Usul16

Hadith record

tahdhib-5069

تهذيب الأحكام

٦٦ ـ باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام

No. ٨٩١ / ٢٣vol. 4 · page 293
tahdhib-5069

علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها ، وقال : لا يصلح العكوف في غيرها إلا ان يكون في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة ، ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يعتكف بمكة حيث شاء لانها كلها حرم الله ، ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة. قوله عليه‌السلام : فانه يعتكف بمكة حيث شاء ، انما يريد به يصلي صلاة الاعتكاف ألا ترى انه شرع في بيان صلاة المعتكف فقال : ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يعتكف بمكة حيث شاء ، فلولا ان المراد به ما ذكرناه لما حسن استثناؤه من حكم الصلاة ، ولكان الكلام الثاني غير متعلق بالاول ويكون تقدير الكلام على ما قلناه ولا يصلي المعتكف في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه بها وبهذا يتميز من سائر المواضع.

الهوامش · 1

[٨٩١]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٨.ص 293

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 293

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٨٩١ / ٢٣ — Usul16