Usul16

Hadith record

tahdhib-5115

تهذيب الأحكام

٧٢ ـ باب الزيادات

tahdhib-5115

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي ابن مهزيار قال

Show clickable narrator chain

كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها ام لا؟ فكتب عليه‌السلام تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمر فاطمة عليها‌السلام والمؤمنات من نسائه بذلك. قال محمد بن الحسن : انما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم ان عليها لكل صلاتين غسلا ولا تعلم ما يلزم المستحاضة ، فاما مع العلم بذلك فالترك له على العمد يلزمها القضاء.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 4, Page 310

View original source