Usul16

Hadith record

tahdhib-5247

تهذيب الأحكام

١ ـ باب وجوب الحج

tahdhib-5247

والذى رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من أصحابه أقضى حجة لاسلام؟ قال : نعم ، فان ايسر بعد ذلك فعليه ان يحج ، قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال : نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وان ايسر فليحج قوله عليه‌السلام : وان ايسر فليحج ، محمول على سبيل الاستحباب ، يدل على ذلك الخبر الاول وقوله عليه‌السلام في هذا الخبر ايضا : قد قضى حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة ، يدل على ما ذكرناه وما اتبع من قوله عليه‌السلام : وان ايسر فليحج ، المراد به ما ذكرناه من الاستحباب لأنه إذا قضى حجة الاسلام فليس بعد ذلك إلا الندب والاستحباب ، والمعسر إذا حج عن غيره فقد أجزأه ذلك عن حجة الاسلام ما لم يوسر ، فإذا ايسر وجب عليه الحج ، يدل على ذلك ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 7

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٨ — Usul16