Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١ ـ باب وجوب الحج

tahdhib-5230

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامي قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين *.

الهوامش · 1

[١]الاستبصار ج ٢ ص ١٣٩ الكافي ج ١ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٨ص 2

tahdhib-5231

وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي قال :

Show clickable narrator chain

سأل حفص الكناسي ابا عبد الله عليه‌السلام وانا عنده عن قول الله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلى سر به ، له زاد وراحلة ، فهو ممن يستطيع الحج ، أو قال : ممن كان له مال فقال له حفص الكناسي : وإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سر به له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال نعم.

الهوامش · 1

[٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٣٩ الكافي ج ١ ص ٢٤٠.ص 3

tahdhib-5232

وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما السبيل؟ قال :

Show clickable narrator chain

ان يكون له ما يحج به قال : قلت من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال : نعم ما شأنه يستحي؟! ولو يحج على حمار ابتر ، فان كان يطيق ان يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج.

الهوامش · 1

[٣](٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٤٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٩.ص 3

tahdhib-5233

موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام قوله تعالى : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال : يكون له ما يحج به ، قلت فان عرض عليه الحج فاستحيا قال : هو ممن يستطيع ولم يستحي؟ ولو على حمار اجذع ابتر قال : فان كان يستطيع ان يمشى بعضا ويركب بعضا فليفعل اما ما ذكره الشيخ رحمه‌الله في شروط من يجب عليه الحج من كونه حرا ، فالوجه فيه ان وجوب الحج انما يتعلق على من له مال ، وإذا كان العبد لا يملك شيئا عندنا ولا يملك التصرف في نفسه بحسب اختياره ، لم يكن ممن يتناوله الخطاب بوجوب الحج ، ويدل ايضا على ان المملوك لا يجب عليه الحج ما رواه :

tahdhib-5234

موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس على المملوك حج ولاجهاد ولا يسافر إلا باذن مالكه.

tahdhib-5235

وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق. ومتى حج المملوك باذن سيده ثم اعتق لم يجزه ذلك عن حجة الاسلام وعليه اعادة الحج ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٦]الكافي ج ١ ص ٢٤٩.ص 4

tahdhib-5236

موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المملوك إذا حج ثم اعتق فان عليه اعادة الحج.

الهوامش · 1

[٧](٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٤٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٦٤.ص 4

tahdhib-5237

وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق اجزأه ذلك الحج ، فان اعتق اعاد الحج.

tahdhib-5238

مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لو ان عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا.

الهوامش · 1

[٩]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٧ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ بزيادة فيه الفقيه ج ٢ ص ٢٦٤.ص 5

tahdhib-5239

اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن ام الولد تكون للرجل ويكون قد احجها أيجزى ذلك عنها عن حجة الاسلام؟ قال : لا ، قلت : لها اجر في حجتها؟ قال : نعم.

الهوامش · 1

[١٠](١١) الاستبصار ج ٢ ص ١٤٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٦٥.ص 5

tahdhib-5240

والذى رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد بن ابان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ايما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام. فمحمول على من حج به مولاه واعتقه عشية عرفة أو عند وقوفه باحد الموقفين. والذي يدل على ذلك ما رواه :

tahdhib-5241

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام؟ قال :

Show clickable narrator chain

نعم ، قلت : فام ولد احجها مولاها أيجزي عنها؟ قال : لا قلت : لها اجر في حجتها؟ قال : نعم.

الهوامش · 1

[١٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٨ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ بزيادة في آخره الفقيه ج ٢ ص ٢٦٥ وفيه صدر الحديث بتفاوت.ص 5

tahdhib-5242

معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام مملوك اعتق يوم عرفة قال : إذا ادرك احد الموقفين فقد ادرك الحج واما ما ذكره رحمه‌الله من شرط كونه بالغا فلا بد منه ، لأن وجوب الحج لا يتوجه إلا إلى من هو مخاطب بشرائط التكليف ، ومن شرائطه كمال العقل ، وإذا كان الصبي لم يكن كامل العقل لم يجب عليه الحج وانما يدخل تحت الخطاب بعد كمال العقل ، فما يفعله قبل ذلك لا يجزيه عما يجب عليه في المستقبل ، ويدل عليه ايضا ما رواه :

الهوامش · 1

[١٣]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٥.ص 5

tahdhib-5243

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال : عليه حجة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت.

الهوامش · 1

[١٤]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ ذيل حديث الفقيه ج ٢ ص ٢٦٦ بسند آخر.ص 6

tahdhib-5244

وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسين عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لو ان عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام ايضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ، ولو ان غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ، ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم اعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.

الهوامش · 1

[١٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٤ وفى الاول والأخير صدر الحديث فقط.ص 6

tahdhib-5245

والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت : يا رسول الله ايحج عن مثل هذا؟ قال : نعم ولك اجره فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لانه صلى‌الله‌عليه‌وآله انما قال : يحج عنه على طريق الاستحباب والندب ، دون أن يكون ما قاله فرضا ، وقد قدمنا ان وجود المال والزاد والراحلة من شرائط وجوب الحج فمن ليس له مال وحج به بعض اخوانه فقد أجزأ عنه عن حجة الاسلام يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 2

[١]رويثة موضع بين الحرمين على ليلة من المدينة.ص 6

[١٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٦.ص 6

tahdhib-5246

الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه هل يجزى ذلك عنه عن حجة الاسلام ام هي ناقصة؟ قال : بل هي حجة تامة.

الهوامش · 1

[١٧](١٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٤٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤١ بزيادة فيه.ص 7

tahdhib-5247

والذى رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من أصحابه أقضى حجة لاسلام؟ قال : نعم ، فان ايسر بعد ذلك فعليه ان يحج ، قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال : نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وان ايسر فليحج قوله عليه‌السلام : وان ايسر فليحج ، محمول على سبيل الاستحباب ، يدل على ذلك الخبر الاول وقوله عليه‌السلام في هذا الخبر ايضا : قد قضى حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة ، يدل على ما ذكرناه وما اتبع من قوله عليه‌السلام : وان ايسر فليحج ، المراد به ما ذكرناه من الاستحباب لأنه إذا قضى حجة الاسلام فليس بعد ذلك إلا الندب والاستحباب ، والمعسر إذا حج عن غيره فقد أجزأه ذلك عن حجة الاسلام ما لم يوسر ، فإذا ايسر وجب عليه الحج ، يدل على ذلك ما رواه :

tahdhib-5248

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال : نعم ، قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة؟ قال : تامة قلت : حجة الأجير تامة أو ناقصة؟ قال : تامة. والذي يدل على انه يجب عليه الحج إذا أيسر ما رواه :

الهوامش · 1

[١٩]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٤ الكافي ج ١ ص ٢٤ ١ الفقيه ج ٢ صدر الحديث ص ٢٦٠ وذيل الحديث ص ٢٦٣.ص 8

tahdhib-5249

موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن ابى الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به اجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.

الهوامش · 1

[٢٠]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٤.ص 8

tahdhib-5250

روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ قال :

Show clickable narrator chain

حدثني القاسم بن محمد بن الحسين الجعفي قال : حدثنا عبد الله بن جبلة قال : حدثنا عمرو بن الياس قال : حج بي ابي وانا صرورة وماتت امي وهي صرورة فقلت لأبي اني اجعل حجتي عن أمي قال : كيف يكون هذا وانت صرورة وامك صرورة؟!! قال : فدخل ابي على ابى عبد الله عليه‌السلام وانا معه فقال : اصلحك الله اني حججت با بني هذا وهو صرورة وماتت أمه وهي صرورة فزعم انه يجعل حجته عن امه فقال : احسن ، هي عن امه فضل وهي له حجة ويدل ايضا عليه ما رواه :

الهوامش · 1

[٢١]الاستبصار ج ٢ ص ٣٢١ بتفاوت.ص 8

tahdhib-5251

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لو ان رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ، فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج. فما تضمن هذا الحديث من قوله : وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج ، محمول على الاستحباب لأنه متى حج في حال كونه مخالفا فقد اجزأه ذلك عن حجة الاسلام ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٢٢]الاستبصار ج ٢ صدر الحديث في ص ١٤٤ وذيل الحديث في ص ١٤٥ الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٠.ص 9

tahdhib-5252

موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن عمر ابن أذينة عن بريد بن معاوية العجلي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حج وهو لايعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة الاسلام؟ أو قد قضى فريضته؟ فقال : قد قضى فريضة ، ولو حج لكان احب الي ، قال : وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر بقضي حجة الاسلام؟ فقال : يقضي احب إلي ، وقال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فانه يؤجر عليه إلا الزكاة فانه يعيدها ، لانه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ، واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء.

الهوامش · 1

[٢٣]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٥ الكافي ج ١ ص ٢٤١ بتفاوت وليس فيه قوله (وقال كل عمل) الخص 9

tahdhib-5253

والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال :

Show clickable narrator chain

كتب ابراهيم بن عمران الهمداني إلى ابى جعفر عليه‌السلام اني حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب عليه‌السلام إليه : أعد حجك فمحمولة هذه الرواية ايضا على الاستحباب دون الفرض ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من رواية بريد بن معاوية العجلي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : قد قضى فريضته ولو حج لكان احب إلي ، ويدل عليه ايضا ما رواه : ٢ ـ

الهوامش · 1

[٢٤]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٥ الكافي ج ١ ص ٢٤٢.ص 10

tahdhib-5254

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن أذينة قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابى عبد الله عليه‌السلام عن رجل حج فلا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة الله؟ قال : قد قضى فريضة الله ، والحج احب إلي ، وعن رجل هو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر أيقضي عنه حجة الاسلام؟ أو عليه ان يحج من قابل؟ قال : يحج احب إلي وقد قدمنا ايضا ان وجود المال من الزاد والراحله من شرائط وجوب الحج ، ولا ينافي ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٢٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٣ وفيه السؤال الأول ..ص 10

tahdhib-5255

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام قول الله عز وجل : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال : يخرج ويمشي ان لم يكن عنده ، قلت : لا يقدر على المشي قال : يمشي ويركب ، قلت لا يقدر على ذلك ـ اعني المشي ـ قال : يخدم القوم ويخرج معهم.

الهوامش · 1

[٢٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٠ الفقيه ج ٢ ص ١٩٤.ص 10

tahdhib-5256

وعنه ايضا عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه دين أعليه ان يحج؟ قال : نعم ان حجة الاسلام واجبة على من اطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان اكثر من حج مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مشاة ، ولقد مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعنا فقال : شدوا أزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم لأن المراد بهذين الخبرين الحث على الحج ماشيا والترغيب فيه وانه الأولى مع الطاقة ، وان كان قد اطلق في الخبر الأخير لفظ الوجوب ، لأنا قد بينا في غير موضع من هذا الكتاب ان ما الاولى فعله قد يطلق عليه اسم الوجوب وان لم يرد به الوجوب الذي يستحق بتركه العقاب ، وقد رويت اخبار كثيرة في الحث على الحج ماشيا منها ما رواه :

الهوامش · 2

[١]كراع الغميم : موضع بين مكة والمدينة ، وهو واد أمام عسفان بثمانية اميال.ص 11

[٢٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٠ الفقيه ج ٢ ص ١٩٣ بتفاوت.ص 11

tahdhib-5257

الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل.

الهوامش · 1

[٢٨](٢٩) الاستبصار ج ٢ ص ١٤١.ص 11

tahdhib-5258

ومنها ما رواه موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن فضل المشي فقال : الحسن ابن علي عليه‌السلام قاسم ربه ثلاث مرات حتى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا ، وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه.

tahdhib-5259

وعنه عن فضل بن عمرو عن محمد بن اسماعيل بن رجاء الزبيدي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ما عبد الله بشئ افضل من المشي.

الهوامش · 1

[٣٠](٣١) الاستبصار ج ٢ ص ١٤٢.ص 12

tahdhib-5260

فاماما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن رفاعة قال :

Show clickable narrator chain

سأل ابا عبد الله عليه‌السلام رجل الركوب افضل أم المشي؟ فقال : الركوب افضل من المشي لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ركب.

tahdhib-5261

وما رواه موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن سيف التمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام انه بلغنا ـ وكنا تلك السنة مشاة ـ عنك انك تقول في الركوب فقال : ان الناس يحجون مشاة ويركبون فقلت : ليس عن هذا اسألك؟ فقال : عن أي شئ تسألوني؟ فقلت : أي شئ احب اليك نمشي أو نركب؟ فقال : تركبون احب إلي ، فان ذلك اقوى على الدعاء والعبادة فالوجه في هذه الاخبار ان من قوي على المشي ويكون ممن لا يضعفه ذلك عن الدعاء والمناسك ، أو يكون ممن يساق معه المحمل إذا أعيا ركب فان المشي له افضل من الركوب ، ومن اضعفه المشي ولم يكن معه ما يلجأ إلى ركوبه عند اعيائه فلا يجوز له ان يخرج إلا راكبا ، ويدل على هذا المعنى ما رواه :

الهوامش · 1

[٣٢](٣٣) الاستبصار ج ٢ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩١ بتفاوت في الثاني فيه واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٤١.ص 12

tahdhib-5262

موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام انا نريد الخروج إلى مكة؟ فقال : لا تمشوا واركبوا ، فقلت : اصلحك الله انه بلغنا أن الحسن بن علي عليهما‌السلام حج عشرين حجة ماشيا فقال : ان الحسن بن علي عليه‌السلام كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله ويحتمل ايضا ان يكون انما فضل الركوب على المشي إذا علم انه يلحق مكة إذا ركب قبل المشاة فيعبد الله تعالى ويستكثر من الصلاة إلى ان يقدم المشاؤون ، وقد روى هذا المعنى :

tahdhib-5263

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن هشام ابن سالم قال :

Show clickable narrator chain

دخلنا على ابى عبد الله عليه‌السلام انا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلنا : جعلنا الله فداك ايهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال : ما عبد الله بشئ أفضل من المشي ، فقلنا : ايما أفضل تركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى ان يقدم الماشي أو نمشي؟ فقال : الركوب أفضل فاما من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فليمش ، ويجزيه ذلك عن حجة الاسلام وإذا أعيا ركب وليس عليه شئ ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٣٤]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٣.ص 13

tahdhib-5264

موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابى عمير عن رفاعة ابن موسى قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ قال : نعم.

الهوامش · 1

[٣٥]الكافي ج ١ ص ٢٤٢ بزيادة في آخره.ص 13

tahdhib-5265

وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله الحرام وعجز عن المشي قال : فليركب وليسق بدنة ، فان ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد. ٣ ـ

الهوامش · 1

[٣٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٩.ص 13

tahdhib-5266

وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة الحذاء قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج حاجا فنظر الى امرأة تمشي بين الابل فقال : من هذه؟ فقالوا : اخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشي إلى مكة حافية ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا عقبة انطلق إلى اختك فمرها فلتركب فان الله غني عن مشيها وحفاها ، قال : فركبت ومن وجب عليه الحج فلم يقدر على النهوض إليه لكبره أو مرض يحول بينه وبينه أو امر يعذره الله فيه فانه يخرج من يحج عنه وقد أجزأه عن حجة الاسلام ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٣٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٥٠.ص 13

tahdhib-5267

موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره ان يجهز رجلا فيحج عنه.

الهوامش · 1

[٣٨]الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٠ بسند آخر.ص 14

tahdhib-5268

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه قال : عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له.

الهوامش · 1

[٣٩]الكافي ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٠ بسند آخر فيهما.ص 14

tahdhib-5269

الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان علي عليه‌السلام يقول : لو ان رجلا اراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه فان مات من وجب عليه الحج فليحج عنه من صلب ماله ، يدل عى ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٤٠]الكافي ج ١ ص ٢٤١.ص 14

tahdhib-5270

موسى بن القاسم عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك.

tahdhib-5271

وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا قال : عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له.

الهوامش · 1

[٤٢]الكافي ج ١ ص ٢٥٠ بتفاوت.ص 15

tahdhib-5272

وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه؟ قال : نعم. فان كان الرجل لا مال له ولولده مال ، فانه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير اسراف وتقتير ، يدل عى ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٤٣]الفقيه ج ٢ ص ٢٧٠.ص 15

tahdhib-5273

موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم يحج منه حجة الاسلام ، قلت : وبنفق منه؟ قال : نعم ثم قال : ان مال الولد لوالده ، ان رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقضى ان المال والولد للوالد

الهوامش · 1

[٤٤]الاستبصار ج ٣ ص ٥ ٠ بتفاوت.ص 15

tahdhib-5274

وقد روى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم عن عمرو حفص عن سعيد بن يسار عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثله وفرض الحج مرة واحدة وما زاد عليه فمندوب إليه مستحب ، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين فلأجل ذلك لم نتشاغل بايراد الاحاديث فيه ، والذي رواه :

tahdhib-5275

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

أنزل الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام.

الهوامش · 1

[٤٦].ص 16

tahdhib-5276

وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابى جرير القمي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الحج فرض عى أهل الجدة في كل عام.

الهوامش · 1

[٤٧]الاستبصار ج ٢ ص (١٤٨) الكافي ج ١ ص ٢٣٩.ص 16

tahdhib-5277

وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام ، وذلك قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر قال الله غني عن العالمين) قال : قلت ومن لم يحج منا فقد كفر؟ فقال : لا ولكن من قال : ليس هذا هكذا فقد كفر فمعنى هذه الاخبار انه يجب عى أهل الجدة في كل عام على طريق البدل ، لأن من وجب عليه الحج في السنة الاولة فلم يفعل وجب عليه في الثانية ، وكذلك إذا لم يحج في الثانية وجب عليه في الثالثة ، وعلى هذا في كل سنة إلى ان يحج ، ولم يعنوا عليهم‌السلام وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع ، ونظير هذا ما نقوله في وجوب الكفارات الثلاث من انه متى لم يفعل واحدة منها فانا نقول ان كل واحدة منها لها صفة الوجوب ، فإذا فعل واحدة منها خرج الباقي من ان يكون واجبا ، وكذلك القول فيما تضمنت هذه الاخبار.

الهوامش · 1

[٤٨]الاستبصار ج ٢ ص ١٤٩ الكافي ج ١ ص ٢٣٩.ص 16