Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٤ ـ باب ضروب الحج

No. ٧٢ / ١vol. 5 · page 24
tahdhib-5300

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : الحج على ثلاثة اصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج ، وبها أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والفضل فيها ولا نامر الناس إلا بها.

الهوامش · 1

[٧١]الكافي ج ١ ص ٢٣٦ *.ص 24

No. ٧٣ / ٢vol. 5 · page 24
tahdhib-5301

وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن منصور الصيقل قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الحج عندنا على ثلاثة اوجه حاج متمع ، وحاج مقرن سائق الهدي ، وحاج مفرد للحج

الهوامش · 1

[٧٢](٧٣) الاستبصار ج ٢ ص ١٥٣ الكافي ج ١ ص ٢٤٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٠٣.ص 24

No. ٧٤ / ٣vol. 5 · page 25
tahdhib-5302

موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله جعفر بن محمد عليهما‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لما فرغ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل عليه‌السلام عند فراغه من السعي وهو على المروة فقال : ان الله يأمرك ان تأمر الناس ان يحلوا إلا من ساق اهدي فأقبل رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله على الناس بوجهه فقال : يا ايها الناس هذا جبرئيل واشار بيده إلى خلفه يأمرني عن الله عز وجل ان آمر الناس أن يحلو الا من ساق الهدي ، فأمرهم بما امر الله به ، فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء؟! وقال آخرون : يأمرنا بشئ ويصنع هو غيره!! فقال : يا ايها الناس لو استقبلت من امري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس ولكني سقت الهدي فلا يحل من ساق الهدى حتى يبلغ الهدي محله ، فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة ، فقام إليه سراقة بن مالك بن جشعم المدلجى فقال : يا رسول الله هذا الذى أمرتنا به لعامنا هذا أم للابد؟ فقال : بل للابد إلى يوم القيامة وشبك بين اصابعه ، وانزل الله في ذلك قرآنا ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي )

No. ٧٥ / ٤vol. 5 · page 25
tahdhib-5303

وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن

الهوامش · 2

[٧٤]الكافي ج ١ ص ٢٣٤ الفقيه ج ٢ ص ١٥٣ بتفاوت وزيادة فيهما.ص 25

[٧٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٥٠ص 25

No. ٧٦ / ٥vol. 5 · page 26
tahdhib-5304

وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحج فقال : تمتع ، ثم قال : إنا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا يا ربنا أخذنا بكتابك ، وقال الناس : رأينا رأينا ، ويفعل الله بنا وبهم ما اراد.

No. ٧٧ / ٦vol. 5 · page 26
tahdhib-5305

وعنه عن النضر بن سويد درست الواسطي عن محمد ابن الفضل الهاشمي قال :

Show clickable narrator chain

دخلت مع اخوتي على ابى عبد الله عليه‌السلام فقلنا له : انا نريد الحج فبعضنا صرورة فقال : عليكم بالتمتع ، ثم قال ، إنا لا نتقي احدا في التمتع بالعمرة إلى الحج ، واجتناب المسكر ، والمسح على الخفين ـ معناه انا لا نمسح ـ.

الهوامش · 1

[٧٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٥٠.ص 26

No. ٧٨ / ٧vol. 5 · page 26
tahdhib-5306

العباس بن معروف عن علي عن ابي العباس عن الحسن عن النضر عن عاصم عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام لي : يا ابا محمد كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج فاخبرتهم بما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وبما أمر به فقالوا لي : إن عمر قد افرد الحج فقلت لهم : ان هذا رأي رآه عمر ، وليس رأى عمر كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

الهوامش · 1

[٧٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٥١ الكافي ج ١ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٥.ص 26

No. ٧٩ / ٨vol. 5 · page 26
tahdhib-5307

وعنه عن علي بن الحسن عن فضالة عن ابي المعزا عن ليث المرادي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ما نعلم حجا لله غير المتعة ، إنا إذا لقينا ربنا قلنا يا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك ، ويقول القوم عملنا برأينا ، فيجعلنا الله

الهوامش · 1

[٧٨](٧٩) الاستبصار ج ٢ ص ١٥١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٦ بسند آخر.ص 26

No. ٨٠ / ٩vol. 5 · page 27
tahdhib-5308

الحسين بن سيعد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب الاحمر قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل اعتر في الحرم ثم خرج في ايام الحج أيتمتع؟ قال : نعم كان ابي لا يعدل بذلك ، قال ابن مسكان : وحدثني عبد الخالق انه سأله عن هذه المسألة فقال : ان حج فليتمتع إنا لا فعدل بكتاب الله وسنة نيبه.

No. ٨١ / ١٠vol. 5 · page 27
tahdhib-5309

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام ما نعلم حجا لله غير المتعة ، إنا إذا لقينا ربنا قلنا يا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك ، ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله واياهم حيث يشاء.

الهوامش · 1

[٨٠]الاستبصار ج ٢ ص ١٥١.ص 27

No. ٨٢ / ١١vol. 5 · page 27
tahdhib-5310

وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من حج فليتمتع ، انا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله .

الهوامش · 1

[٨١](٨٢) الاستبصار ج ٢ ص ١٥٢ الكافي ج ١ ص ٢٤٦ص 27

No. ٨٣ / ١٢vol. 5 · pages 27-28
tahdhib-5311

وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن صفوان الجمال عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من لم يكن معه هدي وافرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله. فهذه الاخبار كلها تدل على ان الفرض الواجب على المكلف في الحج التمتع دون الافراد والقران ، فمن افرد أو أقرن مع التمكن من المتعة فان ذلك لا يجزيه عن حجة الاسلام ، وانما قلنا ذلك من حيث تضمنت هذه الاخبار الأمر بالتمتع ، فمن لم يتمتع لم يكن قد فعل ما أمر به ، ولأنهم عليهم‌السلام نسبوا العمل بالمتعة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله والعمل بغيرها إلى الآراء والشهوات ، وكل فعل خالف كتاب الله وسنة رسوله فان ذلك لا يجزي عما أوجب الله تعالى على الانام ، وايضا قد نسبوا في بعض ما قدمناه من الاخبار أن الافراد في الحج من رأي عمر وقول عمر ليس بحجة في شريعة الاسلام ، وذكروا في بعضها انهم لا يعرفون لله حجا غير التمتع ، وهذه الجملة تدل على أن من لم يتمتع مع التمكن لم يجزه من حجة الاسلام فاما إذا كانت الحال حال ضرورة ولم يتمكن فيها من المتعة فانه لا بأس بالاقتصار على القرآن والافراد ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٨٣]الاستبصار ج ٢ ص ١٥٢ الكافي ج ١ ص ٢٤٧.ص 27

No. ٨٤ / ١٣vol. 5 · page 28
tahdhib-5312

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن ابن مسكان عن عبد الملك بن عمرو نه سأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن التمتع فقال :

Show clickable narrator chain

تمتع قال : فقضي انه افرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت : اصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع واراك قد أفردت الحج العام!؟ فقال : اما والله ان الفضل لفي الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت الحج العام.

No. ٨٥ / ١٤vol. 5 · page 28
tahdhib-5313

علي بن السندي عن ابن ابي عمير عن جميل قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما دخلت قط إلا متمتعا إلا في هذه السنة فاني والله ما افرغ من السعي حتى تتقلقل اضراسي والذى صنعتم أفضل فاما ما ورد في فضل المتعة في الحج فهو اكثر من ان يحصى منها ما رواه :

الهوامش · 2

[٨٤]الاسبتصار ج ٢ ص ١٥٣ الكافي ج ١ ص ٢٤٦.ص 28

[٨٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٥٣.ص 28

No. ٨٦ / ١٥vol. 5 · page 29
tahdhib-5314

أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير قال :

Show clickable narrator chain

قال لي عطية قلت لأبى جعفر عليه‌السلام : افرد الحج جعلت فداك سنة؟ فقال لي : لو حججت الفا فتمتعت فلا تفرد.

No. ٨٧ / ١٦vol. 5 · page 29
tahdhib-5315

سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد عن صفوان قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام بابي انت وامي ان بعض الناس يقول : إقرن وسق ، وبعض يقول : تمتع بالعمرة إلى الحج فقال : لو حججت الفي عام ما قدمتها إلا متمتعا.

No. ٨٨ / ١٧vol. 5 · page 29
tahdhib-5316

وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حفص ابن البختري والحسن بن عبد الملك عن زرارة جميعا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المتعة والله افضل ، وبها نزل القرآن وجرت السنة.

الهوامش · 1

[٨٧]الكافي ج ١ ص ٢٤٦.ص 29

No. ٨٩ / ١٨vol. 5 · page 29
tahdhib-5317

وعنه عن يعقوب عن ابن ابي عمير عن ابى أيوب إبراهيم ابن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام أي انواع الحج أفضل؟ فقال المتعة ، وكيف يكون شئ أفضل منها؟! ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس.

الهوامش · 1

[٨٨](٨٩) الاستبصار ج ٢ ص ١٥٤ الكافي ج ١ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٤.ص 29

No. ٩٠ / ١٩vol. 5 · page 29
tahdhib-5318

موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير وغيرهما عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام اني قرنت العام وسقت الهدي قال : ولم فعلت ذلك؟! التمتع والله افضل ، لا تعودن.

No. ٩١ / ٢٠vol. 5 · pages 29-30
tahdhib-5319

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب الخزاز قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام اي انواع الحج أفضل؟ فقال : التمتع ، وكيف يكون شئ أفضل منه؟! ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعل الناس.

الهوامش · 2

[٩٠]الاستبصار ج ٢ ص ١٥٤.ص 29

[٩١]الاستبصار ج ٢ ص ١٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٤.ص 29

No. ٩٢ / ٢١vol. 5 · pages 30-31
tahdhib-5320

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر الثاني عليه‌السلام في السنة التي حج فيها وذلك سنة اثني عشرة ومأتين فقلت : جعلت فداك بأى شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال : متمتعا ، فقلت : ايما أفضل التمتع بالعمرة إلى الحج أو من افرد فساق الهدي؟ فقال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق لليدي ، وكان يقول ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة وليس لأحد أن يقول ان ما أورد تموه من هذه الاحاديث في ان المتمتع أفضل من المفرد والقارن ما ذكرتم أولا من أن من افرد الحج أو قرن لم يجزه عن حجة الاسلام ، وان يقول لو لم يكن مجريا لما كان التمتع أفضل منه لأنا وان قلنا ان الفرض التمتع وانه لا يجزي غيره في براءة الذمة لم نقل ان المفرد أو القارن عاص لله تعالى لأن من افرد الحج أو قرن فانه يستحق الثواب الجزيل وان لم يسقط عنه الفرض ، ونظير ذلك ان من وجبت عليه صلاة فريضة فصلى نافلة فانه يستحق عليها الثواب وان كانت النافلة لا تجزي عن الفريضة ، وكذلك من وجبت عليه زكاة فريضة في نصاب معلوم فتصدق بشئ من ماله على جهة التطوع فانه يستحق بذلك الثواب وان كانت الزكاة في ذمته ، مع انه ليس في شئ من هذه الاخبار ان المتمتع أفضل من القارن والمفرد في أي حال ، وهل هو من الذي قضى حجة الاسلام أو من لم يقضيه ، ويجوز ان يكون المراد بها من قضى حجة الاسلام ثم تطوع بالحج فانه مخير بين أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا ويستحق بكل نوع منه الثواب وان كان ما يستحق بالتمتع اكثر ، فاما الخبر الذي رواه :

الهوامش · 1

[٩٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٥٥ الكافي ج ١ ص ٢٤٦.ص 30

No. ٩٣ / ٢٢vol. 5 · pages 31-32
tahdhib-5321

محمد بن ابي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام ما افضل ما حج الناس؟ فقال : عمرة في رجب ، وحجة مفردة في عامها فقلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : المتعة ، قلت : فكيف اتمتع؟ فقال : يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا اتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس ، وليس له ان يخرج من مكة حتى يحج ، قلت : فما الذي بلي هذا؟ قال : القران ، والقران ان يسوق الهدي ، قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : عمرة مفردة ويذهب حيث يشاء ، فان اقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية ، قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا فإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة فليس بمناف لما ذكرناه من ان تمتع من انواع الحج افضل على كل حال ، لأن ما تضمن هذا الخبر المراد به من اعتمر في رجب واقام بمكة إلى أوان الحج ولم يخرج ليتمتع فليس له إلا الافراد فاما من خرج إلى وطنه ثم عاد في أوان الحج أو اقام بمكة ثم خرج إلى بعض المواقيت واحرم بالتمتع إلى الحج فهو أفضل حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك ما رواه : (٩ ٤) ٢٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى وابن ابي عمير وابن المغيرة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ونحن بالمدينة اني اعتمرت عمرة في رجب وانا اريد الحج فاسوق الهدي أو افرد أو اتمتع؟ قال : في كل فضل وكل حسن ، قلت : وأي ذلك أفضل؟ فقال : ان عليا عليه‌السلام كان يقول : لكل شهر عمرة ، تمتع فهو والله افضل ثم قال : ان أهل مكة يقولون ان عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا ، أو ليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتى يقضيه.

الهوامش · 1

[٩٣](٩٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٥٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٧ بتفاوت وزيادة في آخره.ص 31

No. ٩٥ / ٢٤vol. 5 · page 32
tahdhib-5322

وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن بريد ويونس بن ظبيان قالا :

Show clickable narrator chain

سألنا ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج انى متمتعا فقال : لا بأس بذلك. والذين لا يجب عليهم المتعة فهم أهل مكة أو من كان بيته دون المواقيت إلى مكة ، أو يكون بينه وبين مكة ثمانية واربعون ميلا ، فانه لا يجوز لهم التمتع ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ٩٦ / ٢٥vol. 5 · page 32
tahdhib-5323

موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عن عبد الله بن مسكان عن عبيدالله الحلبي وسليمان بن خالد وابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة وذلك لقول الله عزوجل (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).

الهوامش · 2

[١]مر : بالفتح والتشديد موضع بينه وبين مكة خمسة اميالص 32

[٢]سرف بفتح اوله وكسر ثانية موضع على ستة اميال من مكة وقيل سبعة وقيل تسعة.ص 32

No. ٩٧ / ٢٦vol. 5 · pages 32-33
tahdhib-5324

وعنه عن علي بن جعفر قال :

Show clickable narrator chain

قلت لاخي موسى بن جعفر عيه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال : لا يصلح أن يتمتعوا لقول الله عز وجل (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).

الهوامش · 1

[٩٥](٩٦) (٩٧) الاستبصار ج ٢ ص ١٥٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٨ بتفاوت.ص 32

No. ٩٨ / ٢٧vol. 5 · page 33
tahdhib-5325

وعنه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام قول الله عز وجل في كتابه : (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال : يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية واربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية ، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة.

الهوامش · 2

[١]ذات عرق : موضع اول تهامة وآخر العقيق على نحو مرحلتين من مكة.ص 33

[٢]عسفان : كعثمان موضع على مرحلتين من مكة ..ص 33

No. ٩٩ / ٢٨vol. 5 · page 33
tahdhib-5326

وعنه عن ابى الحسن النخعي عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في حاضري المسجد الحرام قال : ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة ومن خرج من مكة إلى مصر من الامصار ثم عاد إليها فبلغ احد المواقيت فانه لا بأس به ان يتمتع ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[٩٩](١٠٠) الاستبصار ج ٢ ص ١٥٨ص 33

No. ١٠٠ / ٢٩vol. 5 · page 33
tahdhib-5327

موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن ابن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالا :

Show clickable narrator chain

سألنا ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الامصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أله أن يتمتع؟ فقال : ما ازعم ان ذلك ليس له ، والاهلال بالحج احب إلي ، ورأيت من سأل ابا جعفر عليه‌السلام وذلك اول ليلة من شهر رمضان فقال له : جعلت فداك اني قد نويت ان اصوم بالمدينة قال : تصوم ان شاء الله تعالى

الهوامش · 1

[٩٨]الاستبصار ج ٢ ص ١٥٧.ص 33

No. ١٠١ / ٣٠vol. 5 · page 34
tahdhib-5328

موسى بن القاسم قال :

Show clickable narrator chain

حدثنا عبد الرحمن عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : من اقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له. فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ارأيت إن كان له أهل بالعراق واهل بمكة قال : فلينظر ايهما الغالب عليه فهو من أهله.

الهوامش · 1

[١٠١]الاستبصار ج ٢ ص ١٥٩.ص 34

No. ١٠٢ / ٣١vol. 5 · page 34
tahdhib-5329

وعنه عن عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع

الهوامش · 1

[١]وردت الكلمة بالمهملة والمعجمة معا كما في الوافي وكثير من المخطوطات.ص 34

No. ١٠٣ / ٣٢vol. 5 · page 35
tahdhib-5330

وعنه ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام لاهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال : لا ، ليس لأهل مكة ان يتمتعوا قال : قلت فالقاطنون بها؟ قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قلت : من اين؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت : من اين يهلون بالحج؟ فقال : من مكة نحوا مما يقول الناس. قال الشيخ رحمه‌الله : (وصفة التمتع بالعمرة إلى الحج ان يهل الحاج من الميقات بالعمرة ، فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم احل من كل شئ احرم منه ، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد الحرام وعليه طوافان بالبيت ينضافان إلى الاول وسعي آخر بين الصفا والمروة ينضاف إلى سعيه المتقدم ، فيكون فرض الطواف عليه بالبيت للحج والعمرة ثلاثة اطواف والفرض في السعي سعيان ، وعليه دم يهريقه لابد له من ذلك).

No. ١٠٤ / ٣٣vol. 5 · page 35
tahdhib-5331

روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير ، وصفوان جميعا عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة اطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة ، فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه‌السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد احل هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام.

الهوامش · 1

[١٠٤](١٠) (٥) الكافي ج ١ ص ٢٤٧.ص 35

No. ١٠٥ / ٣٤vol. 5 · pages 35-36
tahdhib-5332

وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المتمتع عليه ثلاثة اطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة ، ويقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة ويحرم بالحج يوم التروية ، وبقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس.

No. ١٠٦ / ٣٥vol. 5 · page 36
tahdhib-5333

وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة اطواف بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة.

No. ١٠٧ / ٣٦vol. 5 · page 36
tahdhib-5334

موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال : المتعة فقلت : وما المتعة؟ فقال : يهل بالحج في اشهر الحج فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر واحل ، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك وعليه الهدي ، فقلت : وما الهدي؟ فقال : افضله بدنة ، واوسطه بقرة ، واخفضه شاة ، وقال : قد رأيت الغنم تقلد بخيط أو بسير.

No. ١٠٨ / ٣٧vol. 5 · page 36
tahdhib-5335

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومن تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة ، وانما الاضحى على أهل الامصار

الهوامش · 2

[١٠٦]الكافي ج ١ ص ٢٤٧.ص 36

[١٠٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٩ الكافي ج ١ ص ٢٩٩.ص 36

No. ١٠٩ / ٣٨vol. 5 · page 37
tahdhib-5336

روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابى عبد الله عليه‌السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال :

Show clickable narrator chain

يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له يذبح عنه وهو يجزي عنه ، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذى الحجة.

No. ١١٠ / ٣٩vol. 5 · page 37
tahdhib-5337

أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن النضر بن قرواش قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له ان يصنع؟ قال : يدفع ثمن النسك الى من يذبحه عنه بمكة إن كان يريد المضي الى أهله وليذبح عنه في ذى الحجة ، فقلت : فانه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذى الحجة نسكا واصابه بعد ذلك قال : لا يذبح عنه إلا في ذى الحجة ولو أخره إلى قابل فاما الخبر الذى رواه :

الهوامش · 1

[١١٠](١١١) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٠ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٤.ص 37

No. ١١١ / ٤٠vol. 5 · pages 37-38
tahdhib-5338

أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابى بصير عن أحدهما عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال : بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت فليس فيه ضد لما قلناه لأن المراد بهذا الخبر من صام ثلاثة ايام ثم وجد ثمن الهدي فعليه أن يصوم لما بقي عليه تمام العشرة وليس يجب عليه الهدي ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ١١٢ / ٤١vol. 5 · page 38
tahdhib-5339

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حماد بن عثمان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن متمتع صام ثلاثة ايام في الحج ثم اصاب هديا يوم خرج من منى قال : أجزأه صيامه.

No. ١١٣ / ٤٢vol. 5 · page 38
tahdhib-5340

والذي رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة ايام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة ايام إذا رجع إلى أهله؟ قال : يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له فهذا الخبر محمول على الاستحباب والندب لأن من اصاب ثمن الهدي بعد ان صام شيئا فهو بالخيار ان شاء صام بقية ما عليه وان شاء ذبح الهدى ومن لم يجد الهدي فانه يجب عليه صيام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، قال الله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) .

الهوامش · 2

[١]سورة البقرة الآية : ١٩٦.ص 38

[١١٣]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦١ الكافي ج ١ ص ٣٠٤.ص 38

No. ١١٤ / ٤٣vol. 5 · pages 38-39
tahdhib-5341

وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد وسهل بن زياد جميعا عن رفاعة بن موسى قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المتمتع لا يجد الهدى قال : فليصم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قلت : فانه قدم يوم التروية قال : يصوم ثلاثة ايام بعد التشريق ، قلت : لم يقم عليه جماله قال : يصوم يوم الحصبة ويعده بيومين ، قال : قلت وما الحصبة؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر!؟ قال : نعم أفليس هو يوم عرفة مسافرا؟! إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل (فصيام ثلاثة ايام في الحج) نقول في ذي الحجة.

الهوامش · 2

[١١٢]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٠ الكافي ج ١ ص ٣٠٤.ص 38

[١١٤]الاستبصار ج ١ ص ٢٨٠ الكافي ج ١ ص ٣٠٤.ص 38

No. ١١٥ / ٤٤vol. 5 · page 39
tahdhib-5342

وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن متمتع لم يجد هديا قال : يصوم ثلاثة ايام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قال قلت : فان فاته ذلك اليوم؟ قال : فليتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده فقلت : فان لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق؟ قال : ان شاء صامها في الطريق وان شاء إذا رجع إلى أهله فان لم يصم هذه الثلاثة الايام في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة ، وليس له صوم.

الهوامش · 1

[١١٥]الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٠ بتفاوت ، الكافي ج ١ ص ٣٠٤.ص 39

No. ١١٦ / ٤٥vol. 5 · page 39
tahdhib-5343

روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البخترى عن منصور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من لم يصم في ذى الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبح بمنى فان مات ولم يكن صام هذه الثلاثة الايام فعلى وليه ان يقضي عنه ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[١١٦]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٨ الكافي ج ١ ص ٣٠٤.ص 39

No. ١١٧ / ٤٦vol. 5 · page 40
tahdhib-5344

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه يعني هذه الثلاثه الايام فاما السبعة الايام فليس على أحد القضاء عنه إذا مات بعد الرجوع إلى أهله ، روى ذلك :

No. ١١٨ / ٤٧vol. 5 · page 40
tahdhib-5345

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سأله عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي فصام ثلاثة ايام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام أعلى وليه ان يقضي عنه؟ قال : ما ارى عليه قضاءا. فان رجع إلى أهله فلابد له من صيام هذه السبعة الايام ولا يجوز له ان يتصدق عنه مع الاختيار ، روى ذلك :

No. ١١٩ / ٤٨vol. 5 · page 40
tahdhib-5346

موسى بن القاسم عن بعض اصحابنا عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كتب إليه احمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة ايام فلما قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الايام فاراد ان يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق؟ فكتب : لابد من الصيام. قوله : لم يقدر على صوم ، يعني لا يقدر عليه إلا بمشقة لأنه لو لم يكن قادرا عليه على كل حال لما قال له عليه‌السلام : لابد من الصيام.

No. ١٢٠ / ٤٩vol. 5 · pages 40-41
tahdhib-5347

موسى بن القاسم عن محمد عن زكريا المؤمن عن عبد الرحمن بن عتبة عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام لسفيان الثوري : ما تقول في قول الله عز وجل : (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) أي شئ يعني بكاملة؟ قال : سبعة وثلاثة ، قال : ويختل ذا على ذي حجا!؟ ان سبعة وثلاثة عشرة ، قال : فاي شئ هو اصلحك الله؟ قال : انظر قال : لا علم لي فاى شئ هو اصلحك الله؟ قال : الكامل كمالها كمال الاضحية سواء اتيت بها أو اتيت بالاضحية تمامها كمال الاضحية ، ومن اقام بمكة فليحفظ مدة مسير اهل بلده الى بلده ثم ليصم الايام السبعة روى ذلك :

الهوامش · 1

[١١٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦١ الكافي ج ١ ص ٣٠٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠٣.ص 40

No. ١٢١ / ٥٠vol. 5 · page 41
tahdhib-5348

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر في المقيم إذا صام الثلاثة الايام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده فإذا ظن انهم قد دخلوا فليصم السبعة الايام. قال

Show clickable narrator chain

الشيخ رحمه‌الله : (واما القران فهو ان يهل الحاج من الميقات الذي هو لاهله ويقرن في احرامه سياق ما تيسر من الهدي ، وانما سمى قارنا لسياق الهدي مع الاهلال. فمن لم يسق من الميقات لم يكن قارنا وعليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة وتجديد التلبية عند وقت كل طواف).

No. ١٢٢ / ٥١vol. 5 · pages 41-42
tahdhib-5349

سعد بن عبد الله عن العباس والحسن عن علي عن فضالة عن معاوية ومحمد بن الحسين عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال في القارن : لا يكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه‌السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء ، واما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة اطواف بالبيت وسعيان بين الصفا ((٦) التهذيب ج ٥) والمروة وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : التمتع افضل الحج وبه نزل القرآن وجرت السنة ، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه‌السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ، واما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه‌السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا اضحية.

No. ١٢٣ / ٥٢vol. 5 · page 42
tahdhib-5350

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ، وليس افضل من المفرد إلا بسياق الهدي.

الهوامش · 1

[١٢٣]الكافي ج ١ ص ٢٤٧.ص 42

No. ١٢٤ / ٥٣vol. 5 · pages 42-43
tahdhib-5351

موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ، وليس بافضل منه إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج ، وقال : ايما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا ان يسوق الهدي وقد أشعره وقلده ، والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها ، وان لم يسق الهدي فليجعلها متعة. قوله عليه‌السلام : ايما رجل قرن بين الحج والعمرة ، يريد في تلبية الاحرام لأنه يحتاج أن يقول ان لم تكن حجة فعمرة ، ويكون الفرق بينه وبين المتمتع ، ان المتمتع يقول هذا القول وينوي العمرة قبل الحج ثم يحل بعد ذلك ويحرم بالحج فيكون متمتعا. والسائق يقول هذا القول وينوي الحج فان لم يتم له الحج فيجعله عمرة مبتولة ، روى هذا المعنى :

No. ١٢٥ / ٥٤vol. 5 · page 43
tahdhib-5352

الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة وينبغي له ان يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة. ومن شرط القارن ان يسوق بدنته معه ويشعرها من جانبها الايمن ويقلدها بنعل قد صلى فيه ، روى ذلك :

No. ١٢٦ / ٥٥vol. 5 · page 43
tahdhib-5353

موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

البدنة يشعرها من جانبها الايمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها.

No. ١٢٧ / ٥٦vol. 5 · page 43
tahdhib-5354

وعنه عن صفوان وإبن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن البدنة كيف يشعرها؟ قال وهي باركة وينحرها وهي قائمة ويشعرها من جانبها الايمن ، ثم يحرم إذا قلدت واشعرت.

No. ١٢٨ / ٥٧vol. 5 · page 43
tahdhib-5355

وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كانت بدن كثيرة فاردت ان تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الايمن ويشعر هذه من الشق الايسر ولا يشعرها ابدا حتى يتهيأ للاحرام ، فانه إذا أشعر وقلد وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية.

No. ١٢٩ / ٥٨vol. 5 · pages 43-44
tahdhib-5356

وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يوجب الاحرام ثلاثة اشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد احرم.

الهوامش · 1

[١٢٧]الكافي ج ١ ص ٢٤٧.ص 43

No. ١٣٠ / ٥٩vol. 5 · page 44
tahdhib-5357

وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من اشعر بدنة فقد أحرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير. قال الشيخ رحمه‌الله : (واما الافراد فهو ان يهل الحاج من ميقات أهله بالحج مفردا ذلك من السياق والعمرة ايضا ، وليس عليه هدي ولا تجديد التلبية عند كل طواف ، ثم مناسك المفرد ومناسك القارن سواء لا فرق بينهما).

No. ١٣١ / ٦٠vol. 5 · page 44
tahdhib-5358

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المفرد عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه‌السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا اضحية ، قال : وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال : نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما احلا من الطواف بالتلبية. قال محمد بن الحسن : فقه هذا الحديث انه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتى فعلا ذلك فان لم يجددا التلبية يصيرا محلين ولايجوز ذلك فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف مع ان السائق لا يحل وان كان قد طاف لسياقه الهدي ، روى ذلك :

No. ١٣٢ / ٦١vol. 5 · page 44
tahdhib-5359

محمد عن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة احل أحب أو كره.

No. ١٣٣ / ٦٢vol. 5 · pages 44-45
tahdhib-5360

وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عمن أخبره عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة احد الا احل إلا سائق الهدي. فاما الرخصة في تقديم الطواف للمفرد ، فقد روى ذلك :

الهوامش · 1

[١٣١](١٣٢) (١٣٣) الكافي ج ١ ص ٢٤٨.ص 44

No. ١٣٤ / ٦٣vol. 5 · page 45
tahdhib-5361

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن المفرد للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أو يؤخره؟ قال : سواء.

No. ١٣٥ / ٦٤vol. 5 · page 45
tahdhib-5362

وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مفرد للحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره.

No. ١٣٦ / ٦٥vol. 5 · page 45
tahdhib-5363

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره قال : يقدمه ، فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم اقام بفخ حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم ، فقلت من شيخك؟ فقال : علي بن الحسين عليه‌السلام فسألت عن الرجل فإذا هو اخو علي بن الحسين عليه‌السلام لأمه. فاما الذي يدل على ما ذكرناه من ان تجديد التلبية انما امر به لئلا يدخل الانسان في ان يكون محلا ، ما رواه :

الهوامش · 3

[١]فخ بفتح اوله وتشديد ثانيه بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ.ص 45

[١٣٤](١٣٥) الكافي ج ١ ص ٢٩١.ص 45

[١٣٦]الكافي ج ١ ص ٢٩٢.ص 45

No. ١٣٧ / ٦٦vol. 5 · pages 45-46
tahdhib-5364

محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام اني اريد الجوار بمكة فكيف اصنع؟ قال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج فقلت له : كيف اصنع إذا دخلت مكة اقيم إلى يوم التروية ولا اطوف بالبيت؟ قال : تقيم عشرا لا تأتي الكعبة ، ان عشرا لكثير. ان البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت : أليس كل من طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة فقد احل؟ قال : انك تعقد بالتلبية. ثم قال : كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية.

الهوامش · 2

[١٣٧]الكافي ج ١ ص ٢٤٨ بزيادة في آخر.ص 45

[١]الجعرانة : ماء بين مكة والطائف على سيعة أميال من مكة وهو وأحد حدود الحرم ومنه أحرم النيي صلى‌الله‌عليه‌وآله ..ص 46