Usul16

Hadith record

tahdhib-503

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك

No. ٥٠٥ / ٧٧vol. 1 · pages 176-177
tahdhib-503

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن اعين قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن احب. وهذا الحديث يدل على ان اكثر أيام النفاس مثل اكثر ايام الحيض لانه لو كان زائدا على ذلك لما وسع لزوجها وطؤها لما قدمناه من ان النفساء لا يجوز وطؤها أيام نفاسها ، وما ينافي ما ذكرناه من الاخبار مثل (٥٠٦) ٧٨ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن ابيه عن حفص ابن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال : النفساء تقعد اربعين يوما فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.

الهوامش · 2

[٥٠٥]الاستبصار ج ١ ص ١٥٢.ص 176

[٥٠٣](٥٠٣) الاستبصار ج ١ ص ١٥١ الكافي ج ١ ص ٢٩ بدون الذيل.ص 176

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 176

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٥٠٥ / ٧٧ — Usul16