Usul16

Hadith record

tahdhib-5386

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب المواقيت

No. ١٥٩ / ٥vol. 5 · pages 52-53
tahdhib-5386

وعنه عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل احرم في غير اشهر الحج أو من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ليس احرامه بشئ فان احب ان يرجع إلى أهله فليرجع ، فاني لا ارى عليه شيئا فان احب ان يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم وليجعلها عمرة فان ذلك افضل من رجوعه لأنه قد اعلن الاحرام. وقد روي رخصة في تقديم الاحرام قبل الميقات لمن خاف فوت العمرة في رجب ، روى ذلك :

الهوامش · 2

[١٥٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٢٥٤.ص 52

[١٥٩]الاستبصار ج ٢ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٢٥٤.ص 52

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 52

View original source