محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن؟ قال : لا بأس به.
الهوامش · 1⌄
[٧٦٣](٧٦٤) الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 258
تهذيب الأحكام
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن؟ قال : لا بأس به.
[٧٦٣](٧٦٤) الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 258
وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال لا بأس به.
وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن سليم الفراء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الصائم يكتحل؟ قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب.
[٧٦٥]الاستبصار ج ٢ ص ٨٩ الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 258
الحسين بن سعيد عن صفوان عن الحسين بن ابي غندر عن ابن ابي يعفور قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الكحل للصائم فقال : بضم العين واسكان النون وفتح الدال ، عن ايضاح العلامة. لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل.
[٧٦٦]الاستبصار ج ٢ ص ٨٩.ص 258
[١](١)ص 258
وعنه عن ابن ابي عمير عن عبد الحميد بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس بالكحل للصائم.
[٧٦٧](٧٦٨) (٧٦٩) الاستبصار ج ٢ ص ٨٩ : (٧٧٠) (٧٧١) الاستبصار ج ٢ ص ٩٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 259
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما اشبهه أم لا يسوغ ذلك؟ فقال : لا يكتحل.
وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال : لا اني اتخوف ان يدخل رأسه. فهذان الخبران وما يجري مجراهما المراد به الكحل الذي يكون فيه المسك أو شئ مما له رائحة حادة فيدخل الحلق فانه يكره ذلك ، فاما ما لا يكون كذلك فلا بأس به ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن الكحل للصائم فقال : إذا كان كحلا وليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس.
الحسين بن سعيد عن فضالة ابن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام
انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس. وانما قلنا ان الكحل إذا كان فيه مسك فانه يكره دون ان يكون ذلك
سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيره عن ابي داود المسترق وعن صفوان بن يحيى عن الحسين بن ابي غندر قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم؟ فقال : لا بأس به.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن علي بن الحكم عن الحسين بن ابي العلا قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الحجامة للصائم فقال : نعم إذا لم يخف ضعفا.
وعنه عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يحتجم فقال : لا بأس إلا ان يتخوف على نفسه الضعف.
وعنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام قال :
ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ والاحتلام والحجامة وقد احتجم النبي صلىاللهعليهوآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.
[٧٧٥]الاستبصار ج ٢ ص ٩٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 260
والذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
لا بأس بان يحتجم الصائم إلا في رمضان فاني اكره ان يغرر بنفسه إلا ان يخاف على نفسه ، وانا إذا اردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا. فليس بمناف لما ذكرناه لانه انما كره الحجامة في رمضان وعلقه بحال الضرورة (٧٧٢) (٧٧٣) (٧٧٤) إذا خاف الانسان الضعف ، فاما من لم يخف الضعف فانه لا بأس به على كل حال والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :
[٧٧٦]الاستبصار ج ٢ ص ٩١.ص 260
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن الصائم ايحتجم؟ فقال : انى اتخوف عليه أما يتخوف على نفسه!! قلت : فماذا تتخوف عليه؟ قال : الغشيان أو تثور به مرة قلت : ارأيت ان قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال : نعم ان شاء.
[٧٧٧]الاستبصار ج ٢ ص ٩١ الكافي ج ١ ص ١٩٣ الفقيه ج ٢ ص ٦٨.ص 261
وعنه عن محمد بن أحمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال : ليس به بإس.
[٧٧٨]الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 261
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام
انه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال : لا بأس ما لم يخش ضعفا.
[٧٧٩]الكافي ج ١ ص ١٩٣ الفقيه ج ٢ ص ٧٠.ص 261
الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
يستاك الصائم أي ساعة من النهار احب.
وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير ومحمد ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
الصائم يستاك أي النهار شاء.
[٧٨١]الكافي ج ١ ص ١٩٣ بتفاوت.ص 262
وعنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال : لا بأس به.
[٧٨٢]الاستبصار ج ٢ ص ٩١.ص 262
علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن سنان عن ابي الجارود عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن السواك للصائم قال : يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره.
وعنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار؟ قال : متى شاء. وقد رويت اخبار في كراهية السواك بالعود الرطب.
روى علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن اسباط عن علا الفلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
يستاك الصائم أي النهار شاء ولا يستاك بعود رطب ويستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء.
[٧٨٥]الاستبصار ج ٢ ص ٩١ الكافي ج ١ ص ١٩٢ وفيه قوله (ويستنقع) الخ.ص 262
وعنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن سعد بن ابي خلف قال :
حدثني أبو بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يستاك الصائم بعود رطب.
[٧٨٦]الاستبصار ج ٢ ص ٩٢.ص 262
وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن عبد الله ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
انه كره للصائم ان يستاك بسواك رطب وقال : لا يضر ان يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ. فالكراهية في هذه الاخبار انما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود فاما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال.
[٧٨٧](٧٨٨) الاستبصار ج ٢ ص ٩٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 263
وروى محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن ابي الحسن الرازي عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام قال :
سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال : جائز ، فقال بعضهم : ان السواك تدخل رطوبته في الجوف؟! فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق فقال : الماء للمضمضة ارطب من السواك الرطب. فان قال قائل : لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليهالسلام إلى النبي صلىاللهعليهوآله . واما ما ذكره رحمهالله من حكم السعوط والحقنة فقد مضى فيما تقدم ذكره فلا وجه لاعادته. ولا تقعد المرأة في الماء.
[١]نسخة في هامش المطبوعة قلنا.ص 263
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن السيارى عن محمد بن علي الهمداني عن حنان بن سدير قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يستنقع في الماء؟ فقال : لا بأس ولكن لا ينغمس فيه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بفرجها.
[٧٨٩]الكافي ج ١ ص ١٩٢ الفقيه ج ٢ ص ٧١.ص 263
محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا تقيا الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، فان ذرعه القيئ من غير ان يتقيا فليتم صومه.
[٧٩٠](٧٩١) الكافي ج ١ ص ١٩٢.ص 264
وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا تقيأ الصائم فقد افطر ، وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام
انه قال : من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الاعادة فان شاء الله عذبه وان شاء غفر له ، وقال : من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء.
وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
من تقيا متعمدا وهو صائم قضى يوما مكانه.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن القلس وهو الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير ان يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة ، قال : لا ينقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه.
[١]القلس : بالتحريك وقيل بالسكون هو ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه.ص 264
[٧٩٤]الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 264
علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن القلس أيفطر الصائم؟ قال : لا.
[٧٩٥]الكافي ج ١ ص ١٩٣ الفقيه ج ٢ ص ٦٩.ص 265
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من طعام ايفطره ذلك؟ قال : لا ، قلت : فان ازدرده بعد ان صار على لسانه؟ قال : لا يفطره ذلك. فالوجه في هذا الخبر انه إذا ازدرده بعد ما صار في فمه ناسيا. فأما إذا تعمد ذلك فقد أفطر ولزمه ما يلزم المفطر متعمدا.
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليهالسلام في صائم يتمضمض قال :
لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
[٧٩٧]الاستبصار ج ٢ ص ٩٤ الكافي ج ١ ص ١٩٢.ص 265
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان.
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن الحسن بن راشد قال :
كان أبو عبد الله عليهالسلام إذا صام تطيب بالطيب ، ويقول : الطيب تحفة الصائم.
[٧٩٩]الكافي ج ١ ص ١٩٣ الفقيه ج ٢ ص ٧٠.ص 265
وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي ابن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الصائم يشم الريحان والطيب؟ فقال : لا بأس.
[٨٠٠]الاستبصار ج ٢ ص ٩٢ الكافي ج ١ ص ١٩٤.ص 266
وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال :
ان عليا عليهالسلام كره المسك أن يتطيب به الصائم.
[٨٠١]الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 266
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الصائم أترى له ان يشم الريحان ام لا ترى ذلك له؟ فقال : لا بأس به.
[٨٠٢](٨٠٣) الاستبصار ج ٢ ص ٩٣.ص 266
وعنه عن ابي جعفر عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد قال :
كتب رجل إلى ابي الحسن عليهالسلام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به؟ فقال عليهالسلام : لا بأس به.
محمد بن يعقوب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن داود بن اسحاق الحذا عن محمد بن الفيض قال :
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام ينهى عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذاك؟ قال : لانه ريحان الاعاجم. وقد رويت اخبار في كراهية شم الريحان ايضا روى :
[١]نسخة في الجميع (العيص).ص 266
[٨٠٤]الاستبصار ج ٢ ص ٩٤ الكافي ج ١ ص ١٩٣ الفقيه ج ٢ ص ٧١.ص 266
علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن ابي بكر عن الحسن بن راشد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
الصائم لا يشم الريحان.
[٨٠٥](٨٠٦) (٨٠٧) الاستبصار ج ٢ ص ٩٣ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٤.ص 267
وعنه عن الحسن بن بقاح عن الحسن بن الصيقل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال : لا ولا يشم الريحان.
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحسن بن راشد قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم؟ قال : نعم قلت : من اين جاء هذا؟ قال : ان أول من قاس ابليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء؟ قال نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده؟ قال : لا ، قلت : من اين جاء هذا؟ قال : من ذلك ، قلت : الصائم يشم الريحان؟ قال : لا ، لانه لذة ويكره له ان يتلذذ. فهذه الاخبار وما جرى مجراها وردت مورد الكراهية دون الحظر فالاولى ترك التلذذ بسائر انواع اللذات للصائم ، وان كان متى فعله لم ينقض صومه ، وقد بين ذلك بقوله في الخبر الاخير لانه لذة ويكره له ان يتلذذ ، ويحتمل ايضا ان يكون المراد بذكر الريحان في هذه الاخبار النرجس دون غيره ألا ترى إلى الخبر الذي قدمناه في كراهية النرجس الذي رواه محمد بن الفيض عن ابي عبد الله عليهالسلام انه ذكر كراهية ذلك ثم قال : لانه ريحان الاعاجم ، فاطلق عليه اسم الريحان ، فلا يمتنع أن يكون المراد بهذه الاخبار ايضا ذلك بعينه دون غيره.
[١]نسخة في الجميع ـ العيص.ص 267