Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمر بالركية [٢] وليس معه دلو قال : ليس عليه أن ينزل الركية ان رب الماء هو رب الارض فليتيمم.
الهوامش1
[١]النساء ١٠٢ المائدة ٧ (٢) الركية : بالفتح والتشديد البئر ذات الماء.ص 184
تهذيب الأحكام
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمر بالركية [٢] وليس معه دلو قال : ليس عليه أن ينزل الركية ان رب الماء هو رب الارض فليتيمم.
[١]النساء ١٠٢ المائدة ٧ (٢) الركية : بالفتح والتشديد البئر ذات الماء.ص 184
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال : لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع. وهذا الخبر يدل على انه متى لم يخف من لص أو سبع وجب عليه الطلب وان كان على مقدار غلوتين.
قيل له ان فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال : قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إن شفاء العي السؤال ، قال : وروى ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل.
[٣]في الكافي وبعض المخطوطات (مسكين) ٥٢٧ الكافي ج ١ ص ٢٠ الفقيه ج ١ ص (٥٧) (٥٢٨) الكافي ج ١ ص ٢٠ ٥٢٩ الكافي ج ١ ص ٢٠ الفقيه ج ١ ص ٥٩ إلى قوله (شفاء العي السؤال).ص 184
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجنب تكون به القروح قال : لا بأس بان لا يغتسل يتيمم.
[٥٣٠]الكافي ج ١ ص ٢٠ الفقيه ج ١ ص ٥٨ بتفاوتص 184
في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال : لا يغتسل ويتيمم.
يتيمم.
يويمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة.
انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف.
إذا اتيت البئر وانت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم.
قلت
[٥٣٦]الاستبصار ج ١ ص ١٢٧ الكافي ج ١ ص (٢٠) (٥٣٦) الكافي ج ١ ص ١٩.ص 185
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لا وضوء من موطأ قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك.
[٥٣٧]الكافي ج ١ ص ١٩.ص 186
نهى أمير المؤمنين عليهالسلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق. وهذا الخبران يدلان على كراهية التيمم من أثر الطريق والمواضع الموطأة فلم يبق بعد هذا إلا الربى والعوالي التي يستحب التيمم منها ثم قال أيده الله تعالى (ولا يجوز التيمم بغير الارض مما أنبتت الارض وإن أشبه التراب في نعومته وإنسحاقه كالاشنان والسعد والسدر وأشباه ذلك ولا يجوز التيمم بالرماد ولا بأس بالتيمم بالارض الجصية البيضاء وأرض النورة). إذا ثبت بما ذكرناه ان التيمم يجب من التراب أو الارض أو مما يقع عليها اسم التراب أو الارض بالاطلاق وكانت هذه الاشياء مما لا يقع عليه اسم التراب أو الارض فيجب أن يكون التيمم بها غير جائز ويدل أيضا عليه.
[٥٣٨]الكافي ج ١ ص ١٩.ص 187
انه سئل عن التيمم بالجص؟ فقال : نعم فقيل بالنورة؟ فقال : نعم فقيل بالرماد؟ فقال : لا انه ليس يخرج من الارض إنما يخرج من الشجر.
لا انما هو الماء والصعيد. فنفى أن يكون ما سوى الماء والصعيد يجوز التوضؤ به.
[٥٤٠](٥٤٢) الاستبصار ج ١ ص ١٥٥.ص 188
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال : لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به. فمعناه انه يجوز التمسح به والتوضؤ الذي هو التحسين دون الوضوء للصلاة ، والذي يكشف عن ذلك.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلتيه به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها قال : لا بأس. ثم قال أيده الله تعالى (ولا يتيمم بالزرنييخ لانه معدن ، وليس بارض يكون ما علا فوقها ترابا). وهذا أيضا مثل ما تقدم لانه إذا ثبت وجوب التيمم مما يقع عليه إطلاق اسم التراب فكلما لا يقع عليه اسم التراب مطلقا لا يجوز التيمم به. ثم قال أيده الله تعالى : (وإذا حصل الانسان في أرض وحلة وهو محتاج إلى التيمم ولم يجد ترابا فلينفض ثوبه أو عرف دابته أو لبد سرجه أو رحله فان خرج من شئ من ذلك غبرة يتيمم بها ، وإن لم يخرج منها غبرة فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهما فيمسح إحداهما على الاخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة ويمسح بهما وجهه وظاهر كفيه).
إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فان الله اولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به.
قلت : لابي جعفر عليهالسلام أرأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال : تيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غبارا ويصلي.
[٥٤٤]الاستبصار ج ١ ص ١٥٧ ٥٤٥ الاستبصار ج ١ ص ١٥٨.ص 189
إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ معه وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.
إذا كانت الارض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عزوجل ، قال : فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.
[٥٤٣]الاستبصار ج ١ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٢٠.ص 189
[٥٤٦]الاستبصار ج ١ ص ١٥٦ الكافي ج ١ ص ٢٠ بتفاوت يسير.ص 189
قلت : رجل دخل الاجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال : يتيمم فانه الصعيد ، قلت فانه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء قال : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد والبرذعة ويتيمم ويصلي.
[٥٤٧]الاستبصار ج ١ ص ١٥٦.ص 190
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم كانوا في سفر فاصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله يتوضؤن هم هو أفضل ، أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤن؟ فقال : يتوضؤن هم ويتيمم الجنب.
سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين؟ فقال : نعم صعيد طيب وماء طهور. ثم قال أيده الله تعالى : (فان حصل في ارض قد غطاها الثلج وليس له سبيل إلى التراب فليكسره وليتوضأ بمائه وإن خاف على نفسه من ذلك يضع بطن راحته اليمنى على الثلج ويحركه عليه باعتماد ثم يرفعها بما فيها من نداوته ويمسح بها وجهه ثم يضع راحته اليسرى على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الاصابع كالدهن ، ثم يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الاصابع ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه وليصل إن شاء الله ، وإن كان محتاجا إلى التطهير بالغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد ومسح رأسه ووجهه ويديه كالدهن حتى يأتي على جميعه فان خاف على نفسه من ذلك أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء أو يفقده ويجد التراب فيستعمله ويقضي ما فاته إن شاء الله تعالى).
[٥٤٩]الكافي ج ١ ص ٢٠ مرسلا.ص 190
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج قال : يغتسل بالثلج أو ماء النهر.
إن كان في الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ منه ، وإذا كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.
[٥٥١]الاستبصار ج ١ ص ١٥٨.ص 191
سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده فقال يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء جامدا فكيف اتوضأ أدلك به جلدي؟ قال : نعم.
[١]الدمق : ريح وثلج معرب دمه.ص 191
[٥٥٢]الاستبصار ج ١ ص ١٥٧.ص 191
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامدا قال : هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الارض التي توبق دينه.
[٥٥٣]الاستبصار ج ١ ص ١٥٨.ص 191
سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصبب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل؟ أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال : الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فان لم يقدر على ان يغتسل به فليتيمم. ثم قال أيده الله تعالى (فان كان في أرض صخر أو أحجار ليس عليها تراب وضع يديه أيضا عليها ومسح وجهه وكفيه كما ذكرناه في تيممه بالتراب وليس عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار ولا إعادة عليه).
[٥٥٤]الاستبصار ج ١ ص ١٥٨ الكافي ج ١ ص ٢٠.ص 192
إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.
[٥٥٥]الاستبصار ج ١ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ١٩.ص 192
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض وليصل فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
حدثنى من سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماءا آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الاخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة قال : يتيمم ويصلي فان تيممه الاول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل.
أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد. فمعناه أنه إذا كان قد صلى في أول الوقت يجب عليه الاعادة ، فاما إذا كان قد صلى في آخر الوقت فليس عليه إعادة الصلاة ، والذي يدل على ذلك.
[٥٥٨]الاستبصار ج ١ ص ١٥٩.ص 193
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تيمم فصلى فاصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد الصلاة فان مضى الوقت فلا إعادة عليه.
[٥٥٦]الاستبصار ج ١ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ١٩.ص 193
[٥٥٩]الاستبصار ج ١ ص ١٥٩.ص 193
إذا لم يجد المسافر الماء فليمسك ما دام في الوقت فإذا تخوف أن يفوته فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.
[٥٦٠]الاستبصار ج ١ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ١٩ وقد سبق برقم ٢٩ من الباب وسيأتي برقم ٦٣.ص 194
انه أتى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال : فأمر النبي صلىاللهعليهوآله بمحمل فاستترت به وبماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال لي يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.
[٥٦١]الفقيه ج ١ ص ٥٩.ص 194
قلت لابي جعفر عليهالسلام فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال : تمت صلاته ولا إعادة عليه. المعنى فيه أنه حين صلى بتيمم هو في الوقت ولم يرد انه حين أصاب الماء كان في الوقت ، لانه لو كان في وقت اصابته للماء الوقت باقيا لوجب عليه إعادة الصلاة حسب ما تقدم ، وكذلك الخبر الذي رواه.
[٥٦٢]الاستبصار ج ١ ص ١٦٠.ص 194
قد مضت صلاته وليتطهر. فيحتمل ما ذكرناه من انه حين تيمم وصلى كان في الوقت لا أنه حين أصاب الماء كان الوقت باقيا ، ويجوز أن يكون المراد أنه أصاب الماء وهو في الوقت غير أنه لم يفرغ من الصلاة على تمامها وإنما صلى منها ركعة أو ركعتين فقال : مضت صلاته يعني ما صلى منها. فاما قوله (وليتطهر) يكون محمولا على أنه يتطهر لما يستأنف من صلاة اخرى.
[٥٦٣](٥٦٤) (٥٦٥) الاستبصار ج ١ ص ١٦٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥٩.ص 195
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثم صلى ثم أتى الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته؟ أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال : يمضي على صلاته فان رب الماء هو رب التراب.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال : ليس عليه إعادة الصلاة.
في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد قال : لا يغتسل يتيمم.
سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال : يتيمم فإذا أمن به البرد اغتسل وأعاد الصلاة. وقد روى هذا الحديث.
[٥٦٧]الاستبصار ج ١ ص ١٦١ الكافي ج ١ ص ٢٠ الفقيه ج ١ ص ٦ بسند آخر.ص 196
أنه خبر مرسل منقطع الاسناد لان جعفر بن بشير في الرواية الاولى قال عمن رواه وهذا مجهول يجب إطراحه ، وفي الرواية الثانية قال عن عبد الله ابن سنان أو غيره فاورده وهو شاك فيه ، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به ، ولو صح الخبر على ما فيه لكان محمولا على من اجنب نفسه متعمدا وخاف على نفسه التلف فانه يتيمم ويصلي ويعيد الصلاة وإن كان الاولى له أن يغتسل على كل حال حسب ما نذكره من بعد ، والذي يدل على أن من صلى بالتيمم وهو جنب لا يجب
[٥٦٨]الاستبصار ج ١ ص ١٦١ الكافي ج ١ ص ٢٠ بسند آخر فيهما الفقيه ج ١ ص ٦٠.ص 196
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل ولا يعيد الصلاة.
وهذا الحديث أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن العيص مثل ذلك.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال : لا يعيد إن رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى. قال أيده الله تعالى (وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل وإن خاف منه على نفسه ولم يجزه التيمم).
[٥٦٩](٥٧٠) (٥٧١) الاستبصار ج ١ ص ١٦١.ص 197
[٥٧٢]الاستبصار ج ١ ص ١٦١ الكافي ج ١ ص ١٩.ص 197
إن اجنب نفسه فعليه أن يغتسل على
سألته عن مجدور أصابته جنابة قال : إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان إحتلم فليتمم.
[٥٧٤]الاستبصار ج ١ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٢٠ الفقيه ج ١ ص ٥٩ مرسلا.ص 198
انه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه قال وذكر انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فقالوا انا نخاف عليك فقلت لهم ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني.
[١]العنت محركة بالفتح الفساد ودخول المشقة على الانسان.ص 198
[٥٧٥]الاستبصار ج ١ ص ١٦٢.ص 198
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا فقال : يغتسل على ما كان ، حدثه رجل انه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد فقال : إغتسل على ما كان فانه لا بد من الغسل ، وذكر أبو عبد الله عليهالسلام انه اضطر إليه وهو مريض فاتوه به مسخنا فاغتسل وقال : لا بد من الغسل.
[٥٧٦]الاستبصار ج ١ ص ١٦٣.ص 198
وروى الحسين بن سعيد بهذا الاسناد عن فضالة عن حسين ابن عثمان عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان مثل حديث النضر.
[٥٧٧]الاستبصار ج ١ ص ١٦٣ بسند آخر.ص 199
انه أتى النبي صلىاللهعليهوآله فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال : فأمر النبي صلىاللهعليهوآله بمحمل فاستترت به ودعا بماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.
[٥٧٨]الفقيه ج ١ ص ٥٩.ص 199
يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء. وهذا الخبر على عمومه لانه لم يقيده بوقت دون وقت وإنما اطلق بانه يجزيه إلى وقت وجوده الماء.
قلت لابي جعفر عليهالسلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال : نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا ، قلت فان أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن انه يقدر عليه فلما أراده تعسر عليه ذلك قال : ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم ، قلت فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال : فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين.
[٥٨٠]الاستبصار ج ١ ص ١٦٤ ولم يخرج السؤال الثالث الكافي ج ١ ص ١٩ بتفاوت يسير.ص 200
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال : لا هو بمنزلة الماء.
[٥٨١]الاستبصار ج ١ ص ١٦٣.ص 200
لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو بصب الماء.
يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء.
لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها. فهذان الحديثان مختلفا اللفظ والراوي واحد لان أبا همام روى عن الرضا عليهالسلام في رواية محمد بن علي بن محبوب ، وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى رواه عن محمد بن سعيد ابن غزوان والحكم واحد ، وهذا مما يضعف الاحتجاج بالخبر ، ثم لو صح الخبر لكان محمولا على الاستحباب كما يحمل تجديد الوضوء على الاستحباب وإن كان لا خلاف في إستباحة صلوات كثيرة به ، ويحتمل أيضا أن يكون أراد يتيمم لكل صلاة إذا كان قدر على الماء فيما بين الصلاتين لانه إذا إحتمل أن يكون المراد به ما ذكرنا بطل الاحتجاج به ، وقد روى هذا الراوي ما يضاد هذا الخبر ، ويدل على ما ذهبت إليه.
[٥٨٤]الاستبصار ج ١ ص ١٦٤.ص 201
لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء. ثم قال أيده الله تعالى (ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة ان كانت الارض سهلة ، وإن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم فان لم يجد فليتيمم في آخر أوقات الصلاة عند الاياس منه ثم صلى بتيممه الذي شرحناه). قد مضى فيما تقدم ما يدل على وجوب الطلب للماء على ما قدره رمية سهمين مع زوال الخوف وإن مع حصول الخوف لا يجب الطلب ، ويؤكد ذلك.
[٥٨٢](٥٨٣) الاستبصار ج ١ ص ١٦٣.ص 201
[٥٨٥]الاستبصار ج ١ ص ١٦٣ بسند آخر.ص 201
انه قال : يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة سهم وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب اكثر من ذلك. ولا ينافي هذا ما رواه.
[٥٨٦](٥٨٧) الاستبصار ج ١ ص ١٦٥.ص 202
قلت له أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت؟ فقال : لا تعد الصلاة فان رب الماء هو رب الصعيد ، فقال له داود بن كثير الرقى أفاطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال : لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض. لان الوجه في هذا الخبر حال الخوف والضرورة ، والذي يدل على ان التيمم إنما يجب في آخر الوقت.
سمعته يقول : إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت ، فان فاتك الماء لا تفتك الارض.
[٥٨٨](٥٨٩) الاستبصار ج ١ ص ١٦٥ الكافي ج ١ ص ١٩ وسبق الاخير برقم ٢٩ ورقم ٣٤ من الباب.ص 203
إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل. ثم قال أيده الله تعالى (ومن قام إلى صلاة بتيمم لفقد الماء ثم وجده بعد قيامه فيها فانه إن كان كبر تكبيرة الاحرام فليس عليه الانصراف من الصلاة ، وإن لم يكن كبرها فلينصرف وليتطهر ثم ليستأنف الصلاة إن شاء الله تعالى). أقوى ما يدل عليه ان المتيمم مسوغ له الدخول بتيممه في الصلاة فإذا دخل في الصلاة لا نوجب عليه الانصراف إلا بدليل يقطع العذر وليس هاهنا ما يقطع العذر وإن من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء يجب عليه الانصراف عنها.
حدثني محمد ابن سماعة عن محمد بن حمران عن ابى عبد الله عليهالسلام قال قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : يمضي في الصلاة ، واعلم انه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت. وما روي من الاخبار بأنه ينصرف عنه ما لم يركع فمعناها انه إذا كان الوقت ممتدا لانصرافه والتوضؤ بالماء ، ومتى كان الامر على هذا فانما يوجب عليه الانصراف لانه قد دخل في الصلاة في غير وقتها لان وقتها آخر الوقت وعند تضيق الزمان وانه متى لم يصلها فاتته ومتى كان الوقت ممتدا يجب عليه الانصراف والتوضؤ حسب ما وردت به الاخبار ، وقد دل على ذلك رواية البزنطي وقوله انه لا ينبغى التيمم إلا في آخر الوقت وبيناه أيضا فيما تقدم فيما رواه محمد بن مسلم وزرارة وانه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت ، ومما ورد في ذلك.
[٥٩٠]الاستبصار ج ١ ص ١٦٦.ص 203
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان ركع فليمض في صلاته.
وروى هذا الحديث الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن عاصم مثله.
[٥٩٢](٥٩٣) الاستبصار ج ١ ص ١٦٧.ص 204
أيده الله تعالى (ولو أن متيمما دخل في الصلاة فاحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد ووجد الماء لكان عليه أن يتطهر ويبني على ما مضى من صلاته ما لم ينحرف عن الصلاة إلى استدبارها أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة).
قلت له رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فاصاب الماء قال : يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم.
[٥٩١]الاستبصار ج ١ ص ١٦٦.ص 204
قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال : لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان انه دخلها وهو على طهور بتيمم. قال زرارة فقلت له دخلها وهو متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماءا قال : يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم. ولا يلزم مثل ذلك في المتوضي إذا صلى ثم أحدث أن يبني على ما مضى من صلاته لان الشريعة منعت من ذلك وهو انه لا خلاف بين أصحابنا ان من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استينافها ، ويدل عليه أيضا
[٥٩٥]الاستبصار ج ١ ص ١٦٧.ص 205
سألته يعني أبا الحسن عليهالسلام عن رجل صلى الظهر أو العصر فاحدث حين جلس في الرابعة فقال : إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد وإن كان لم يشهد قبل أن يحدث فليعد.
[٥٩٦]الاستبصار ج ١ ص ٤٠١.ص 205
أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة. ثم قال أيده الله تعالى (فان أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يتطهر ويستأنف الصلاة من أولها). إذا ثبت بما يدل عليه في المستقبل ان هذه الاشياء التي هي الكلام على سبيل العمد أو الانحراف إلى استدبار القبلة عامدا أو احداث حدث مما يقطع الصلاة ثبت انه يجب استينافها ونحن نذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى ما يدل على ذلك ما فيه مقنع إن شاء الله تعالى.
[٥٩٧]الاستبصار ج ١ ص ٨٢ وقد مضى في ص ١١.ص 206