Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٦٥ ـ باب قضاء شهر رمضان وحكم من

No. ٨٢٨ / ١vol. 4 · page 274
tahdhib-5006

الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء اياما متتابعة ، فان لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الايام ، فان فرق فحسن وان تابع فحسن ، قال : قلت ارأيت ان بقي عليه شئ من صوم رمضان أيقضيه في ذي الحجة؟ قال : نعم.

الهوامش · 1

[٨٢٨](٨٢٩) (٨٣٠) الاستبصار ج ٢ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ١٩٥ والاول بدون الذيل واخرج الاول والاخير الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٩٥ والاول بدون الذيل فيه.ص 274

No. ٨٢٩ / ٢vol. 4 · page 274
tahdhib-5007

وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو افضل ، وان قضاه متفرقا فحسن.

No. ٨٣٠ / ٣vol. 4 · page 274
tahdhib-5008

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال : لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان ، انما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم

No. ٨٣١ / ٤vol. 4 · page 275
tahdhib-5009

سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال : ان كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وان كان عليه خمسة فليفطر بينهما اياما ، وليس له ان يصوم اكثر من ستة ايام متوالية ، وان كان عليه ثمانية ايام أو عشرة افطر بينهما يوما. الوجه في هذه الرواية أن من وجب عليه قضاء شهر رمضان لم يلزمه قضاؤه متتابعا حسب ما يجب عليه صومه ابتداء ، فما يتضمن هذا الخبر من الامر بالافطار والفصل بين هذه الايام انما هو أمر تخيير دون ايجاب ، وقد قدمنا ان قضاءه متتابعا أفضل.

الهوامش · 1

[٨٣١]الاستبصار ج ٢ ص ١١٨.ص 275

No. ٨٣٢ / ٥vol. 4 · page 275
tahdhib-5010

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة واقطعه فقال : اقضه في شهر ذي الحجة واقطعه ان شئت.

الهوامش · 1

[٨٣٢]الاستبصار ج ٢ ص ١١٩ الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٩٥.ص 275

tahdhib-5011

والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام في قضاء شهر رمضان : ان كان لا يقدر على سرده فرقه وقال : لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة. قوله عليه‌السلام : لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة. المراد به إذا كان حاجا لانه مسافر ، ولا يجوز للمسافر أن يقضي شهر رمضان إلا أن يقيم أو يعزم على المقام في بلد عشرة ايام ، والذي يدل على ما ذكرناه ما قدمناه من جواز قضاء شهر رمضان في ذي الحجة فاما ما يدل على انه لا يجوز أن يقضي شهر رمضان في السفر ما رواه :

الهوامش · 1

[٨٣٣]الاستبصار ج ٢ ص ١١٩.ص 275

No. ٨٣٤ / ٧vol. 4 · page 276
tahdhib-5012

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في رجل مرض في شهر رمضان فلما برأ اراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ فقال : إذا رجع فليقضه.

الهوامش · 1

[٨٣٤]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٠ الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٩٥.ص 276

No. ٨٣٥ / ٨vol. 4 · page 276
tahdhib-5013

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان

الهوامش · 1

[٨٣٥](٨٣٦) الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٨٧.ص 276

No. ٨٣٦ / ٩vol. 4 · page 276
tahdhib-5014

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني : قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه من شهر رمضان ايام ايتطوع؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.

No. ٨٣٧ / ١٠vol. 4 · page 277
tahdhib-5015

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى آخر الليل وهو يرى ان الفجر قد طلع قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره.

الهوامش · 1

[٨٣٧]الفقيه ج ٢ ص ٧٥.ص 277

No. ٨٣٨ / ١١vol. 4 · page 277
tahdhib-5016

الحسين بن سعيد عن احمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال : لا يفطر ، انما هو شئ رزقه الله فليتم صومه.

الهوامش · 1

[٨٣٨]الكافي ج ١ ص ١٩١ الفقيه ج ٢ ص ٧٤.ص 277

No. ٨٣٩ / ١٢vol. 4 · page 277
tahdhib-5017

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل انه نسي ، فانما هو رزق رزقه الله عزوجل فليتم صومه.

No. ٨٤٠ / ١٣vol. 4 · page 277
tahdhib-5018

وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

لابي عبد الله عليه‌السلام رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا قال : يتم يومه ذلك وليس عليه شئ.

No. ٨٤١ / ١٤vol. 4 · page 278
tahdhib-5019

سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن البرقي عن عبيد بن الحسين عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر.

الهوامش · 1

[٨٤١]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٠.ص 278

No. ٨٤٢ / ١٥vol. 4 · page 278
tahdhib-5020

الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.

الهوامش · 1

[٨٤٢](٨٤٣) (٨٤٤) الكافي ج ١ ص ١٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٩٦ واخرج الاول والثالث الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ١٢٠.ص 278

No. ٨٤٣ / ١٦vol. 4 · page 278
tahdhib-5021

أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن سنان عن عثمان بن مروان عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال :

Show clickable narrator chain

ان ذلك في الفريضة ، فاما النافلة فله ان يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس. قوله عليه‌السلام : ان ذلك في الفريضة يريد قضاء الفريضة لان نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال.

الهوامش · 1

[١]نسخة في الجميع (عمار).ص 278

No. ٨٤٤ / ١٧vol. 4 · pages 278-279
tahdhib-5022

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحرث بن محمد عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل اتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال :

Show clickable narrator chain

ان كان اتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم ، وان كان اتى أهله في يوم بعد الزوال فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين (فان لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة ايام كفارة لما صنع) .

الهوامش · 1

[١]زيادة من الكافي.ص 279

No. ٨٤٥ / ١٨vol. 4 · page 279
tahdhib-5023

سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن أيوب بن نوح عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال : ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم ، وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم واطعم عشرة مساكين ، فان لم يمكنه صام ثلاثة ايام كفارة لذلك.

الهوامش · 1

[٨٤٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٠.ص 279

No. ٨٤٦ / ١٩vol. 4 · page 279
tahdhib-5024

علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل صام قضاءا من شهر رمضان فأتى النساء قال : عليه من الكفارة ما على الذي اصاب في شهر رمضان ، ذلك اليوم عند الله من ايام رمضان. فهذا الخبر ورد نادرا ، ويمكن ان يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بما يجب عليه من فرض الله تعالى ، فيجب عليه حينئذ من الكفارة ما على من أفطر يوما من شهر رمضان عقوبة له وتغليظا عليه ، فاما من افطر وهو معتقد ان الافضل اتمام صومه فليس عليه إلا ما قدمناه من اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة ايام.

الهوامش · 1

[٨٤٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٢١.ص 279

No. ٨٤٧ / ٢٠vol. 4 · page 280
tahdhib-5025

والذي رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان ويريد

Show clickable narrator chain

أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام قال : هو بالخيار إلى ان تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم ، وان كان نوى الافطار فليفطر ، سئل : فان كان نوى الافطار يستقيم ان ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : قد اساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي اراد أن يقضيه. قوله عليه‌السلام : وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم محمول على انه ليس عليه شئ من العقاب لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وان أفطر بعد الزوال وتلزمه الكفارة حسب ما قد بيناه ، وليس كذلك من افطر في رمضان لانه يستحق العقاب والقضاء والكفارة. فاما النافلة بالخيار يفطر أي وقت شاء وليس عليه شئ ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيده بيانا ما رواه :

الهوامش · 1

[٨٤٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٢١.ص 280

No. ٨٤٨ / ٢١vol. 4 · page 280
tahdhib-5026

علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن ابي بكر بن ابي سماك عن زكريا المؤمن عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين ان تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين ان تغيب الشمس.

الهوامش · 1

[٨٤٨](٨٤٩) الاستبصار ج ٢ ص ١٢٢.ص 280

No. ٨٤٩ / ٢٢vol. 4 · pages 280-281
tahdhib-5027

سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن النضر بن سويد عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال في الذي يقضي شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس ، وان كان تطوعا فانه إلى الليل بالخيار.

No. ٨٥٠ / ٢٣vol. 4 · page 281
tahdhib-5028

فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم وسعدان عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم ، فالمراد به ان الاولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه ، وقد يطلق على ما الاولى فعله أنه واجب وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم ، كما تقول غسل الجمعة واجب ، وصلاة الليل واجبة ولم ترد به الفرض الذي يستحق بتركه العقاب ، وانما المراد به الاولى فليس ينبغي تركه إلا لعذر.

الهوامش · 1

[٨٥٠]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٢.ص 281

No. ٨٥١ / ٢٤vol. 4 · page 281
tahdhib-5029

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا ان تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار إلا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام.

الهوامش · 1

[٨٥١]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٣.ص 281

No. ٨٥٢ / ٢٥vol. 4 · page 281
tahdhib-5030

وعنه عن فضالة بن ايوب عن إسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن علي عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الصبي إذا اطاق ان يصوم ثلاثة ايام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.

الهوامش · 1

[٨٥٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ج ٢ ص ٧٦.ص 281

No. ٨٥٣ / ٢٦vol. 4 · page 282
tahdhib-5031

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما اطاقوا من صيام اليوم ، فان كان إلى نصف النهار أو اكثر من ذلك أو اقل فإذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا الصيام ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين ما اطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش افطروا.

الهوامش · 1

[٨٥٣]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ج ٢ ص ٧ ٦ وفيه بتفاوت.ص 282

No. ٨٥٤ / ٢٧vol. 4 · page 282
tahdhib-5032

روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المستحاضة قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضينها بعد.

الهوامش · 1

[٨٥٤]الكافي ج ١ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٩٤.ص 282

No. ٨٥٥ / ٢٨vol. 4 · pages 282-283
tahdhib-5033

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الايام؟ فقال : إذا صام اكثر من شهر فوصله ثم عرض له امر فافطر فلا بأس ، فان كان اقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام.

الهوامش · 1

[٨٥٥]الكافي ج ١ ص ٢٠١.ص 282

No. ٨٥٦ / ٢٩vol. 4 · page 283
tahdhib-5034

الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر اياما أو شيئا منه ، فان عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه ، وان صام شهرا ثم عرض له شئ فافطر قبل ان يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله ، وقال : صيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن.

الهوامش · 1

[٨٥٦]الكافي ج ١ ص ٢٠٠ بدون الذيل.ص 283

No. ٨٥٧ / ٣٠vol. 4 · page 283
tahdhib-5035

محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : في رجل صام في ظهار شعبان ثم ادركه شهر رمضان قال : يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم ، فان صام في الظهار فزاد في النصف يوما بنى وقضى بقيته.

الهوامش · 1

[٨٥٧]الكافي ج ١ ص ٢٠ ١ الفقيه ج ٢ ص ٩٧.ص 283

No. ٨٥٨ / ٣١vol. 4 · page 284
tahdhib-5036

سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار وعبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ أيبني على صومه ام يعيد صومه كله؟ فقال : بل يبني على ما كان صام ثم قال : هذا مما غلب الله عليه ، وليس على ما غلب الله عزوجل عليه شئ.

No. ٨٥٩ / ٣٢vol. 4 · page 284
tahdhib-5037

الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير وفضالة عن رفاعة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض قال : يبني عليه ، الله حبسه ، قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت فافطرت ايام حيضها؟ قال : تقضيها ، قلت : فان قضتها ثم يئست من الحيض؟ : قال : لا تعيدها أجزأها ذلك.

No. ٨٦٠ / ٣٣vol. 4 · page 284
tahdhib-5038

وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام مثل ذلك.

No. ٨٦١ / ٣٤vol. 4 · page 284
tahdhib-5039

والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن جميل ومحمد ابن حمران عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال :

Show clickable narrator chain

يستقبل فان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي. (٨٥٨) (٨٥٩) (٨٦٠)

الهوامش · 1

[٨٦١]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٤ واخرج الرابع الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٠٠.ص 284

No. ٨٦٢ / ٣٥vol. 4 · page 285
tahdhib-5040

وما رواه ايضا الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الدم فقال : ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين فافطر أو مرض في الشهر الاول فان عليه ان يعيد الصيام ، وان صام الشهر الاول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله العذر فانما عليه ان يقضي. فهذه الاخبار محمولة على انه إذا كان مرضه لا يمنعه من الصيام وان كان يشق عليه بعض المشقة ، فانه متى كان الامر على ما ذكرناه وجب عليه الاستئناف حسب ما تضمنته هذه الاخبار.

الهوامش · 1

[٨٦٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٥ الكافي ج ١ ص ٢٠١.ص 285

No. ٨٦٣ / ٣٦vol. 4 · page 285
tahdhib-5041

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له امر قال :

Show clickable narrator chain

ان كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضي ما بقي عليه ، وان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما.

الهوامش · 1

[٨٦٣]الكافي ج ١ ص ٢٠١.ص 285

No. ٨٦٤ / ٣٧vol. 4 · page 285
tahdhib-5042

سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال : جائز له ان يقضي ما بقي عليه وان كان اقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما.

الهوامش · 1

[٨٦٤]الفقيه ج ٢ ص ٩٧ بتفاوت.ص 285

No. ٨٦٥ / ٣٨vol. 4 · page 286
tahdhib-5043

روى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبيه عن الصيقل

Show clickable narrator chain

انه كتب إليه ايضا يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع فيه في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

الهوامش · 1

[٨٦٥](٨٦٦) (٨٦٧) الاستبصار ج ٢ ص ١٢٥ الكافي ج ١ ص ٣٧٣.ص 286

No. ٨٦٦ / ٣٩vol. 4 · page 286
tahdhib-5044

محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن ابن عيسى عن ابن مهزيار

Show clickable narrator chain

انه كتب إليه يسأله : يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما بعينه فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه‌السلام إليه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

No. ٨٦٧ / ٤٠vol. 4 · pages 286-287
tahdhib-5045

وقد روى ايضا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال :

Show clickable narrator chain

كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه‌السلام وقرأته : لا تتركه الا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وان كنت افطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. وهذا الخبر قد قدمناه فيما مضى وليس بين هذه الرواية والروايتين الاولتين تناقض لان الكفارة انما تلزم بحسب احوال المفطرين ، فمن تمكن من عتق رقبة يجب عليه ذلك ، ومن لم يتمكن من ذلك وتمكن من اطعام سبعة مساكين اخرجه ، وان لم يتمكن من ذلك ايضا يقضي ذلك اليوم وليس عليه شئ وهذا كما بيناه فيمن افطر يوما من شهر رمضان على العمد دون الخطأ وحكم النذر حكمه على ما بيناه.

No. ٨٦٨ / ٤١vol. 4 · page 287
tahdhib-5046

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم قال :

Show clickable narrator chain

كتب الحسين إلى الرضا عليه‌السلام : جعلت فداك رجل نذر ان يصوم اياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فافطر أيبتدئ في صومه ام يحتسب بما مضى؟ فكتب عليه‌السلام يحتسب بما مضى. واما ما ذكره رحمه‌الله من حكم النذر في حال السفر فقد بيناه فيما تقدم في باب احكام المسافرين واشبعنا القول فيه فلا وجه لاعادته في هذا المكان.

الهوامش · 1

[٨٦٨]الكافي ج ١ ص ٢٠١.ص 287