وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي العلوي عن سهل بن جمهور عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن الحسن بن الحسين العرني عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
نهى أمير المؤمنين عليهالسلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق. وهذا الخبران يدلان على كراهية التيمم من أثر الطريق والمواضع الموطأة فلم يبق بعد هذا إلا الربى والعوالي التي يستحب التيمم منها ثم قال أيده الله تعالى (ولا يجوز التيمم بغير الارض مما أنبتت الارض وإن أشبه التراب في نعومته وإنسحاقه كالاشنان والسعد والسدر وأشباه ذلك ولا يجوز التيمم بالرماد ولا بأس بالتيمم بالارض الجصية البيضاء وأرض النورة). إذا ثبت بما ذكرناه ان التيمم يجب من التراب أو الارض أو مما يقع عليها اسم التراب أو الارض بالاطلاق وكانت هذه الاشياء مما لا يقع عليه اسم التراب أو الارض فيجب أن يكون التيمم بها غير جائز ويدل أيضا عليه.
الهوامش · 1⌄
[٥٣٨]الكافي ج ١ ص ١٩.ص 187