Usul16

Hadith record

tahdhib-512

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك

No. ٥١٥ / ٨٧vol. 1 · page 180
tahdhib-512

وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن النفساء كم تقعد؟ قال : ان اسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان تغتسل في ثماني عشرة فلا باس ان تستظهر بيوم أو يومين. وهذا ايضا يتضمن انه امرها بالغسل في اليوم الثامن عشر ولم يتضمن انها لو اخبرته بما دونه لقال لها مثل ذلك. ثم قال ايده الله تعالى : (وكذلك إذا رأت الحائض دما في اليوم الحادي عشر من اول حيضها اغتسلت بعد الاستبراء والوضوء وصلت وصامت فذلك دم استحاضة وليس بحيض على ما قدمناه). فقد مضى فيما تقدم شرح ذلك وفيه كفاية ان شاء الله.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 180

View original source