Usul16

Hadith record

tahdhib-5394

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب المواقيت

No. ١٦٧ / ١٣vol. 5 · page 55
tahdhib-5394

وعنه عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل نجد العقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 55

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٦٧ / ١٣ — Usul16