No. ٩٥ / ٢٤vol. 5 · page 32
tahdhib-5322وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن بريد ويونس بن ظبيان قالا :
Show clickable narrator chain
سألنا ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج انى متمتعا فقال : لا بأس بذلك. والذين لا يجب عليهم المتعة فهم أهل مكة أو من كان بيته دون المواقيت إلى مكة ، أو يكون بينه وبين مكة ثمانية واربعون ميلا ، فانه لا يجوز لهم التمتع ، يدل على ذلك ما رواه :