Show clickable narrator chain
إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلىاللهعليهوآله فانتف ابطيك واحلق عانتك وقلم اظفارك وقص شاربك ولا يضرك باي ذلك بدأت.
تهذيب الأحكام
إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلىاللهعليهوآله فانتف ابطيك واحلق عانتك وقلم اظفارك وقص شاربك ولا يضرك باي ذلك بدأت.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التهيوء للاحرام فقال : تقليم الاظفار وأخذ الشارب وحلق العانة.
[١٩٢]الكافي ج ١ ص ٢٥٥ وهو والحديث سابق حديث واحد.ص 61
سئل عن نتف الابط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم قال : نعم لا بأس به. فان كان قد تنظف قبل حضوره ذلك المكان فانه لا بأس ان يقتصر عليه وان كان بينهما خمسة عشر يوما ، روى ذلك :
[١٩٣]الكافي ج ١ ص ٢٥٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٠ بزيادة فيهما.ص 61
[١٩٥]الكافي ج ١ ص ٢٥٥ بتفاوت.ص 61
سألت ابا عبد الله عليهالسلام ونحن بالمدينة عن التهيوء للاحرام فقال : إطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة.
لا بأس ان يطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما. وإذا اتى عليه خمسة عشر يوما فالأفضل له استيناف التنظيف ، روى ذلك :
سأل أبو بصير ابا عبد الله عليهالسلام وانا حاضر فقال : إذا اطليت للاحرام الاول كيف اصنع في الطلية الاخيرة وكم بينهما؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل.
[١٩٦]الفقيه ج ٢ ص ٢٠٠.ص 62
كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الابط وحلقه فقلت : حلقه افضل وقال زرارة : نتفه افضل فاستأذنا على ابي عبد الله
[١٩٩]الكافي ج ١ ص ٢٥٥ واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٠١.ص 62
سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه ايجزيه ذلك من غسل ذى الحليفة؟ قال : نعم.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام ايجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال : نعم. وهذه الروايات انما وردت رخصة في تقديم الغسل عن الميقات لمن خاف ان لا يجد الماء عند الميقات ، روى ذلك :
[٢٠١]الكافي ج ١ ص ٢٥٥ بسند آخر الفقيه ج ٢ ص ٢٠١.ص 63
ارسلنا إلى ابي عبد الله عليهالسلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة انا نريد أن نودعك فارسل الينا ان اغتسلوا بالمدينة فاني اخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني. وهذه الرواية لا تنافي ما ذكرناه من جواز لبس القميص إلى ان يبلغ الميقات لأنه ان عمل على هذا لم يحرج بذلك ، وان لبس القميص إلى ان يبلغ الميقات ثم يلبس ثوبي احرامه فلم يلزمه شئ ايضا ، والذي يكشف عن ذلك ما رواه :
[٢٠٠]الكافي ج ١ ص ٢٥٥ بزيادة فيه.ص 63
[٢٠٢]الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٠١ بزيادة في آخر.ص 63
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التهيوء للاحرام فقال : اطل بالمدينة فانه طهور ، وتجهز بكل ما تريد ، وان شئت استمتعت بقمصيك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك ان شاء الله. وغسل اليوم يجزى عن ذلك اليوم وكذلك غسل الليل يجزي عن ليلته ما لم ينم ، روى ذلك :
من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر.
من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله ، وان اغتسل في أول الليل ثم أحرم من آخر الليل أجزأه غسله. فاما إذا نام بعد الغسل قبل عقد الاحرام فانه يجب عليه اعادة الغسل روى ذلك :
[٢٠٣]الفقيه ج ٢ ص ٢٠٠.ص 64
سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال : عليه اعادة الغسل.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال : عليه اعادة الغسل.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال : ليس عليه غسل. لا ينافي ما ذكرناه لأنه عليهالسلام انما قال ليس عليه غسل فريضة ولم ينف الغسل على طريق الاستحباب ، ومن لبس قميصا بعد الغسل فان عليه اعادة الغسل ، روى ذلك :
[٢٠٦](٢٠٧) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.ص 65
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم فقال : قد انتقض غسله.
[٢٠٩](٢١٠) الكافي ج ١ ص ٢٥٦ص 65
إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبي فعليه الغسل.
[٢٠٨]الا ستبصار ج ٢ ص ١٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٢.ص 65
يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل. قال الشيخ رحمهالله : (ولا يحرم في ديباج ولا خز مغشوش بوبر الارانب أو الثعالب ، ولا يحرم في ثياب سود وافضل الثياب للاحرام البيض من القطن أو الكتان). يدل على ذلك ما رواه :
كل ثوب يصلي فيه فلا بأس ان يحرم فيه.
احرم رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثوبي كرسف.
[٢١١]الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٢.ص 66
[٢١٣]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ١٥٥ ضمن حديث ..ص 66
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيحرم الرجل في الثوب الاسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الاسود ولا يكفن به الميت.
[٢١٢]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٥.ص 66
[٢١٤]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٥.ص 66
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل قال : لا بأس بأن يحرم فيها انما يكره الخالص منه.
كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بازار قرقبي فقال : انا احرم في هذا وفيه حرير. فاما الثياب المصبوغة بما عدا السواد فانه لا بأس بلبسها للمحرم ما لم يكن فيها طيب ، روى ذلك :
[١]القرقي : ثوب أبيض مصري من كتان منسوب إلى قرقوبص 67
سألت اخي موسى عليهالسلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به.
[٢]العصفر : بضم العين نبت معروف يهرى للحم الغلظ ويصبغ به وبزره القرط ..ص 67
[٢١٥]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٧.ص 67
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله واحرم فيه؟ قال : لا بأس به.
[٢١٦]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٦ص 67
سمعته وهو يقول : كان علي عليهالسلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمر به عمر بن الخطاب فقال : يا ابا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال له علي عليهالسلام : ما نريد احدا يعلمنا بالسنة انما هما ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين. فإذا كان الثوب مصبوغا بالزعفران فغسل وذهبت رائحته فلا بأس بالاحرام فيه ، روى ذلك :
[٢١٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٦٥ص 67
[٢١٩]الفقيه ج ٢ ص ٢١٥.ص 67
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به. ويكره المنام على الفرش المصبوغة.
يكره للمحرم ان ينام على الفراش الاصفر والمرفقة الصفراء. ويكره الاحرام في الثياب الوسخة إلا أن تغسل.
سئل احدهما عليهماالسلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال : لا ، ولا اقول انه حرام ولكن يطهره احب الي ، وطهره غسله. فان كان الثوب قد اصابه الطيب فلا بأس بلبسه بعد ان يكون قد ذهبت رايحته روى ذلك :
[٢٢٠]الكافي ج ١ ص ٢٦٠ الفقيه ج ٢ ص ٢١٦.ص 68
[٢٢٢]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٥ بزيادة في آخرهماص 68
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يلبس الثوب قد اصابه الطيب فقال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه. وقد قدمنا جواز لبس ثياب قد صبغت بالعصفر ، وتجنبه افضل مخافة الشهرة بذلك ، روى ذلك :
[٢٢١]الكافي ج ١ ص ٢٦٣ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ٢١٨.ص 68
[٢٢٣]الكافي ج ١ ص ٢٦٠ الفقيه ج ٢ ص ٢١٧.ص 68
سأل ابا عبد الله عليهالسلام اخي وانا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل البسه وانا محرم؟ فقال : نعم ليس العصفر من الطيب ولكن اكره ان تلبس ما يشهرك به الناس. وإذا أصاب ثوب المحرم شئ من خلوق الكعبة ومن زعفرانها فلا يضره ذلك وان لم يغسله ، روى ذلك :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال : لا بأس به ولا يغسله فانه طهور.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال : لا يضره ولا يغسله. ولا يجوز للمحرم ان يلبس ثوبا يزره ولا يدرعه ولا يلبس سراويل إلا ان لا يكون له ازار ، روى ذلك :
لا تلبس وانت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا ان لا يكون لك ازار ، ولا الخفين إلا ان لا يكون لك نعلان. فان كان الرجل ليس معه إلا قباء فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء ، روى ذلك :
[٢٢٧]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٨ بتفاوت وزيادة فيهما.ص 69
إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء.
يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباءه بعد ان ينكسه. ولا بأس بان يلبس الرجل ما زاد على الثوبين يتقي به من البرد ويغير ثيابه ويستبدل بها إلا انه لا يطوف إلا في الثياب التي احرم فيها ، روى ذلك :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الثوبين يرتدي بهما المحرم؟ قال : نعم والثلاثة يتقي بها الحر والبرد ، وسألته عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال : نعم ، وسألته يغسلها ان أصابها شئ؟ قال : نعم ، وإذا احتلم فيها فليغسلها. فان تطيب بعد الغسل أواكل طعاما لا يجوز اكله للمحرم فانه يجب عليه اعادة الغسل ، روى ذلك :
[٢٢٨]الفقيه ج ٢ ص ٢١٦.ص 70
[٢٣٠]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ وفيه صدر الحديث.ص 70
إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل.
إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو اكلت طعاما لا ينبغي لك اكله فأعد الغسل.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس بان يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه الذين احرم فيهما ، وكره ان بييعهما. ولا يجوز للمحرم ان يغسل ثوبه إلا إذا أصابه ما يوجب ازالته ، روى ذلك :
لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ ، إلا ان يصيبه جنابة أو شئ فيغسله. ولا بأس بلبس الثياب المعلمة واجتنابها أفضل ، روى ذلك :
[٢٣٤]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٥.ص 71
قال أبو عبد الله عليهه السلم : لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه احب الي إذا قدر على غيره. ويكره بيع ثوب احرم فيه المحرم ، روى ذلك :
[٢٣٣]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٨.ص 71
[٢٣٥]الفقيه ج ٢ ص ٢١٦.ص 71
كان يكره للمحرم ان يبيع ثوبا احرم فيه. وإذا لبس الانسان قميصا بعد الاحرام فانه يجب عليه ان يشقه ويخرجه من قدميه ، وان لبسه قبل الاحرام فلينزعه من اعلاه ، روى ذلك :
إذا لبست قميصا وانت محرم فشقه واخرجه من تحت قدميك.
ينزعه ولا يشقه ، وان كان لبسه بعدما احرم شقه واخرجه مما يلي رجليه.
[٢٣٨]الكافي ج ١ ص ٢٦١ والاول ذيل حديث.ص 72
جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد وهو يلبي وعليه قميصه فوثب إليه أناس من أصحاب ابي حنيفة فقالوا : شق قميصك واخرجه من رجليك فان عليك بدنة وعليك الحج من قابل وحجك فاسد ، فطلع أبو عبد الله عليهالسلام فقام على باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من ابي عبد الله عليهالسلام وهو ينتف شعره ويضرب وجهه فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : اسكن يا عبد الله فلما كلمه وكان الرجل اعجميا فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ما تقول؟ قال : كنت رجلا اعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت احج لم اسأل احدا عن شئ فافتوني هؤلاء ان اشق قميصي وانزعه من قبل رجلي وان حجي فاسد وان علي بدنة فقال له : متى لبست قميصك أبعد ما لبيت ام قبل؟ قال : قبل ان البي قال : فاخرجه من رأسك فانه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل ، أي رجل ركب امرا بجهالة فلا شئ عليه ، طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام ابراهيم عليهالسلام ، واسع بين الصفا والمروة ، وقصر من شعرك ، فإذا كان يوم التروية فاغتسل واهل بالحج واصنع كما يصنع الناس. ولا بأس بلبس الخاتم للسنة ويكره لبسه للتزين به ، روى ذلك :
لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.
رأيت العبد الصالح عليهالسلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف د الفريضة.
ان يحلق أو يقصر حتى نفر قال : يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان ، قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : لا يلبس للزينة. فاما المرأة فانها تلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض والقفازين ولا تلبس حليا تتزين به ولا تلبس الثياب المصبوغة المفدمة .
[١]المفدم : الثواب المصبوغ بالحمر ة صبغا مشبعا كأنه لتناهي حمرته كالممتنع من قبول زيادة الصيغص 73
[٢٤٠](٢٤١) (٢٤٢) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٠.ص 73
قال
[٢]زيادة لا يقتضيها المقام والكافي خال منها.ص 73
[٢٤٣]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٨ وفيه صدر الحديث الكافي ج ١ ص ٢٦٠ص 73
سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ، ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا ، ولا بأس بالعلم في الثوب.
[٢]الورس : نبات كالسمسم ليس الا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة ..ص 74
مر أبو جعفر عليهالسلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : احرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك فانك ان تنقبت لم يتغير لونك ، فقال رجل : إلى اين ترخيه؟ قال : إلى ان تغطي عينيها قال : قلت : يبلغ فمها؟ قال : نعم ، قال : وقال أبو عبد الله عليهالسلام : المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبوغات إلا صبغا لا يردع.
[٢٤٥]الكافي ج ١ ص ٢٦٠.ص 74
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك . فما تضمن هذا الخبر من جواز لبس الحرير لهن فمحمول على انه إذا لم يكن حريرا محضا بل يكون إما سداه أو لحمته خزا أو كتانا أو قطنا وجواز لبس الخلخالين لا ينافي ايضا ما قدمناه من كراهية لبس الحلي لأن الكراهية في ذلك انما توجهت إلى ما لم تجر عادة من النساء بلبس ذلك فيتكلفن لبسه للزينة ، والذي يدل على ما قدمناه ما رواه :
[٢٤٤]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٩ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٢٦٠.ص 74
[٢٤٦]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٩.ص 74
[١]المسك : بفتحتين أسورة من ذبل أو عاج والذيل كفلس شئ كالعاج ..ص 75
سألته ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت : تلبس الخز؟ قال : نعم ، قلت : فان سداه ابريسم وهو حرير؟! قال : ما لم يكن حرير خالصا فلا بأس.
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كان تلبسه في بيتها قبل حجها أو تنزعه إذا احرمت أو تتركه على حاله؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير ان تظهره للرجل في مركبها ومسيرها.
[٢٤٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ١ ص ٢٦٠ص 75
المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة ، ولا بأس ان تلبس الخاتم من الذهب روى ذلك :
[٢٤٧]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٩ الكافي ج ١ ص ٢٦٠.ص 75
[٢٤٩]الاستبصار ج ص ٣١٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٠.ص 75
تلبس المحرمة الخاتم من الذهب. وإذا كانت المرأة حائضا فلا بأس ان تلبس غلالة تحت الثياب روى ذلك :
[١]الغلالة : بالكسر ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثيات تتقي به الحائض عن التلويث.ص 76
تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة. ولا بأس ان تلبس السراويل على كل حال ، روى ذلك :
[٢٥١]الفقيه ج ٢ ص ٢١٩.ص 76
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة إذا احرمت أتلبس السراويل؟ قال : نعم انما تريد بذلك السترة. قال الشيخ رحمهالله : (وان كان وقت فريضة وكان متسعا قدم نوافل الاحرام وهي ست ركعات ، وتجزي منها ركعتان ، ثم صلى الفريضة واحرم في دبرها فهو أفضل وان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات).
[٢٥٢]الكافي ج ١ ص ٢٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢١٩.ص 76
انه قال : لا يكون احرام إلا في دبر صلاة مكتوبة تحرم في دبرها بعد التسليم ، وان كانت نافلة صليت ركعتين واحرمت في دبرها بعد التسليم ، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلىاللهعليهوآله وقل (اللهم اني اسألك ان تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فاني عبدك وفي قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما اعطيت وقد ذكرت الحج فاسألك ان تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية ، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت ، اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي ، اللهم اني اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلىاللهعليهوآله فان عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم ان لم تكن حجة فعمرة ، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة) قال : ويجزيك ان تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الارض ماشيا كنت أو راكبا فلب.
[٢٥٣]الاستبصار ج ٢ نص ١٦٦ وفيه صدر الحديث الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٦.ص 77
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ارأيت لو ان رجلا احرم في دبر صلاة مكتوبة اكان يجزيه ذلك؟ قال : نعم.
[٢٥٤]الكافي ج ١ ص ٢٥٧.ص 77
سألت ابا عبد الله عليهالسلام أليلا أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله أم نهارا فقال : بل نهارا فقلت : فأية ساعة؟ قال : صلاة الظهر.
لا يضرك بليل احرمت أو نهار إلا ان افضل ذلك عند زوال الشمس.
تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها.
[٢٥٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٢٥٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٧ وهو صدر حديث في الاخيرين.ص 78
إذا اردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم احرم في دبرهما.
[٢٥٦]الكافي ج ١ ص ٢٥٦.ص 78
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال : يقيم إلى المغرب ، قلت : فان ابي جماله أن يقيم عليه قال : ليس له ان يخالف السنة ، قلت : أله ان يتطوع بعد العصر؟ قال : لا بأس به ولكني اكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحب إلي ، قلت : كم اصلي إذا تطوعت؟ قال : اربع ركعات. ومن احرم بغير صلاة أو بغير غسل اعاد ، روى ذلك :
[٢٥٧](٢٥٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٦.ص 78
كتبت إلى العبد الصالح ابي الحسن عليهالسلام رجل احرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له ان يصنع؟ فكتب : يعيده. فاما عقد الاحرام بعد الصلاة فانه يقول : (اللهم اني اريد ان اتمتع بالعمرة إلى الحج) تمام الدعاء الذي قدمناه ، روى ذلك :
[٢٦٠]الكافي ج ١ ص ٢٥٥.ص 78
قلت له : اني اريد ان اتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف اقول؟ قال : تقول (اللهم اني اريد ان اتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك) وان شئت اضمرت الذي تريد.
حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال : اردت الاحرام بالمتعة فقلت لابي عبد الله عليهالسلام : كيف أقول؟ قال تقول : (اللهم اني اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك) وان شئت اضمرت الذي تريد.
[٢٦٢](٢٦٣) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٧ ولم يذكر الدعا كله في الحديث الثاني.ص 79
إذا اردت الاحرام والتمتع فقل (اللهم اني اريد ما امرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني واعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي احرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب) وان شئت قلت حين تنهض وان شئت فاخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل. ويجوز للرجل ان يحرم بالحج وينوي العمرة فإذا دخل مكة وطاف وسعى قصر ثم احرم بالحج بعد ذلك ، روى ذلك :
[٢٦١]الاستبصار ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٢٥٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٧.ص 79
سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال : ينوي المتعة ويحرم بالحج.
قلت لأبي ابراهيم عليهالسلام ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج ، يقول بعضهم : احرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فاحل واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : احرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج اي هذين أحب اليك؟ قال : انو المتعة. فاما الاشتراط في عقد الاحرام فليس لاجل انه ان لم يشترط ثم احصر بقي على احرامه لانه متى احصر فانه احل سواء إشترط أولم يشترط ، يدل على ذلك ما رواه :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال : هو حل حيث حبسه الله قال أولم يقل.
هو حل إذا حبسه اشترط أولم يشترط. فاما لزوم الحج له في العام المقبل فلا يسقط عنه لأجل الشرط ، يدل على ذلك ما رواه :
[٢٦٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٦٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٧.ص 80
[٢٦٧]الكافي ج ١ ص ٢٥٧.ص 80
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشترط في الحج ان تحلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل؟ قال : نعم.
[٢٦٦]الكافي ج ١ ص ٢٥٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٧ عن حمران وص ٣٠٦ عن حمزة بن حمران.ص 80
[٢٦٨]الاستبصار ج ٢ ص ١٦٨.ص 80
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم أن حلني حيث حبستني فان حبستني فهو عمرة ، فقلت له : فعليه الحج من قابل؟ قال : نعم. وقال صفوان : قد روى هذه الرواية عدة من اصحابنا كلهم يقول ان عليه الحج من قابل.
سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج واحصر بعد ما احرم كيف يصنع؟ قال فقال : أو ما اشترط على ربه قبل ان يحرم أن يحله من احرامه عند عارض عرض له من امر الله؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك قال : فليرجع إلى أهله حلا لااحرام عليه ان الله احق من وفى بما اشترط عليه ، فقلت : أفعليه الحج من قابل؟ قال : لا. فالمراد به من كان حجه تطوعا فانه متى احصر لا يلزمه الحج من قابل ، والروايات المتقدمة متناولة لمن كانت حجته حجة الاسلام فانه يلزمه الحج من قابل حسب ما قدمناه ، وينبغي ان يشترط المعتمر عمرة مفردة على ربه ان يحله حيث حبسه ، وكذلك المفرد للحج ايضا ان لم تكن حجة فعمرة ، روى ذلك :
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن
[٢٦٩](٢٧٠) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٩.ص 81
[٢٧١]الكافي ج ١ ص ٢٥٧ص 81
لا بأس ان يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي ، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.
أنه قال : في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب واصطاد طيرا ووقع على أهله قال : ليس بشئ حتى يلبي.
في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال : ليس عليه شئ.
[٢٧٢]الا ستبصار ج ٢ ص ١٨٨.ص 82
[٢٧٤](٢٧٥) الاستبصار ج ٢ ص ١٨٨ واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٠٨.ص 82
انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فاكل منه.
[٢٧٣]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٩ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.ص 82
[١]الخيص : وزان فعيل بمعنى مفعول ، طعام يعمل من النمر والزيب والسمن.ص 83
اغتسل أبو عبد الله عليهالسلام للاحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه : هاتوا ما عندكم من الصيد حتى ناكله فاتي بحجلتين فاكلهما. والمعنى في هذه الاحاديث ان من اغتسل للاحرام وصلى وقال : ما اراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما ، وانما يكون عاقدا للحج والعمرة ، وانما يدخل في ان يكون محرما إذا لبى ، والذي يدل على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الاحاديث يعني هذه الاحاديث المتقدمة وقال : هي عندنا مستفيضة عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام انهما قالا : إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد ان يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فانه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج ، وقالا : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ، ولم يقولا صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه فيما اكل مما يحرم على المحرم ، ولانه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل ان يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب ، وقالوا قال ابان بن تغلب عن ابي عبد الله عليهالسلام : يأكل الصيد وغيره فانما فرض على نفسه الذي قال ، فليس له عندنا ان يرجع حتى يتم احرامه ، فانما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع إلى اهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك ، وله ان يرجع متى شاء وإذا فرض على نفسه الحج ثم اتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لانه قد يوجب الاحرام اشياء ثلاثة : الاشعار والتلبية والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد احرم ، وإذا فعل الوجه الاخر قبل ان يلبي فلبى فقد فرض. واول المواضع التي يجهر الانسان فيها بالتلبية إذا اراد الحج على طريق المدينة البيداء حيث الميل.
[٢٧٦]الكافي ج ١ ص ٢٥٦ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ٢٠٨.ص 83
[١]البيداء : اسم لارض ملساء بين الحرمين وهي إلى مكة أقرب تعد من الشرف أمام ذي الحليفة.ص 84
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التهيوء للاحرام فقال : في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلىاللهعليهوآله وقد ترى ناسا يحرمون منه فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما انتم في محاملكم تقول (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج).
إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تاتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء. وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلي فيه فان عمل الانسان بها لم يكن عليه فيه بأس ، روى ذلك :
[٢٧٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٦٩.ص 84
انه سأل ابا عبد الله عليهالسلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال : نعم انما لبى النبي صلىاللهعليهوآله على البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب ان يعلمهم كيف التلبية. والوجه في هذه الرواية ان من كان ماشيا يستحب له ان يلبي من المسجد ، وان كان راكبا فلا يلبي إلا من البيداء ، روى ذلك :
[٢٧٨](٢٧٩) (٢٨٠) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٠ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢ ٥٧.ص 84
ان كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء. فإذا أراد المحرم ان يلبي فليلب بالعمرة إلى الحج ويذكرهما ، روى ذلك :
[٢٨١]الاستبصار ج ٢ ص ١٧٠.ص 85
ان عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الابواء امر مناديا ينادي بالناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا فنادى المنادي ، فمر المنادي بالمقداد بن الاسود فقال : اما لتجدن عند القلايص رجلا ينكر ما تقول ، فلما انتهى المنادي إلى علي عليهالسلام وكان عند ركائبه يلقمها خبطا ودقيقا ، فلما سمع النداء تركها مضى الى عثمان فقال : ما هذا الذي امرت به؟!! فقال : رأي رأيته فقال : والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلىاللهعليهوآله ثم أدبر موليا رافعا صوته (لبيك بحجة وعمرة معا لبيك) وكان مروان بن الحكم لعنه الله يقول بعد ذلك : فكاني انظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه. وليس بين ما ذكرناه وبين ما رواه :
[١]الابواء بالمد موضع بعد السقيا لجهة مكة بأحد وعشرين ميلا وبينه وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا.ص 85
[٢]الخبط : محركة ورق ينفض با لمخابط ويجفف ويطحن وبخلط بدقيق أوغيره ويوخف بالماء فتوجره الايل ..ص 85
[٢٨٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٧١.ص 85
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن التلبية فقال لي : لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت واحللت.
قلت لأبي جعفر عليهالسلام كيف اتمتع قال : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت واحللت من كل شئ ، وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج. تناف لأن هذه الروايات محمولة على من لبى بالحج ونوى العمرة ، لأنه يجوز ذلك عند الضرورة والتقية بل ربما كان الاضمار للمتعة افضل ، يدل على ذلك ما رواه :
قلت لأبى الحسن علي بن موسى عليهالسلام كيف اصنع إذا اردت ان اتمتع؟ فقال : لب بالحج وانو المتعة. فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة. ويجوز له ان لا يذكر شيئا جملة وينوي المتعة ، روى ذلك :
[٢٨٣](٢٨٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٧١.ص 86
[٢٨٥](٢٨٦) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٢.ص 86
قلت لأبي عبد الله عليهه السلام باي شئ أهل؟ فقال لا تسم لا حجا ولا عمرة واضمر في نفسك المتعة فان ادركت متمتعا وإلا كنت حاجا.
أمرنا أبو عبد الله عليهالسلام ان نلبي ولا نسمي شيئا ، وقال : لأصحاب الاضمار احب إلي.
انه سأل ابا الحسن موسى عليهالسلام قال : الاضمار أحب إلي ولا تسم شيئا. والذي يكشف عما ذكرناه من ان الاقتصار على التلبية بالحج والنية في المتعة انما ورد لضرب من التقية ما رواه :
حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة ودخلوا على ابي جعفر عليهالسلام فقالوا : إن زرارة امرنا بأن نهل بالحج إذا احرمنا فقال لهم : تمتعوا ، فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت له : جعلت فداك والله لئن لم تخبرهم بما اخبرت به زرارة ليأتين الكوفة وليصبحن بها كذابا ، قال : ردهم علي ، قال : فدخلوا عليه فقال : صدق زرارة ثم قال : اما والله لا يسمع هذا بعد اليوم احد مني.
[٢٨٧](٢٨٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٢ الكافي ج ١ ص ٢٥٧.ص 87
[٢٨٩](٢٩٠) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٣ واخراج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٧.ص 87
خرجت انا وميسر وأناس من أصحابنا فقال لنا زرارة : لبوا بالحج فدخلنا على ابي جعفر عليهالسلام فقلنا له : اصلحك الله إنا نريد الحج ونحن قوم صرورة أو كلنا صرورة فكيف نصنع؟ فقال : لبوا بالعمرة فلما خرجنا قدم عبد الملك بن اعين فقلت له : ألا تعجب من زرارة؟ قال لنا : لبوا بالحج وان ابا جعفر عليهالسلام قال لنا : لبوا بالعمرة ، فدخل عليه عبد الملك ابن اعين فقال له : ان اناسا من مواليك أمرهم زرارة ان يلبوا بالحج عنك وانهم دخلوا عليك فأمرتهم ان يلبوا بالعمرة فقال أبو جعفر عليهالسلام : يريد كل انسان منهم ان يسمع على حدة أعدهم علي فدخلنا فقال : لبوا بالحج فان رسول الله صلىاللهعليهوآله لبى بالحج. الا ترى إلى هذين الخبرين وانهما تضمنا الامر للسائل بالاهلال بالعمرة إلى الحج ، فلما رأى ان ذلك يؤدي إلى الفساد والى الطعن على من يختص به من اجلة اصحابه قال لهم : لبوا بالحج ، ويؤكد ما ذكرناه من ان الاهلال بهما والتلبية بهما أفضل ، ما رواه :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام فقلت له : كيف ترى لي ان أهل؟ فقال لي : ان شئت سميت وان شئت لم تسم شيئا ، فقلت له : كيف تصنع انت؟ فقال : اجمعهما فاقول لبيك بحجة وعمرة معا ، ثم قال : اما اني قد قلت لاصحابك غير هذا.
دخلت على ابي جعفر عليهالسلام فقال لي : بما اهللت؟ فقلت : بالعمرة ، فقال لي : أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة (٢٩١) الاستبصار ص ١٧٣. فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية ، ولو كنت نويت المتعة واهللت بالحج كانت عمرتك وحجتك كوفيتين. فانما اراد عليهالسلام هذا لمن أهل بالعمرة المفردة المبتولة دون التي يتمتع بها ، ولو كانت التي يتمتع بها لم تكن حجة مكية ، بل كانت حجته وعمرته كوفيتين حسب ما ذكره بقوله : ولو كنت نويت المتعة. ومن لبى بالحج مفردا ولم ينو التمتع فيجوز له أن يفسخ ذلك بعد طوافه وسعيه وان يقصر ثم يحرم بعد ذلك بالحج ، روى ذلك :
[٢٩٢]الا ستبصار ج ٢ ص ١٧٤.ص 88
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال : فليحل وليجعلها متعة إلا ان يكون ساق الهدي فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدي محله.
[٢٩٣](٢٩٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٨ وفيه صدر الحديثص 89
قلت لابي الحسن علي بن موسى عليهماالسلام ان ابن السراج روى عنك انه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت له : لا فقال : قد سألني عن ذلك فقلت له : لا وله ان يحل ويجعلها متعة ، وآخر عهدي بابي انه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج فقال الفضل بن الربيع : يا ابا الحسن ان لنا بك اسوة انت مفرد للحج وانا مفرد فقال له ابي : لا ما انا مفرد انا متمتع فقال له الفضل بن الربيع : فلي الآن ان اتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال له ابي : نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة واصحابه فقال لهم : ان موسى ابن جعفر عليه السلم قال للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنع بها على ابي.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يفرد الحج ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال : ان كان لبى بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له. وكذلك المتمتع ان لبى قبل ان يقصر فانها تبطل متعته وان كان في الاول قد لبى بالعمرة والحج ، روى ذلك :
سألته عن رجل متمتع فطاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال : بطلت متعته هي حجة مبتولة. فاما إذا لبى ناسيا فانه يمضي فيما اخذ فيه وقد تمت متعته ، روى ذلك :
أن يقصر حتى احرم بالحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه.
[٢٩٥]الفقيه ج ٢ ص ٢٠٤.ص 90
[٢٩٧](٢٩٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧.ص 90
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه واحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال : لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على اثره.
[٢٩٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٧٥.ص 90
سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى يدخل الحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته. واما ما يجب من القول من التلبية ويستحب فهو الذي رواه :
[٢٩٩]الاستبصار ج ٢ ص ١٧٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٦.ص 91
إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة فإذا استوت بك الارض ماشيا كنت أو راكبا فلب والتلبية ان تقول (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك ، لبيك غفار الذنوب لبيك ، لبيك أهل التلبية لبيك ، لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك ، لبيك تبدئ والمعاد اليك لبيك ، لبيك تستغني ويفتقر اليك لبيك ، لبيك مرهوبا ومرغوبا اليك لبيك ، لبيك إله الحق لبيك ، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك ، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك ، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك ، لبيك يا كريم لبيك) تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظنت من منامك وبالاسحار ، واكثر ما استطعت ، واجهر بها ، وان تركت بعض التلبية فلا يضرك ، غير ان تمامها افضل ، واعلم انه لا بد لك من التلبيات الاربعة التي كن في اول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون ، واكثر من ذي المعارج فان رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يكثر منها ، واول من لبى ابراهيم عليهالسلام قال : ان الله يدعوكم إلى ان تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية ، فلم يبق احد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولابطن امرأة إلا اجاب بالتلبية. فاما الاجهار بالتلبية واجب ايضا مع القدرة والامكان ، يدل على ذلك ما رواه :
[٣٠٠]الكافي ج ١ ص ٢٥٨.ص 91
إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد تقول (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك بحجة تمامها عليك) واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا وبالاسحار.
لما أحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله اتاه جبرئيل عليهالسلام فقال له : مر اصحابك بالعج والثج ، فالعج رفع الصوت والثج نحر البدن ، قالا : فقال جابر بن عبد الله : فما مشى الروحا حتى بحت أصواتنا. وليس على النساء اجهار بالتلبية ، روى ذلك :
[١]الروحاء : كحمراء بقاع بين الحرمين على نحو من اربعين ميلا من المدينة ..ص 92
[٣٠٢]الكافي ج ١ ص ٢٥٨ الفقيه ج ٢ ص ٢١٠ وفيه صدر الحديث مرسلا.ص 92
ان الله تعالى وضع عن النساء اربعا : الجهر بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، ودخول الكعبة ، والاستلام.
ليس على النساء جهر بالتلبية. فاما تلبية الاخرس فتحريك لسانه واشارته بالاصبع ، روى ذلك :
أن عليا عليهالسلام قال : تلبية الاخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته باصبعه. ولا بأس ان يلبي الانسان وهو على غير طهر وعلى كل حال ، روى ذلك :
انه قال : لا بأس بأن تلبي وانت على غير طهر وعلى كل حال. قال الشيخ رحمهالله : بعد ان ذكر ما يجب على المحرم فعله واجتنابه ، ونحن نشرحه في باب ما يجب على المحرم اجتنابه ان شاء الله تعالى (فإذا عاين بيوت مكة وكانه قاصدا إليها من طريق المدينة قطع التلبية ، وحد بيوت مكة عقبة المدنيين ، وان كان قاصدا إليها من طريق العراق فانه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى) روى ذلك : (٣٠٣) (٣٠٤) (٣٠٥)
[٣٠٦]الكافي ج ١ ص ٢٥٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢١٠.ص 93
المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية.
قال أبو جعفر وابو عبد الله عليهماالسلام : إذا رأيت ابيات مكة فاقطع التلبية.
إذا دخلت مكة وانت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية ، وعليك بالتكبير والتهليل والثناء على لله ربك ما استطعت ، وان كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس ، وان كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.
[٣٠٧](٣٠٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٦ الكافي ج ١ ص ٢٥٧.ص 94
انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال : إذا نظر إلى اعراش مكة عقبة ذي طوى قلت : بيوت مكة؟ قال : نعم. ومن أحرم من حوالي مكة فانه يقطع التلبية عند ذي طوى ، روى ذلك :
[٣١٠]الاستبصار ج ٢ ص ١٧٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧ مرسلا.ص 94
سألت ابا الحسن عليهالسلام عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من اين يقطع التلبية؟ قال : يقطع التلبية عند عروش مكة ، وعروش مكة ذي طوى ، وقد روي ان المتمتع يقطع التلبية حين يدخل الحرم ، روى ذلك :
[٣٠٩]الاستبصار ج ٢ ص ١٧٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٤ بتفاوت يسير.ص 94
سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال : حين يدخل الحرم. واما المعتمر عمرة مفردة فانه يقطع التلبية عند الحرم ، وقد روي انه يقطع التلبية عند ذي طوى ، وروي ايضا حين ينظر إلى الكعبة ، وروي ايضا عند عقبة المدنيين ، والوجه في هذه الاخبار ما سنشرحه من بعد ان شاء الله تعالى بعد ايرادنا لرواياتها بمن الله وقوته ، روى :
من دخل مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الابل اخفافها في الحرم.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من اين يقطع التلبية؟ قال : إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية.
[٣١٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٧٧.ص 95
من اراد ان يخرج من مكة ليعتمر احرم من الجعرانة والحديبية أو ما أشبههما ، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة. يجوز ان تكون هذه الرواية مختصة بمن خرج من مكة للعمرة دون من سواه.
[٣١٣](٣١٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧ والاول بسند آخر فيه واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١١.ص 95
[٣١٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٧٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٦.ص 95
سألت ابا عبد الله عليهالسلام قلت : دخلت بعمرة فاين اقطع التلبية؟ قال : حيال العقبة ـ عقبة المدنيين ـ فقلت : اين عقبة المدنيين؟ قال : حيال القصارين. هذه الرواية فيمن جاء إلى مكة من طريق المدينة خاصة ، والرواية التي قال فيها انه يقطع عند ذي طوى لمن جاء على طريق العراق ، والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة ، وليس بين هذه الاخبار تناف حسب ما ظنه بعض الناس وحمل ذلك على التخيير.
[٣١٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٧٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧.ص 96