Usul16

Hadith record

tahdhib-5417

تهذيب الأحكام

٦ ـ باب المواقيت

No. ١٩٠ / ٣٦vol. 5 · page 60
tahdhib-5417

وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير اشهر الحج فان اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من دخلها بعمرة في غير اشهر الحج ثم اراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فليحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى بيت ، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتين عند مقام ابراهيم عليه‌السلام. ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل. ثم يعقد التلبية يوم التروية. والمريض إذا بلغ الميقات فليحرم عنه من يكون معه ويجتنب ما يجتنبه المحرم. روى ذلك :

الهوامش · 1

[١٩٠]الكافي ج ١ ص ٢٤٩.ص 60

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 60

View original source