سعد بن عبد الله عن العباس والحسن عن علي عن فضالة عن معاوية ومحمد بن الحسين عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه قال في القارن : لا يكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء ، واما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة اطواف بالبيت وسعيان بين الصفا ((٦) التهذيب ج ٥) والمروة وقال أبو عبد الله عليهالسلام : التمتع افضل الحج وبه نزل القرآن وجرت السنة ، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، واما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا اضحية.