Usul16

Hadith record

tahdhib-5422

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب صفة الاحرام

No. ١٩٥ / ٣vol. 5 · pages 61-62
tahdhib-5422

وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز والقاسم بن محمد عن الحسين بن ابي العلا جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، وصفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن نتف الابط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم قال : نعم لا بأس به. فان كان قد تنظف قبل حضوره ذلك المكان فانه لا بأس ان يقتصر عليه وان كان بينهما خمسة عشر يوما ، روى ذلك :

الهوامش · 2

[١٩٣]الكافي ج ١ ص ٢٥٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٠ بزيادة فيهما.ص 61

[١٩٥]الكافي ج ١ ص ٢٥٥ بتفاوت.ص 61

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 61

View original source