Usul16

Hadith record

tahdhib-5393

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب المواقيت

No. ١٦٦ / ١٢vol. 5 · pages 54-55
tahdhib-5393

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا تجاوزها إلا وانت محرم ، فانه وقت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل اهل العراق ، ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.

الهوامش · 7

[١]العقيق : واد من ادوية المدينة بزيد على يزيد على يزيد قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين.ص 54

[٢]يلملم : ميقات أهل اليمن وهو موضع على ليلتين من مكة.ص 54

[٣]قرن المنازل : ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة منها.ص 54

[١٦٤]الاستبصار ج ٢ ص ١٦٣.ص 54

[١٦٦]الكافي ج ١ ص ٢٥٣.ص 54

[١]الجحفة : بضم المعجمة مكان بين مكة والمدينة محاذ لذي الحليفة من الجانب الشامي قريب من رابغ بين بدر وخليص.ص 55

[٢]ذو الحليفة : موضع على ستة اميال من المدينة ..ص 55

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 54

View original source