No. ١٦١ / ٧vol. 5 · page 53
tahdhib-5388وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس ينبغي ان يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلىاللهعليهوآله ألا ان يخاف فوت الشهر في العمرة. ومن نذر ان يحرم قبل الميقات فانه يلزمه الاحرام من الموضع الذي نذر منه ، روى ذلك :