Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٦٦ ـ باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام

No. ٨٦٩ / ١vol. 4 · page 287
tahdhib-5047

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوى فراشه فقال بعضهم : واعتزل النساء ، فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام : اما اعتزال النساء فلا.

الهوامش · 1

[٨٦٩]الاستبصار ج ٢ ص ١٣٠ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ج ٢ ص ١٢٠.ص 287

tahdhib-5048

وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان قال :

Show clickable narrator chain

كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لابي عبد الله عليه‌السلام اني اريد ان اعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال : لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك.

الهوامش · 1

[٨٧٠]الكافي ج ١ ص ٢١٣ الفقيه ج ٢ ص ١٢٢.ص 287

No. ٨٧١ / ٣vol. 4 · page 288
tahdhib-5049

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود مريضا ، ولا يجلس حتى يرجع ، واعتكاف المرأة مثل ذلك.

الهوامش · 1

[٨٧١]الكافي ج ١ ص ٢١٣ الفقيه ج ٢ ص ١٢٢.ص 288

No. ٨٧٢ / ٤vol. 4 · page 288
tahdhib-5050

علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابي أيوب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع قال : ومن اعتكف ثلاثة ايام فهو في اليوم الرابع بالخيار ان شاء ازداد اياما أخر ، وان شاء خرج من المسجد ، فان اقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أخر.

الهوامش · 1

[٨٧٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٩ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ج ٢ ص ١٢١.ص 288

No. ٨٧٣ / ٥vol. 4 · page 288
tahdhib-5051

روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا اعتكاف إلا بصوم.

الهوامش · 1

[٨٧٣](٨٧٤) (٨٧٥) الكافي ج ١ ص ٢١٢ والثالث بسند آخر.ص 288

No. ٨٧٤ / ٦vol. 4 · page 288
tahdhib-5052

وروى علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يكون الاعتكاف إلا بصيام.

tahdhib-5053

وعنه عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد ابن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يكون الاعتكاف إلا بصوم.

No. ٨٧٦ / ٨vol. 4 · page 289
tahdhib-5054

روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي أيوب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة ايام ، ومن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم.

الهوامش · 1

[٨٧٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ج ٢ ص ١٢١.ص 289

No. ٨٧٧ / ٩vol. 4 · page 289
tahdhib-5055

وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيتها وتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال : ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة ايام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر.

الهوامش · 1

[٨٧٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٣٠ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ج ٢ ص ١٢١.ص 289

No. ٨٧٨ / ١٠vol. 4 · page 289
tahdhib-5056

علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا اعتكف العبد فليصم ، وقال : لا يكون اعتكاف اقل من ثلاثة ايام ، واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في احرامك ، ان ذلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من امر الله.

الهوامش · 1

[٨٧٨]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٩ بتفاوت.ص 289

No. ٨٧٩ / ١١vol. 4 · pages 289-290
tahdhib-5057

علي بن الحسن عن الحسن عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا اعتكف يوما وان لم يكن اشترط فله ان يخرج ويفسخ اعتكافه ، وان اقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة ايام.

الهوامش · 1

[٨٧٩]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٩ الكافي ج ١ ص ٢١٢.ص 289

No. ٨٨٠ / ١٢vol. 4 · page 290
tahdhib-5058

روى ذلك علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي ابن عمران عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.

الهوامش · 1

[٨٨٠](٨٨١) الاستبصار ج ٢ ص ١٢٧.ص 290

No. ٨٨١ / ١٣vol. 4 · page 290
tahdhib-5059

وعنه عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن يحيى ابن ابي العلا الرازي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة.

No. ٨٨٢ / ١٤vol. 4 · page 290
tahdhib-5060

روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس ان يعتكف في مسجد الكوفة ومسجد المدينة ومسجد مكة.

الهوامش · 1

[٨٨٢](٨٨٣) (٨٨٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٢٦ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١٢ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٢٠.ص 290

No. ٨٨٣ / ١٥vol. 4 · page 290
tahdhib-5061

وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد مثل ذلك وزاد فيه مسجد البصرة.

No. ٨٨٤ / ١٦vol. 4 · pages 290-291
tahdhib-5062

محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا اعتكاف إلا في العشر الاواخر من شهر رمضان ، وقال ان عليا عليه‌السلام كان يقول لا ارى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أو في مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك.

No. ٨٥٥ / ١٧vol. 4 · page 291
tahdhib-5063

علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر قال : ان عليا عليه‌السلام كان يقول لا ارى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع.

الهوامش · 1

[٨٨٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٧.ص 291

No. ٨٨٦ / ١٨vol. 4 · page 291
tahdhib-5064

روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عبد الله بن المغيره عن سماعة بن مهران قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن معتكف واقع أهله فقال : هو بمنزلة من افطر يوما من شهر رمضان.

الهوامش · 1

[٨٨٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٣٠ الكافي ج ١ ص ٢١٣ الفقيه ج ٢ ص ١٢٣.ص 291

No. ٨٨٧ / ١٩vol. 4 · page 291
tahdhib-5065

علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن المعتكف يجامع أهله؟ فقال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر.

الهوامش · 1

[٨٨٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٣٠ الكافي ج ١ ص ٢١٣ الفقيه ج ٢ ص ١٢٢.ص 291

No. ٨٨٨ / ٢٠vol. 4 · page 292
tahdhib-5066

وعنه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن معتكف واقع أهله قال : عليه ما على الذي افطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا. فان كان الجماع بالليل في شهر رمضان فعلى المجامع كفارة واحدة ، وان كان بالنهار فعليه كفارتان.

الهوامش · 1

[٨٨٨]الاستبصار ج ٢ ص ١٣٠.ص 292

No. ٨٨٩ / ٢١vol. 4 · page 292
tahdhib-5067

روى ذلك محمد بن سنان عن عبد الاعلى بن اعين قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال : عليه الكفارة قال : قلت فان وطئها نهارا؟ قال عليه كفارتان. وليس بين هذه الروايات وبين الخبر الذي قدمناه عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام من قوله : اما اعتزل النساء فلا ، تناقض لانه اراد عليه‌السلام بذلك مخالطتهن ومجالستن ومحادثتهن دون الجماع ، والذي يحرم على المعتكف من ذلك الجماع دون غيره حسب ما قدمناه ، واما الخبر الذي رواه :

الهوامش · 1

[٨٨٩]الفقيه ج ٢ ص ١٢٢.ص 292

No. ٨٩٠ / ٢٢vol. 4 · pages 292-293
tahdhib-5068

الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها. فليس بمناف لما قدمناه من انه لا اعتكاف إلا في المساجد المخصوصة لان الذي تضمن هذا الخبر جواز الصلاة في غير المسجد دون الاعتكاف ، وهذا لا يمنع منه لان عند الضرورة إذا خرج الانسان من المسجد بمكة ودخل عليه وقت الصلاة جاز له الصلاة في أي مكان شاء ، وليس كذلك حكم غيره من المساجد ، لا انه لا يجوز له ان يصلي حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه. والذي يبين عما ذكرناه ما رواه :

الهوامش · 1

[٨٩٠]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ج ٢ ص ١٢١.ص 292

No. ٨٩١ / ٢٣vol. 4 · page 293
tahdhib-5069

علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها ، وقال : لا يصلح العكوف في غيرها إلا ان يكون في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة ، ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يعتكف بمكة حيث شاء لانها كلها حرم الله ، ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة. قوله عليه‌السلام : فانه يعتكف بمكة حيث شاء ، انما يريد به يصلي صلاة الاعتكاف ألا ترى انه شرع في بيان صلاة المعتكف فقال : ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يعتكف بمكة حيث شاء ، فلولا ان المراد به ما ذكرناه لما حسن استثناؤه من حكم الصلاة ، ولكان الكلام الثاني غير متعلق بالاول ويكون تقدير الكلام على ما قلناه ولا يصلي المعتكف في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه بها وبهذا يتميز من سائر المواضع.

الهوامش · 1

[٨٩١]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٨.ص 293

No. ٨٩٢ / ٢٤vol. 4 · pages 293-294
tahdhib-5070

محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.

الهوامش · 1

[٨٩٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ج ٢ ص ١٢١.ص 293

No. ٨٩٣ / ٢٥vol. 4 · page 294
tahdhib-5071

علي بن الحسن عن محمد بن علي عن ابي جميلة عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، ومحمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا مرض المعتكف أو طمثت المراة المعتكفة فانه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم.

الهوامش · 1

[٨٩٣](٨٩٤) الكافي ج ١ ص ١١٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٢٢.ص 294