Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٨ ـ باب التيمم وأحكامه

No. ٥٢٧ / ١vol. 1 · page 184
tahdhib-524

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يمر بالركية [٢] وليس معه دلو قال : ليس عليه أن ينزل الركية ان رب الماء هو رب الارض فليتيمم.

الهوامش · 1

[١]النساء ١٠٢ المائدة ٧ (٢) الركية : بالفتح والتشديد البئر ذات الماء.ص 184

No. ٥٢٨ / ٢vol. 1 · page 184
tahdhib-525

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن يعقوب بن سالم قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال : لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع. وهذا الخبر يدل على انه متى لم يخف من لص أو سبع وجب عليه الطلب وان كان على مقدار غلوتين.

No. ٥٢٩ / ٣vol. 1 · page 184
tahdhib-526

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن سكين وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قيل له ان فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال : قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إن شفاء العي السؤال ، قال : وروى ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل.

الهوامش · 1

[٣]في الكافي وبعض المخطوطات (مسكين) ٥٢٧ الكافي ج ١ ص ٢٠ الفقيه ج ١ ص (٥٧) (٥٢٨) الكافي ج ١ ص ٢٠ ٥٢٩ الكافي ج ١ ص ٢٠ الفقيه ج ١ ص ٥٩ إلى قوله (شفاء العي السؤال).ص 184

tahdhib-527

وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجنب تكون به القروح قال : لا بأس بان لا يغتسل يتيمم.

الهوامش · 1

[٥٣٠]الكافي ج ١ ص ٢٠ الفقيه ج ١ ص ٥٨ بتفاوتص 184

No. ٥٣١ / ٥vol. 1 · page 185
tahdhib-528

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال : لا يغتسل ويتيمم.

No. ٥٣٢ / ٦vol. 1 · page 185
tahdhib-529

سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال :

Show clickable narrator chain

يتيمم.

No. ٥٣٣ / ٧vol. 1 · page 185
tahdhib-530

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يويمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة.

No. ٥٣٤ / ٨vol. 1 · page 185
tahdhib-531

محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن بكير عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف.

No. ٥٣٥ / ٩vol. 1 · page 185
tahdhib-532

الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبد الله بن ابى يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا اتيت البئر وانت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم.

No. ٥٣٦ / ١٠vol. 1 · page 185
tahdhib-533

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال

Show clickable narrator chain

قلت

الهوامش · 1

[٥٣٦]الاستبصار ج ١ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص (٢٠) (٥٣٦) الكافي ج ١ ص ١٩.ص 185

No. ٥٣٧ / ١١vol. 1 · pages 186-187
tahdhib-534

ما أخبرني به الشيخ عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي الكوفي عن النوفلي عن غياث ابن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لا وضوء من موطأ قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك.

الهوامش · 1

[٥٣٧]الكافي ج ١ ص ١٩.ص 186

No. ٥٣٨ / ١٢vol. 1 · page 187
tahdhib-535

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي العلوي عن سهل بن جمهور عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن الحسن بن الحسين العرني عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

نهى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق. وهذا الخبران يدلان على كراهية التيمم من أثر الطريق والمواضع الموطأة فلم يبق بعد هذا إلا الربى والعوالي التي يستحب التيمم منها ثم قال أيده الله تعالى (ولا يجوز التيمم بغير الارض مما أنبتت الارض وإن أشبه التراب في نعومته وإنسحاقه كالاشنان والسعد والسدر وأشباه ذلك ولا يجوز التيمم بالرماد ولا بأس بالتيمم بالارض الجصية البيضاء وأرض النورة). إذا ثبت بما ذكرناه ان التيمم يجب من التراب أو الارض أو مما يقع عليها اسم التراب أو الارض بالاطلاق وكانت هذه الاشياء مما لا يقع عليه اسم التراب أو الارض فيجب أن يكون التيمم بها غير جائز ويدل أيضا عليه.

الهوامش · 1

[٥٣٨]الكافي ج ١ ص ١٩.ص 187

No. ٥٣٩ / ١٣vol. 1 · page 187
tahdhib-536

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن فضالة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن التيمم بالجص؟ فقال : نعم فقيل بالنورة؟ فقال : نعم فقيل بالرماد؟ فقال : لا انه ليس يخرج من الارض إنما يخرج من الشجر.

No. ٥٤٠ / ١٤vol. 1 · page 188
tahdhib-537

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال :

Show clickable narrator chain

لا انما هو الماء والصعيد. فنفى أن يكون ما سوى الماء والصعيد يجوز التوضؤ به.

الهوامش · 1

[٥٤٠](٥٤٢) الاستبصار ج ١ ص ١٥٥.ص 188

No. ٥٤١ / ١٥vol. 1 · page 188
tahdhib-538

وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال : لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به. فمعناه انه يجوز التمسح به والتوضؤ الذي هو التحسين دون الوضوء للصلاة ، والذي يكشف عن ذلك.

No. ٥٤٢ / ١٦vol. 1 · pages 188-189
tahdhib-539

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلتيه به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها قال : لا بأس. ثم قال أيده الله تعالى (ولا يتيمم بالزرنييخ لانه معدن ، وليس بارض يكون ما علا فوقها ترابا). وهذا أيضا مثل ما تقدم لانه إذا ثبت وجوب التيمم مما يقع عليه إطلاق اسم التراب فكلما لا يقع عليه اسم التراب مطلقا لا يجوز التيمم به. ثم قال أيده الله تعالى : (وإذا حصل الانسان في أرض وحلة وهو محتاج إلى التيمم ولم يجد ترابا فلينفض ثوبه أو عرف دابته أو لبد سرجه أو رحله فان خرج من شئ من ذلك غبرة يتيمم بها ، وإن لم يخرج منها غبرة فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهما فيمسح إحداهما على الاخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة ويمسح بهما وجهه وظاهر كفيه).

No. ٥٤٣ / ١٧vol. 1 · page 189
tahdhib-540

يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فان الله اولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به.

No. ٥٤٤ / ١٨vol. 1 · page 189
tahdhib-541

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لابي جعفر عليه‌السلام أرأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال : تيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غبارا ويصلي.

الهوامش · 1

[٥٤٤]الاستبصار ج ١ ص ١٥٧ ٥٤٥ الاستبصار ج ١ ص ١٥٨.ص 189

No. ٥٤٥ / ١٩vol. 1 · page 189
tahdhib-542

محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن عبد الله ابن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام : قال :

Show clickable narrator chain

إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ معه وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.

No. ٥٤٦ / ٢٠vol. 1 · pages 189-190
tahdhib-543

سعد بن عبد الله عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن رفاعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كانت الارض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عزوجل ، قال : فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.

الهوامش · 2

[٥٤٣]الاستبصار ج ١ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٢٠.ص 189

[٥٤٦]الاستبصار ج ١ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٢٠ بتفاوت يسير.ص 189

No. ٥٤٧ / ٢١vol. 1 · page 190
tahdhib-544

عنه عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد ابن محمد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت : رجل دخل الاجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال : يتيمم فانه الصعيد ، قلت فانه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء قال : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد والبرذعة ويتيمم ويصلي.

الهوامش · 1

[٥٤٧]الاستبصار ج ١ ص ١٥٦.ص 190

No. ٥٤٨ / ٢٢vol. 1 · page 190
tahdhib-545

الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابى بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوم كانوا في سفر فاصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله يتوضؤن هم هو أفضل ، أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤن؟ فقال : يتوضؤن هم ويتيمم الجنب.

No. ٥٤٩ / ٢٣vol. 1 · pages 190-191
tahdhib-546

واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مطر عن بعض أصحابنا قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين؟ فقال : نعم صعيد طيب وماء طهور. ثم قال أيده الله تعالى : (فان حصل في ارض قد غطاها الثلج وليس له سبيل إلى التراب فليكسره وليتوضأ بمائه وإن خاف على نفسه من ذلك يضع بطن راحته اليمنى على الثلج ويحركه عليه باعتماد ثم يرفعها بما فيها من نداوته ويمسح بها وجهه ثم يضع راحته اليسرى على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الاصابع كالدهن ، ثم يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الاصابع ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه وليصل إن شاء الله ، وإن كان محتاجا إلى التطهير بالغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد ومسح رأسه ووجهه ويديه كالدهن حتى يأتي على جميعه فان خاف على نفسه من ذلك أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء أو يفقده ويجد التراب فيستعمله ويقضي ما فاته إن شاء الله تعالى).

الهوامش · 1

[٥٤٩]الكافي ج ١ ص ٢٠ مرسلا.ص 190

No. ٥٥٠ / ٢٤vol. 1 · page 191
tahdhib-547

أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد بن على عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج قال : يغتسل بالثلج أو ماء النهر.

No. ٥٥١ / ٢٥vol. 1 · page 191
tahdhib-548

وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إن كان في الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ منه ، وإذا كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.

الهوامش · 1

[٥٥١]الاستبصار ج ١ ص ١٥٨.ص 191

No. ٥٥٢ / ٢٦vol. 1 · page 191
tahdhib-549

وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن عثمان بن عيسى عن معاوية بن شريح قال

Show clickable narrator chain

سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده فقال يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء جامدا فكيف اتوضأ أدلك به جلدي؟ قال : نعم.

الهوامش · 2

[١]الدمق : ريح وثلج معرب دمه.ص 191

[٥٥٢]الاستبصار ج ١ ص ١٥٧.ص 191

No. ٥٥٣ / ٢٧vol. 1 · pages 191-192
tahdhib-550

فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامدا قال : هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الارض التي توبق دينه.

الهوامش · 1

[٥٥٣]الاستبصار ج ١ ص ١٥٨.ص 191

No. ٥٥٤ / ٢٨vol. 1 · page 192
tahdhib-551

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصبب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل؟ أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال : الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فان لم يقدر على ان يغتسل به فليتيمم. ثم قال أيده الله تعالى (فان كان في أرض صخر أو أحجار ليس عليها تراب وضع يديه أيضا عليها ومسح وجهه وكفيه كما ذكرناه في تيممه بالتراب وليس عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار ولا إعادة عليه).

الهوامش · 1

[٥٥٤]الاستبصار ج ١ ص ١٥٨ الكافي ج ١ ص ٢٠.ص 192

No. ٥٥٥ / ٢٩vol. 1 · pages 192-193
tahdhib-552

فيدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينه عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.

الهوامش · 1

[٥٥٥]الاستبصار ج ١ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ١٩.ص 192

No. ٥٥٦ / ٣٠vol. 1 · page 193
tahdhib-553

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض وليصل فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.

No. ٥٥٧ / ٣١vol. 1 · page 193
tahdhib-554

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحسين العامري مولى مسعود بن موسى قال :

Show clickable narrator chain

حدثنى من سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماءا آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الاخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة قال : يتيمم ويصلي فان تيممه الاول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل.

No. ٥٥٨ / ٣٢vol. 1 · page 193
tahdhib-555

فاما الخبر الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن خالد عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء فقال :

Show clickable narrator chain

أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد. فمعناه أنه إذا كان قد صلى في أول الوقت يجب عليه الاعادة ، فاما إذا كان قد صلى في آخر الوقت فليس عليه إعادة الصلاة ، والذي يدل على ذلك.

الهوامش · 1

[٥٥٨]الاستبصار ج ١ ص ١٥٩.ص 193

No. ٥٥٩ / ٣٣vol. 1 · pages 193-194
tahdhib-556

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل تيمم فصلى فاصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد الصلاة فان مضى الوقت فلا إعادة عليه.

الهوامش · 2

[٥٥٦]الاستبصار ج ١ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ١٩.ص 193

[٥٥٩]الاستبصار ج ١ ص ١٥٩.ص 193

No. ٥٦٠ / ٣٤vol. 1 · page 194
tahdhib-557

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا لم يجد المسافر الماء فليمسك ما دام في الوقت فإذا تخوف أن يفوته فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.

الهوامش · 1

[٥٦٠]الاستبصار ج ١ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ١٩ وقد سبق برقم ٢٩ من الباب وسيأتي برقم ٦٣.ص 194

No. ٥٦١ / ٣٥vol. 1 · page 194
tahdhib-558

محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام عن أبي ذر رضي‌الله‌عنه

Show clickable narrator chain

انه أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال : فأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بمحمل فاستترت به وبماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال لي يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.

الهوامش · 1

[٥٦١]الفقيه ج ١ ص ٥٩.ص 194

No. ٥٦٢ / ٣٦vol. 1 · pages 194-195
tahdhib-559

فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد بن حماد عن حريز عن زرارة قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال : تمت صلاته ولا إعادة عليه. المعنى فيه أنه حين صلى بتيمم هو في الوقت ولم يرد انه حين أصاب الماء كان في الوقت ، لانه لو كان في وقت اصابته للماء الوقت باقيا لوجب عليه إعادة الصلاة حسب ما تقدم ، وكذلك الخبر الذي رواه.

الهوامش · 1

[٥٦٢]الاستبصار ج ١ ص ١٦٠.ص 194

No. ٥٦٣ / ٣٧vol. 1 · page 195
tahdhib-560

محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن علي ابن اسباط عن يعقوب بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء وهو في وقت قال :

Show clickable narrator chain

قد مضت صلاته وليتطهر. فيحتمل ما ذكرناه من انه حين تيمم وصلى كان في الوقت لا أنه حين أصاب الماء كان الوقت باقيا ، ويجوز أن يكون المراد أنه أصاب الماء وهو في الوقت غير أنه لم يفرغ من الصلاة على تمامها وإنما صلى منها ركعة أو ركعتين فقال : مضت صلاته يعني ما صلى منها. فاما قوله (وليتطهر) يكون محمولا على أنه يتطهر لما يستأنف من صلاة اخرى.

الهوامش · 1

[٥٦٣](٥٦٤) (٥٦٥) الاستبصار ج ١ ص ١٦٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥٩.ص 195

No. ٥٦٤ / ٣٨vol. 1 · page 195
tahdhib-561

فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله عليه‌السلام بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثم صلى ثم أتى الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته؟ أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال : يمضي على صلاته فان رب الماء هو رب التراب.

No. ٥٦٥ / ٣٩vol. 1 · page 195
tahdhib-562

وما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله ابن مسكان عن أبي بصير قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال : ليس عليه إعادة الصلاة.

No. ٥٦٦ / ٤٠vol. 1 · page 196
tahdhib-563

فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد الصيقل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد قال : لا يغتسل يتيمم.

No. ٥٦٧ / ٤١vol. 1 · page 196
tahdhib-564

فأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال : يتيمم فإذا أمن به البرد اغتسل وأعاد الصلاة. وقد روى هذا الحديث.

الهوامش · 1

[٥٦٧]الاستبصار ج ١ ص ١٦١ الكافي ج ١ ص ٢٠ الفقيه ج ١ ص ٦ بسند آخر.ص 196

No. ٥٦٨ / ٤٢vol. 1 · page 196
tahdhib-565

سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك. فأول ما فيه

Show clickable narrator chain

أنه خبر مرسل منقطع الاسناد لان جعفر بن بشير في الرواية الاولى قال عمن رواه وهذا مجهول يجب إطراحه ، وفي الرواية الثانية قال عن عبد الله ابن سنان أو غيره فاورده وهو شاك فيه ، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به ، ولو صح الخبر على ما فيه لكان محمولا على من اجنب نفسه متعمدا وخاف على نفسه التلف فانه يتيمم ويصلي ويعيد الصلاة وإن كان الاولى له أن يغتسل على كل حال حسب ما نذكره من بعد ، والذي يدل على أن من صلى بالتيمم وهو جنب لا يجب

الهوامش · 1

[٥٦٨]الاستبصار ج ١ ص ١٦١ الكافي ج ١ ص ٢٠ بسند آخر فيهما الفقيه ج ١ ص ٦٠.ص 196

No. ٥٦٩ / ٤٣vol. 1 · page 197
tahdhib-566

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل ولا يعيد الصلاة.

No. ٥٧٠ / ٤٤vol. 1 · page 197
tahdhib-567

وهذا الحديث أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن العيص مثل ذلك.

No. ٥٧١ / ٤٥vol. 1 · page 197
tahdhib-568

وبهذا الاسناد أعني الاسناد الاول عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال : لا يعيد إن رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين.

No. ٥٧٢ / ٤٦vol. 1 · page 197
tahdhib-569

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى. قال أيده الله تعالى (وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل وإن خاف منه على نفسه ولم يجزه التيمم).

الهوامش · 2

[٥٦٩](٥٧٠) (٥٧١) الاستبصار ج ١ ص ١٦١.ص 197

[٥٧٢]الاستبصار ج ١ ص ١٦١ الكافي ج ١ ص ١٩.ص 197

No. ٥٧٣ / ٤٧vol. 1 · page 197
tahdhib-570

يدل على ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال :

Show clickable narrator chain

إن اجنب نفسه فعليه أن يغتسل على

No. ٥٧٤ / ٤٨vol. 1 · page 198
tahdhib-571

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن مجدور أصابته جنابة قال : إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان إحتلم فليتمم.

الهوامش · 1

[٥٧٤]الاستبصار ج ١ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٢٠ الفقيه ج ١ ص ٥٩ مرسلا.ص 198

No. ٥٧٥ / ٤٩vol. 1 · page 198
tahdhib-572

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وحماد ابن عيسى عن شعيب عن ابي بصير ، وفضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه قال وذكر انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فقالوا انا نخاف عليك فقلت لهم ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني.

الهوامش · 2

[١]العنت محركة بالفتح الفساد ودخول المشقة على الانسان.ص 198

[٥٧٥]الاستبصار ج ١ ص ١٦٢.ص 198

No. ٥٧٦ / ٥٠vol. 1 · pages 198-199
tahdhib-573

وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا فقال : يغتسل على ما كان ، حدثه رجل انه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد فقال : إغتسل على ما كان فانه لا بد من الغسل ، وذكر أبو عبد الله عليه‌السلام انه اضطر إليه وهو مريض فاتوه به مسخنا فاغتسل وقال : لا بد من الغسل.

الهوامش · 1

[٥٧٦]الاستبصار ج ١ ص ١٦٣.ص 198

No. ٥٧٧ / ٥١vol. 1 · page 199
tahdhib-574

وروى الحسين بن سعيد بهذا الاسناد عن فضالة عن حسين ابن عثمان عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان مثل حديث النضر.

الهوامش · 1

[٥٧٧]الاستبصار ج ١ ص ١٦٣ بسند آخر.ص 199

No. ٥٧٨ / ٥٢vol. 1 · pages 199-200
tahdhib-575

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام عن أبي ذر رضي‌الله‌عنه

Show clickable narrator chain

انه أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال : فأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بمحمل فاستترت به ودعا بماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.

الهوامش · 1

[٥٧٨]الفقيه ج ١ ص ٥٩.ص 199

No. ٥٧٩ / ٥٣vol. 1 · page 200
tahdhib-576

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار وسعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبن اذينة وابن بكير عن زرارة عن أبى عبد الله عليه‌السلام في رجل تيمم قال :

Show clickable narrator chain

يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء. وهذا الخبر على عمومه لانه لم يقيده بوقت دون وقت وإنما اطلق بانه يجزيه إلى وقت وجوده الماء.

No. ٥٨٠ / ٥٤vol. 1 · page 200
tahdhib-577

وأخبرني الشيخ أيده تعالى بهذا الاسناد عن الحسين ابن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال : نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا ، قلت فان أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن انه يقدر عليه فلما أراده تعسر عليه ذلك قال : ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم ، قلت فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال : فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين.

الهوامش · 1

[٥٨٠]الاستبصار ج ١ ص ١٦٤ ولم يخرج السؤال الثالث الكافي ج ١ ص ١٩ بتفاوت يسير.ص 200

No. ٥٨١ / ٥٥vol. 1 · page 200
tahdhib-578

الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال : لا هو بمنزلة الماء.

الهوامش · 1

[٥٨١]الاستبصار ج ١ ص ١٦٣.ص 200

No. ٥٨٢ / ٥٦vol. 1 · page 201
tahdhib-579

محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد ابن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو بصب الماء.

No. ٥٨٣ / ٥٧vol. 1 · page 201
tahdhib-580

فاما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء.

No. ٥٨٤ / ٥٨vol. 1 · page 201
tahdhib-581

وهذا الحديث رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبى همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها. فهذان الحديثان مختلفا اللفظ والراوي واحد لان أبا همام روى عن الرضا عليه‌السلام في رواية محمد بن علي بن محبوب ، وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى رواه عن محمد بن سعيد ابن غزوان والحكم واحد ، وهذا مما يضعف الاحتجاج بالخبر ، ثم لو صح الخبر لكان محمولا على الاستحباب كما يحمل تجديد الوضوء على الاستحباب وإن كان لا خلاف في إستباحة صلوات كثيرة به ، ويحتمل أيضا أن يكون أراد يتيمم لكل صلاة إذا كان قدر على الماء فيما بين الصلاتين لانه إذا إحتمل أن يكون المراد به ما ذكرنا بطل الاحتجاج به ، وقد روى هذا الراوي ما يضاد هذا الخبر ، ويدل على ما ذهبت إليه.

الهوامش · 1

[٥٨٤]الاستبصار ج ١ ص ١٦٤.ص 201

No. ٥٨٥ / ٥٩vol. 1 · pages 201-202
tahdhib-582

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء. ثم قال أيده الله تعالى (ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة ان كانت الارض سهلة ، وإن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم فان لم يجد فليتيمم في آخر أوقات الصلاة عند الاياس منه ثم صلى بتيممه الذي شرحناه). قد مضى فيما تقدم ما يدل على وجوب الطلب للماء على ما قدره رمية سهمين مع زوال الخوف وإن مع حصول الخوف لا يجب الطلب ، ويؤكد ذلك.

الهوامش · 2

[٥٨٢](٥٨٣) الاستبصار ج ١ ص ١٦٣.ص 201

[٥٨٥]الاستبصار ج ١ ص ١٦٣ بسند آخر.ص 201

No. ٥٨٦ / ٦٠vol. 1 · page 202
tahdhib-583

ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة سهم وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب اكثر من ذلك. ولا ينافي هذا ما رواه.

الهوامش · 1

[٥٨٦](٥٨٧) الاستبصار ج ١ ص ١٦٥.ص 202

No. ٥٨٧ / ٦١vol. 1 · page 202
tahdhib-584

سعد عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن إسباط عن علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت؟ فقال : لا تعد الصلاة فان رب الماء هو رب الصعيد ، فقال له داود بن كثير الرقى أفاطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال : لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض. لان الوجه في هذا الخبر حال الخوف والضرورة ، والذي يدل على ان التيمم إنما يجب في آخر الوقت.

No. ٥٨٨ / ٦٢vol. 1 · page 203
tahdhib-585

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت ، فان فاتك الماء لا تفتك الارض.

الهوامش · 1

[٥٨٨](٥٨٩) الاستبصار ج ١ ص ١٦٥ الكافي ج ١ ص ١٩ وسبق الاخير برقم ٢٩ ورقم ٣٤ من الباب.ص 203

No. ٥٨٩ / ٦٣vol. 1 · page 203
tahdhib-586

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل. ثم قال أيده الله تعالى (ومن قام إلى صلاة بتيمم لفقد الماء ثم وجده بعد قيامه فيها فانه إن كان كبر تكبيرة الاحرام فليس عليه الانصراف من الصلاة ، وإن لم يكن كبرها فلينصرف وليتطهر ثم ليستأنف الصلاة إن شاء الله تعالى). أقوى ما يدل عليه ان المتيمم مسوغ له الدخول بتيممه في الصلاة فإذا دخل في الصلاة لا نوجب عليه الانصراف إلا بدليل يقطع العذر وليس هاهنا ما يقطع العذر وإن من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء يجب عليه الانصراف عنها.

No. ٥٩٠ / ٦٤vol. 1 · pages 203-204
tahdhib-587

روى أحمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي قال

Show clickable narrator chain

حدثني محمد ابن سماعة عن محمد بن حمران عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : يمضي في الصلاة ، واعلم انه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت. وما روي من الاخبار بأنه ينصرف عنه ما لم يركع فمعناها انه إذا كان الوقت ممتدا لانصرافه والتوضؤ بالماء ، ومتى كان الامر على هذا فانما يوجب عليه الانصراف لانه قد دخل في الصلاة في غير وقتها لان وقتها آخر الوقت وعند تضيق الزمان وانه متى لم يصلها فاتته ومتى كان الوقت ممتدا يجب عليه الانصراف والتوضؤ حسب ما وردت به الاخبار ، وقد دل على ذلك رواية البزنطي وقوله انه لا ينبغى التيمم إلا في آخر الوقت وبيناه أيضا فيما تقدم فيما رواه محمد بن مسلم وزرارة وانه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت ، ومما ورد في ذلك.

الهوامش · 1

[٥٩٠]الاستبصار ج ١ ص ١٦٦.ص 203

No. ٥٩١ / ٦٥vol. 1 · page 204
tahdhib-588

ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلي بن محمد عن الوشا عن أبان ابن عثمان عن عبد الله بن عاصم قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان ركع فليمض في صلاته.

No. ٥٩٢ / ٦٦vol. 1 · page 204
tahdhib-589

وروى هذا الحديث الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن عاصم مثله.

الهوامش · 1

[٥٩٢](٥٩٣) الاستبصار ج ١ ص ١٦٧.ص 204

No. ٥٩٣ / ٦٧vol. 1 · page 204
tahdhib-590

ورواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن عاصم مثله. ثم قال

Show clickable narrator chain

أيده الله تعالى (ولو أن متيمما دخل في الصلاة فاحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد ووجد الماء لكان عليه أن يتطهر ويبني على ما مضى من صلاته ما لم ينحرف عن الصلاة إلى استدبارها أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة).

No. ٥٩٤ / ٦٨vol. 1 · pages 204-205
tahdhib-591

يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب ، وأخبرني الحسين ابن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي ابن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فاصاب الماء قال : يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم.

الهوامش · 1

[٥٩١]الاستبصار ج ١ ص ١٦٦.ص 204

No. ٥٩٥ / ٦٩vol. 1 · page 205
tahdhib-592

وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال : لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان انه دخلها وهو على طهور بتيمم. قال زرارة فقلت له دخلها وهو متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماءا قال : يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم. ولا يلزم مثل ذلك في المتوضي إذا صلى ثم أحدث أن يبني على ما مضى من صلاته لان الشريعة منعت من ذلك وهو انه لا خلاف بين أصحابنا ان من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استينافها ، ويدل عليه أيضا

الهوامش · 1

[٥٩٥]الاستبصار ج ١ ص ١٦٧.ص 205

No. ٥٩٦ / ٧٠vol. 1 · page 205
tahdhib-593

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سلمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال

Show clickable narrator chain

سألته يعني أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل صلى الظهر أو العصر فاحدث حين جلس في الرابعة فقال : إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد وإن كان لم يشهد قبل أن يحدث فليعد.

الهوامش · 1

[٥٩٦]الاستبصار ج ١ ص ٤٠١.ص 205

No. ٥٩٧ / ٧١vol. 1 · page 206
tahdhib-594

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع فليس عيله شئ ولم ينقض وضوءه ، وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه

Show clickable narrator chain

أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة. ثم قال أيده الله تعالى (فان أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يتطهر ويستأنف الصلاة من أولها). إذا ثبت بما يدل عليه في المستقبل ان هذه الاشياء التي هي الكلام على سبيل العمد أو الانحراف إلى استدبار القبلة عامدا أو احداث حدث مما يقطع الصلاة ثبت انه يجب استينافها ونحن نذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى ما يدل على ذلك ما فيه مقنع إن شاء الله تعالى.

الهوامش · 1

[٥٩٧]الاستبصار ج ١ ص ٨٢ وقد مضى في ص ١١.ص 206