Show clickable narrator chain
سئل أبو عبد الله عليهالسلام بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين *.
الهوامش1
[١]الاستبصار ج ٢ ص ١٣٩ الكافي ج ١ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٨ص 2
تهذيب الأحكام
سئل أبو عبد الله عليهالسلام بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين *.
[١]الاستبصار ج ٢ ص ١٣٩ الكافي ج ١ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٨ص 2
سأل حفص الكناسي ابا عبد الله عليهالسلام وانا عنده عن قول الله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلى سر به ، له زاد وراحلة ، فهو ممن يستطيع الحج ، أو قال : ممن كان له مال فقال له حفص الكناسي : وإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سر به له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال نعم.
[٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٣٩ الكافي ج ١ ص ٢٤٠.ص 3
ان يكون له ما يحج به قال : قلت من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال : نعم ما شأنه يستحي؟! ولو يحج على حمار ابتر ، فان كان يطيق ان يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج.
[٣](٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٤٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٩.ص 3
قلت لأبي جعفر عليهالسلام قوله تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال : يكون له ما يحج به ، قلت فان عرض عليه الحج فاستحيا قال : هو ممن يستطيع ولم يستحي؟ ولو على حمار اجذع ابتر قال : فان كان يستطيع ان يمشى بعضا ويركب بعضا فليفعل اما ما ذكره الشيخ رحمهالله في شروط من يجب عليه الحج من كونه حرا ، فالوجه فيه ان وجوب الحج انما يتعلق على من له مال ، وإذا كان العبد لا يملك شيئا عندنا ولا يملك التصرف في نفسه بحسب اختياره ، لم يكن ممن يتناوله الخطاب بوجوب الحج ، ويدل ايضا على ان المملوك لا يجب عليه الحج ما رواه :
ليس على المملوك حج ولاجهاد ولا يسافر إلا باذن مالكه.
ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق. ومتى حج المملوك باذن سيده ثم اعتق لم يجزه ذلك عن حجة الاسلام وعليه اعادة الحج ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[٦]الكافي ج ١ ص ٢٤٩.ص 4
المملوك إذا حج ثم اعتق فان عليه اعادة الحج.
[٧](٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٤٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٦٤.ص 4
المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق اجزأه ذلك الحج ، فان اعتق اعاد الحج.
لو ان عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا.
[٩]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٧ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ بزيادة فيه الفقيه ج ٢ ص ٢٦٤.ص 5
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن ام الولد تكون للرجل ويكون قد احجها أيجزى ذلك عنها عن حجة الاسلام؟ قال : لا ، قلت : لها اجر في حجتها؟ قال : نعم.
[١٠](١١) الاستبصار ج ٢ ص ١٤٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٦٥.ص 5
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ايما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام. فمحمول على من حج به مولاه واعتقه عشية عرفة أو عند وقوفه باحد الموقفين. والذي يدل على ذلك ما رواه :
نعم ، قلت : فام ولد احجها مولاها أيجزي عنها؟ قال : لا قلت : لها اجر في حجتها؟ قال : نعم.
[١٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٨ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ بزيادة في آخره الفقيه ج ٢ ص ٢٦٥ وفيه صدر الحديث بتفاوت.ص 5
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام مملوك اعتق يوم عرفة قال : إذا ادرك احد الموقفين فقد ادرك الحج واما ما ذكره رحمهالله من شرط كونه بالغا فلا بد منه ، لأن وجوب الحج لا يتوجه إلا إلى من هو مخاطب بشرائط التكليف ، ومن شرائطه كمال العقل ، وإذا كان الصبي لم يكن كامل العقل لم يجب عليه الحج وانما يدخل تحت الخطاب بعد كمال العقل ، فما يفعله قبل ذلك لا يجزيه عما يجب عليه في المستقبل ، ويدل عليه ايضا ما رواه :
[١٣]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٥.ص 5
سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال : عليه حجة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت.
[١٤]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ ذيل حديث الفقيه ج ٢ ص ٢٦٦ بسند آخر.ص 6
لو ان عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام ايضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ، ولو ان غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ، ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم اعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.
[١٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٤ وفى الاول والأخير صدر الحديث فقط.ص 6
سمعته يقول : مر رسول الله صلىاللهعليهوآله برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت : يا رسول الله ايحج عن مثل هذا؟ قال : نعم ولك اجره فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لانه صلىاللهعليهوآله انما قال : يحج عنه على طريق الاستحباب والندب ، دون أن يكون ما قاله فرضا ، وقد قدمنا ان وجود المال والزاد والراحلة من شرائط وجوب الحج فمن ليس له مال وحج به بعض اخوانه فقد أجزأ عنه عن حجة الاسلام يدل على ذلك ما رواه :
[١]رويثة موضع بين الحرمين على ليلة من المدينة.ص 6
[١٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٦.ص 6
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه هل يجزى ذلك عنه عن حجة الاسلام ام هي ناقصة؟ قال : بل هي حجة تامة.
[١٧](١٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٤٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤١ بزيادة فيه.ص 7
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من أصحابه أقضى حجة لاسلام؟ قال : نعم ، فان ايسر بعد ذلك فعليه ان يحج ، قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال : نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وان ايسر فليحج قوله عليهالسلام : وان ايسر فليحج ، محمول على سبيل الاستحباب ، يدل على ذلك الخبر الاول وقوله عليهالسلام في هذا الخبر ايضا : قد قضى حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة ، يدل على ما ذكرناه وما اتبع من قوله عليهالسلام : وان ايسر فليحج ، المراد به ما ذكرناه من الاستحباب لأنه إذا قضى حجة الاسلام فليس بعد ذلك إلا الندب والاستحباب ، والمعسر إذا حج عن غيره فقد أجزأه ذلك عن حجة الاسلام ما لم يوسر ، فإذا ايسر وجب عليه الحج ، يدل على ذلك ما رواه :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال : نعم ، قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة؟ قال : تامة قلت : حجة الأجير تامة أو ناقصة؟ قال : تامة. والذي يدل على انه يجب عليه الحج إذا أيسر ما رواه :
[١٩]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٤ الكافي ج ١ ص ٢٤ ١ الفقيه ج ٢ صدر الحديث ص ٢٦٠ وذيل الحديث ص ٢٦٣.ص 8
من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به اجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.
[٢٠]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٤.ص 8
حدثني القاسم بن محمد بن الحسين الجعفي قال : حدثنا عبد الله بن جبلة قال : حدثنا عمرو بن الياس قال : حج بي ابي وانا صرورة وماتت امي وهي صرورة فقلت لأبي اني اجعل حجتي عن أمي قال : كيف يكون هذا وانت صرورة وامك صرورة؟!! قال : فدخل ابي على ابى عبد الله عليهالسلام وانا معه فقال : اصلحك الله اني حججت با بني هذا وهو صرورة وماتت أمه وهي صرورة فزعم انه يجعل حجته عن امه فقال : احسن ، هي عن امه فضل وهي له حجة ويدل ايضا عليه ما رواه :
[٢١]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢١ بتفاوت.ص 8
لو ان رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ، فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج. فما تضمن هذا الحديث من قوله : وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج ، محمول على الاستحباب لأنه متى حج في حال كونه مخالفا فقد اجزأه ذلك عن حجة الاسلام ، يدل على ذلك ما رواه :
[٢٢]الاستبصار ج ٢ صدر الحديث في ص ١٤٤ وذيل الحديث في ص ١٤٥ الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٠.ص 9
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل حج وهو لايعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة الاسلام؟ أو قد قضى فريضته؟ فقال : قد قضى فريضة ، ولو حج لكان احب الي ، قال : وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر بقضي حجة الاسلام؟ فقال : يقضي احب إلي ، وقال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فانه يؤجر عليه إلا الزكاة فانه يعيدها ، لانه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ، واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء.
[٢٣]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٥ الكافي ج ١ ص ٢٤١ بتفاوت وليس فيه قوله (وقال كل عمل) الخص 9
كتب ابراهيم بن عمران الهمداني إلى ابى جعفر عليهالسلام اني حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب عليهالسلام إليه : أعد حجك فمحمولة هذه الرواية ايضا على الاستحباب دون الفرض ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من رواية بريد بن معاوية العجلي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : قد قضى فريضته ولو حج لكان احب إلي ، ويدل عليه ايضا ما رواه : ٢ ـ
[٢٤]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٥ الكافي ج ١ ص ٢٤٢.ص 10
كتبت إلى ابى عبد الله عليهالسلام عن رجل حج فلا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة الله؟ قال : قد قضى فريضة الله ، والحج احب إلي ، وعن رجل هو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر أيقضي عنه حجة الاسلام؟ أو عليه ان يحج من قابل؟ قال : يحج احب إلي وقد قدمنا ايضا ان وجود المال من الزاد والراحله من شرائط وجوب الحج ، ولا ينافي ذلك ما رواه :
[٢٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٣ وفيه السؤال الأول ..ص 10
قلت لأبى عبد الله عليهالسلام قول الله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال : يخرج ويمشي ان لم يكن عنده ، قلت : لا يقدر على المشي قال : يمشي ويركب ، قلت لا يقدر على ذلك ـ اعني المشي ـ قال : يخدم القوم ويخرج معهم.
[٢٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٠ الفقيه ج ٢ ص ١٩٤.ص 10
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه دين أعليه ان يحج؟ قال : نعم ان حجة الاسلام واجبة على من اطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان اكثر من حج مع النبي صلىاللهعليهوآله مشاة ، ولقد مر رسول الله صلىاللهعليهوآله بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعنا فقال : شدوا أزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم لأن المراد بهذين الخبرين الحث على الحج ماشيا والترغيب فيه وانه الأولى مع الطاقة ، وان كان قد اطلق في الخبر الأخير لفظ الوجوب ، لأنا قد بينا في غير موضع من هذا الكتاب ان ما الاولى فعله قد يطلق عليه اسم الوجوب وان لم يرد به الوجوب الذي يستحق بتركه العقاب ، وقد رويت اخبار كثيرة في الحث على الحج ماشيا منها ما رواه :
[١]كراع الغميم : موضع بين مكة والمدينة ، وهو واد أمام عسفان بثمانية اميال.ص 11
[٢٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٠ الفقيه ج ٢ ص ١٩٣ بتفاوت.ص 11
ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل.
[٢٨](٢٩) الاستبصار ج ٢ ص ١٤١.ص 11
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن فضل المشي فقال : الحسن ابن علي عليهالسلام قاسم ربه ثلاث مرات حتى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا ، وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه.
ما عبد الله بشئ افضل من المشي.
[٣٠](٣١) الاستبصار ج ٢ ص ١٤٢.ص 12
سأل ابا عبد الله عليهالسلام رجل الركوب افضل أم المشي؟ فقال : الركوب افضل من المشي لأن رسول الله صلىاللهعليهوآله ركب.
قلت لأبى عبد الله عليهالسلام انه بلغنا ـ وكنا تلك السنة مشاة ـ عنك انك تقول في الركوب فقال : ان الناس يحجون مشاة ويركبون فقلت : ليس عن هذا اسألك؟ فقال : عن أي شئ تسألوني؟ فقلت : أي شئ احب اليك نمشي أو نركب؟ فقال : تركبون احب إلي ، فان ذلك اقوى على الدعاء والعبادة فالوجه في هذه الاخبار ان من قوي على المشي ويكون ممن لا يضعفه ذلك عن الدعاء والمناسك ، أو يكون ممن يساق معه المحمل إذا أعيا ركب فان المشي له افضل من الركوب ، ومن اضعفه المشي ولم يكن معه ما يلجأ إلى ركوبه عند اعيائه فلا يجوز له ان يخرج إلا راكبا ، ويدل على هذا المعنى ما رواه :
[٣٢](٣٣) الاستبصار ج ٢ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩١ بتفاوت في الثاني فيه واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٤١.ص 12
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام انا نريد الخروج إلى مكة؟ فقال : لا تمشوا واركبوا ، فقلت : اصلحك الله انه بلغنا أن الحسن بن علي عليهماالسلام حج عشرين حجة ماشيا فقال : ان الحسن بن علي عليهالسلام كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله ويحتمل ايضا ان يكون انما فضل الركوب على المشي إذا علم انه يلحق مكة إذا ركب قبل المشاة فيعبد الله تعالى ويستكثر من الصلاة إلى ان يقدم المشاؤون ، وقد روى هذا المعنى :
دخلنا على ابى عبد الله عليهالسلام انا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلنا : جعلنا الله فداك ايهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال : ما عبد الله بشئ أفضل من المشي ، فقلنا : ايما أفضل تركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى ان يقدم الماشي أو نمشي؟ فقال : الركوب أفضل فاما من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فليمش ، ويجزيه ذلك عن حجة الاسلام وإذا أعيا ركب وليس عليه شئ ، يدل على ذلك ما رواه :
[٣٤]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٣.ص 13
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ قال : نعم.
[٣٥]الكافي ج ١ ص ٢٤٢ بزيادة في آخره.ص 13
قلت لأبى عبد الله عليهالسلام رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله الحرام وعجز عن المشي قال : فليركب وليسق بدنة ، فان ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد. ٣ ـ
[٣٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٩.ص 13
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله خرج حاجا فنظر الى امرأة تمشي بين الابل فقال : من هذه؟ فقالوا : اخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشي إلى مكة حافية ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يا عقبة انطلق إلى اختك فمرها فلتركب فان الله غني عن مشيها وحفاها ، قال : فركبت ومن وجب عليه الحج فلم يقدر على النهوض إليه لكبره أو مرض يحول بينه وبينه أو امر يعذره الله فيه فانه يخرج من يحج عنه وقد أجزأه عن حجة الاسلام ، يدل على ذلك ما رواه :
[٣٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٥٠.ص 13
ان عليا عليهالسلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره ان يجهز رجلا فيحج عنه.
[٣٨]الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٠ بسند آخر.ص 14
سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه قال : عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له.
[٣٩]الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٠ بسند آخر فيهما.ص 14
كان علي عليهالسلام يقول : لو ان رجلا اراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه فان مات من وجب عليه الحج فليحج عنه من صلب ماله ، يدل عى ذلك ما رواه :
[٤٠]الكافي ج ١ ص ٢٤١.ص 14
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا قال : عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له.
[٤٢]الكافي ج ١ ص ٢٥٠ بتفاوت.ص 15
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه؟ قال : نعم. فان كان الرجل لا مال له ولولده مال ، فانه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير اسراف وتقتير ، يدل عى ذلك ما رواه :
[٤٣]الفقيه ج ٢ ص ٢٧٠.ص 15
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم يحج منه حجة الاسلام ، قلت : وبنفق منه؟ قال : نعم ثم قال : ان مال الولد لوالده ، ان رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقضى ان المال والولد للوالد
[٤٤]الاستبصار ج ٣ ص ٥ ٠ بتفاوت.ص 15
وقد روى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم عن عمرو حفص عن سعيد بن يسار عن ابى عبد الله عليهالسلام مثله وفرض الحج مرة واحدة وما زاد عليه فمندوب إليه مستحب ، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين فلأجل ذلك لم نتشاغل بايراد الاحاديث فيه ، والذي رواه :
أنزل الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام.
[٤٦].ص 16
الحج فرض عى أهل الجدة في كل عام.
[٤٧]الاستبصار ج ٢ ص (١٤٨) الكافي ج ١ ص ٢٣٩.ص 16
ان الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام ، وذلك قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر قال الله غني عن العالمين) قال : قلت ومن لم يحج منا فقد كفر؟ فقال : لا ولكن من قال : ليس هذا هكذا فقد كفر فمعنى هذه الاخبار انه يجب عى أهل الجدة في كل عام على طريق البدل ، لأن من وجب عليه الحج في السنة الاولة فلم يفعل وجب عليه في الثانية ، وكذلك إذا لم يحج في الثانية وجب عليه في الثالثة ، وعلى هذا في كل سنة إلى ان يحج ، ولم يعنوا عليهمالسلام وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع ، ونظير هذا ما نقوله في وجوب الكفارات الثلاث من انه متى لم يفعل واحدة منها فانا نقول ان كل واحدة منها لها صفة الوجوب ، فإذا فعل واحدة منها خرج الباقي من ان يكون واجبا ، وكذلك القول فيما تضمنت هذه الاخبار.
[٤٨]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٩ الكافي ج ١ ص ٢٣٩.ص 16