علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سمعته يقول : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها ، وقال : لا يصلح العكوف في غيرها إلا ان يكون في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله أو في مسجد من مساجد الجماعة ، ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يعتكف بمكة حيث شاء لانها كلها حرم الله ، ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة. قوله عليهالسلام : فانه يعتكف بمكة حيث شاء ، انما يريد به يصلي صلاة الاعتكاف ألا ترى انه شرع في بيان صلاة المعتكف فقال : ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يعتكف بمكة حيث شاء ، فلولا ان المراد به ما ذكرناه لما حسن استثناؤه من حكم الصلاة ، ولكان الكلام الثاني غير متعلق بالاول ويكون تقدير الكلام على ما قلناه ولا يصلي المعتكف في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه بها وبهذا يتميز من سائر المواضع.
الهوامش · 1⌄
[٨٩١]الاستبصار ج ٢ ص ١٢٨.ص 293