج ١ ص ١٩٢ الفقيه ج ٢ ص ٧١.ص 263
إذا تقيا الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، فان ذرعه القيئ من غير ان يتقيا فليتم صومه.
[٧٩٠](٧٩١) الكافي ج ١ ص ١٩٢.ص 264
إذا تقيأ الصائم فقد افطر ، وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
انه قال : من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الاعادة فان شاء الله عذبه وان شاء غفر له ، وقال : من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء.
من تقيا متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه.
سألته عن القلس وهو الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير ان يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة ، قال : لا ينقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه.
[١]القلس : بالتحريك وقيل بالسكون هو ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه.ص 264
[٧٩٤]الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 264
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القلس أيفطر الصائم؟ قال : لا.
[٧٩٥]الكافي ج ١ ص ١٩٣ الفقيه ج ٢ ص ٦٩.ص 265
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من طعام ايفطره ذلك؟ قال : لا ، قلت : فان ازدرده بعد ان صار على لسانه؟ قال : لا يفطره ذلك. فالوجه في هذا الخبر انه إذا ازدرده بعد ما صار في فمه ناسيا. فأما إذا تعمد ذلك فقد أفطر ولزمه ما يلزم المفطر متعمدا.
لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
[٧٩٧]الاستبصار ج ٢ ص ٩٤ الكافي ج ١ ص ١٩٢.ص 265
الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان.
كان أبو عبد الله عليهالسلام إذا صام تطيب بالطيب ، ويقول : الطيب تحفة الصائم.
[٧٩٩]الكافي ج ١ ص ١٩٣ الفقيه ج ٢ ص ٧٠.ص 265
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الصائم يشم الريحان والطيب؟ فقال : لا بأس.
[٨٠٠]الاستبصار ج ٢ ص ٩٢ الكافي ج ١ ص ١٩٤.ص 266
ان عليا عليهالسلام كره المسك أن يتطيب به الصائم.
[٨٠١]الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 266
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الصائم أترى له ان يشم الريحان ام لا ترى ذلك له؟ فقال : لا بأس به.
[٨٠٢](٨٠٣) الاستبصار ج ٢ ص ٩٣.ص 266
كتب رجل إلى ابي الحسن عليهالسلام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به؟ فقال عليهالسلام : لا بأس به.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام ينهى عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذاك؟ قال : لانه ريحان الاعاجم. وقد رويت اخبار في كراهية شم الريحان ايضا روى :
[١]نسخة في الجميع (العيص).ص 266
[٨٠٤]الاستبصار ج ٢ ص ٩٤ الكافي ج ١ ص ١٩٣ الفقيه ج ٢ ص ٧١.ص 266
الصائم لا يشم الريحان.
[٨٠٥](٨٠٦) (٨٠٧) الاستبصار ج ٢ ص ٩٣ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٤.ص 267
وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال : لا ولا يشم الريحان.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم؟ قال : نعم قلت : من اين جاء هذا؟ قال : ان أول من قاس ابليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء؟ قال نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده؟ قال : لا ، قلت : من اين جاء هذا؟ قال : من ذلك ، قلت : الصائم يشم الريحان؟ قال : لا ، لانه لذة ويكره له ان يتلذذ. فهذه الاخبار وما جرى مجراها وردت مورد الكراهية دون الحظر فالاولى ترك التلذذ بسائر انواع اللذات للصائم ، وان كان متى فعله لم ينقض صومه ، وقد بين ذلك بقوله في الخبر الاخير لانه لذة ويكره له ان يتلذذ ، ويحتمل ايضا ان يكون المراد بذكر الريحان في هذه الاخبار النرجس دون غيره ألا ترى إلى الخبر الذي قدمناه في كراهية النرجس الذي رواه محمد بن الفيض عن ابي عبد الله عليهالسلام انه ذكر كراهية ذلك ثم قال : لانه ريحان الاعاجم ، فاطلق عليه اسم الريحان ، فلا يمتنع أن يكون المراد بهذه الاخبار ايضا ذلك بعينه دون غيره.
[١]نسخة في الجميع ـ العيص.ص 267