Usul16

Hadith record

tahdhib-500

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك

No. ٥٠٢ / ٧٤vol. 1 · pages 175-176
tahdhib-500

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو عن يونس قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى قال : فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة وإن رأت صفرة فلتوضأ ثم لتصل. قوله عليه‌السلام تستظهر بعشرة أيام يعني إلى عشرة ايام لان حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض.

الهوامش · 1

[٥٠٠]الاستبصار ج ١ ص ١٥٠ الكافي ج ١ ص ٢٨.ص 175

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 175

View original source