وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن اعين قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن احب. وهذا الحديث يدل على ان اكثر أيام النفاس مثل اكثر ايام الحيض لانه لو كان زائدا على ذلك لما وسع لزوجها وطؤها لما قدمناه من ان النفساء لا يجوز وطؤها أيام نفاسها ، وما ينافي ما ذكرناه من الاخبار مثل (٥٠٦) ٧٨ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن ابيه عن حفص ابن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : النفساء تقعد اربعين يوما فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.
الهوامش · 2⌄
[٥٠٥]الاستبصار ج ١ ص ١٥٢.ص 176
[٥٠٣](٥٠٣) الاستبصار ج ١ ص ١٥١ الكافي ج ١ ص ٢٩ بدون الذيل.ص 176