No. ٨٩٠ / ٢٢vol. 4 · pages 292-293
tahdhib-5068الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain
المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها. فليس بمناف لما قدمناه من انه لا اعتكاف إلا في المساجد المخصوصة لان الذي تضمن هذا الخبر جواز الصلاة في غير المسجد دون الاعتكاف ، وهذا لا يمنع منه لان عند الضرورة إذا خرج الانسان من المسجد بمكة ودخل عليه وقت الصلاة جاز له الصلاة في أي مكان شاء ، وليس كذلك حكم غيره من المساجد ، لا انه لا يجوز له ان يصلي حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه. والذي يبين عما ذكرناه ما رواه :
الهوامش · 1⌄
[٨٩٠]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ج ٢ ص ١٢١.ص 292