No. ٨٥٠ / ٢٣vol. 4 · page 281
tahdhib-5028فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم وسعدان عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام
Show clickable narrator chain
ان عليا عليهالسلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم ، فالمراد به ان الاولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه ، وقد يطلق على ما الاولى فعله أنه واجب وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم ، كما تقول غسل الجمعة واجب ، وصلاة الليل واجبة ولم ترد به الفرض الذي يستحق بتركه العقاب ، وانما المراد به الاولى فليس ينبغي تركه إلا لعذر.
الهوامش · 1⌄
[٨٥٠]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٢.ص 281