Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٧ ـ باب صفة الاحرام

No. ١٩٣ / ١vol. 5 · page 61
tahdhib-5420
روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فانتف ابطيك واحلق عانتك وقلم اظفارك وقص شاربك ولا يضرك باي ذلك بدأت.

No. ١٩٤ / ٢vol. 5 · page 61
tahdhib-5421
وعنه عن حماد بن عيسى قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التهيوء للاحرام فقال : تقليم الاظفار وأخذ الشارب وحلق العانة.

الهوامش1

[١٩٢]الكافي ج ١ ص ٢٥٥ وهو والحديث سابق حديث واحد.ص 61

No. ١٩٥ / ٣vol. 5 · pages 61-62
tahdhib-5422
وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز والقاسم بن محمد عن الحسين بن ابي العلا جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام ، وصفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن نتف الابط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم قال : نعم لا بأس به. فان كان قد تنظف قبل حضوره ذلك المكان فانه لا بأس ان يقتصر عليه وان كان بينهما خمسة عشر يوما ، روى ذلك :

الهوامش2

[١٩٣]الكافي ج ١ ص ٢٥٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٠ بزيادة فيهما.ص 61

[١٩٥]الكافي ج ١ ص ٢٥٥ بتفاوت.ص 61

No. ١٩٦ / ٤vol. 5 · page 62
tahdhib-5423
الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام ونحن بالمدينة عن التهيوء للاحرام فقال : إطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة.

No. ١٩٧ / ٥vol. 5 · page 62
tahdhib-5424
وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن صفوان عن ابي سعيد المكاري عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه لاسلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس ان يطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما. وإذا اتى عليه خمسة عشر يوما فالأفضل له استيناف التنظيف ، روى ذلك :

No. ١٩٨ / ٦vol. 5 · page 62
tahdhib-5425
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سأل أبو بصير ابا عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر فقال : إذا اطليت للاحرام الاول كيف اصنع في الطلية الاخيرة وكم بينهما؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل.

الهوامش1

[١٩٦]الفقيه ج ٢ ص ٢٠٠.ص 62

No. ١٩٩ / ٧vol. 5 · page 62
tahdhib-5426
محمد بن يعقوب عن بعض اصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن ابي يعفور قال :
Show clickable narrator chain

كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الابط وحلقه فقلت : حلقه افضل وقال زرارة : نتفه افضل فاستأذنا على ابي عبد الله

الهوامش1

[١٩٩]الكافي ج ١ ص ٢٥٥ واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٠١.ص 62

No. ٢٠٠ / ٨vol. 5 · page 63
tahdhib-5427
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه ايجزيه ذلك من غسل ذى الحليفة؟ قال : نعم.

No. ٢٠١ / ٩vol. 5 · page 63
tahdhib-5428
موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام ايجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال : نعم. وهذه الروايات انما وردت رخصة في تقديم الغسل عن الميقات لمن خاف ان لا يجد الماء عند الميقات ، روى ذلك :

الهوامش1

[٢٠١]الكافي ج ١ ص ٢٥٥ بسند آخر الفقيه ج ٢ ص ٢٠١.ص 63

No. ٢٠٢ / ١٠vol. 5 · pages 63-64
tahdhib-5429
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال :
Show clickable narrator chain

ارسلنا إلى ابي عبد الله عليه‌السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة انا نريد أن نودعك فارسل الينا ان اغتسلوا بالمدينة فاني اخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني. وهذه الرواية لا تنافي ما ذكرناه من جواز لبس القميص إلى ان يبلغ الميقات لأنه ان عمل على هذا لم يحرج بذلك ، وان لبس القميص إلى ان يبلغ الميقات ثم يلبس ثوبي احرامه فلم يلزمه شئ ايضا ، والذي يكشف عن ذلك ما رواه :

الهوامش2

[٢٠٠]الكافي ج ١ ص ٢٥٥ بزيادة فيه.ص 63

[٢٠٢]الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٠١ بزيادة في آخر.ص 63

No. ٢٠٣ / ١١vol. 5 · page 64
tahdhib-5430
موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التهيوء للاحرام فقال : اطل بالمدينة فانه طهور ، وتجهز بكل ما تريد ، وان شئت استمتعت بقمصيك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك ان شاء الله. وغسل اليوم يجزى عن ذلك اليوم وكذلك غسل الليل يجزي عن ليلته ما لم ينم ، روى ذلك :

No. ٢٠٤ / ١٢vol. 5 · page 64
tahdhib-5431
موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عثمان بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر.

No. ٢٠٥ / ١٣vol. 5 · pages 64-65
tahdhib-5432
وعنه عن زرعة بن محمد عن سماعة عن ابي بصير وعثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران كلاهما عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله ، وان اغتسل في أول الليل ثم أحرم من آخر الليل أجزأه غسله. فاما إذا نام بعد الغسل قبل عقد الاحرام فانه يجب عليه اعادة الغسل روى ذلك :

الهوامش1

[٢٠٣]الفقيه ج ٢ ص ٢٠٠.ص 64

No. ٢٠٦ / ١٤vol. 5 · page 65
tahdhib-5433
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال : عليه اعادة الغسل.

No. ٢٠٧ / ١٥vol. 5 · page 65
tahdhib-5434
وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال : عليه اعادة الغسل.

No. ٢٠٨ / ١٦vol. 5 · page 65
tahdhib-5435
والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص ابن القاسم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال : ليس عليه غسل. لا ينافي ما ذكرناه لأنه عليه‌السلام انما قال ليس عليه غسل فريضة ولم ينف الغسل على طريق الاستحباب ، ومن لبس قميصا بعد الغسل فان عليه اعادة الغسل ، روى ذلك :

الهوامش1

[٢٠٦](٢٠٧) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٤ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.ص 65

No. ٢٠٩ / ١٧vol. 5 · page 65
tahdhib-5436
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على بن ابي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم فقال : قد انتقض غسله.

الهوامش1

[٢٠٩](٢١٠) الكافي ج ١ ص ٢٥٦ص 65

No. ٢١٠ / ١٨vol. 5 · page 65
tahdhib-5437
وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبي فعليه الغسل.

الهوامش1

[٢٠٨]الا ستبصار ج ٢ ص ١٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٢.ص 65

No. ٢١١ / ١٩vol. 5 · page 66
tahdhib-5438
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل اغتسل للاحرام ثم قلم اظفاره قال :
Show clickable narrator chain

يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يحرم في ديباج ولا خز مغشوش بوبر الارانب أو الثعالب ، ولا يحرم في ثياب سود وافضل الثياب للاحرام البيض من القطن أو الكتان). يدل على ذلك ما رواه :

No. ٢١٢ / ٢٠vol. 5 · page 66
tahdhib-5439
محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كل ثوب يصلي فيه فلا بأس ان يحرم فيه.

No. ٢١٣ / ٢١vol. 5 · page 66
tahdhib-5440
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

احرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ثوبي كرسف.

الهوامش2

[٢١١]الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٢.ص 66

[٢١٣]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ١٥٥ ضمن حديث ..ص 66

No. ٢١٤ / ٢٢vol. 5 · page 66
tahdhib-5441
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن المختار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيحرم الرجل في الثوب الاسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الاسود ولا يكفن به الميت.

الهوامش2

[٢١٢]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٥.ص 66

[٢١٤]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٥.ص 66

No. ٢١٥ / ٢٣vol. 5 · page 67
tahdhib-5442
وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل قال : لا بأس بأن يحرم فيها انما يكره الخالص منه.

No. ٢١٦ / ٢٤vol. 5 · page 67
tahdhib-5443
محمد بن أحمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بازار قرقبي فقال : انا احرم في هذا وفيه حرير. فاما الثياب المصبوغة بما عدا السواد فانه لا بأس بلبسها للمحرم ما لم يكن فيها طيب ، روى ذلك :

الهوامش1

[١]القرقي : ثوب أبيض مصري من كتان منسوب إلى قرقوبص 67

No. ٢١٧ / ٢٥vol. 5 · page 67
tahdhib-5444
موسى بن القاسم عن على بن جعفر قال :
Show clickable narrator chain

سألت اخي موسى عليه‌السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به.

الهوامش2

[٢]العصفر : بضم العين نبت معروف يهرى للحم الغلظ ويصبغ به وبزره القرط ..ص 67

[٢١٥]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٧.ص 67

No. ٢١٨ / ٢٦vol. 5 · page 67
tahdhib-5445
وعنه عن عثمان عن سعيد بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله واحرم فيه؟ قال : لا بأس به.

الهوامش1

[٢١٦]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٦ص 67

No. ٢١٩ / ٢٧vol. 5 · pages 67-68
tahdhib-5446
وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته وهو يقول : كان علي عليه‌السلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمر به عمر بن الخطاب فقال : يا ابا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال له علي عليه‌السلام : ما نريد احدا يعلمنا بالسنة انما هما ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين. فإذا كان الثوب مصبوغا بالزعفران فغسل وذهبت رائحته فلا بأس بالاحرام فيه ، روى ذلك :

الهوامش2

[٢١٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٦٥ص 67

[٢١٩]الفقيه ج ٢ ص ٢١٥.ص 67

No. ٢٢٠ / ٢٨vol. 5 · page 68
tahdhib-5447
موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن الحسين ابن ابي العلا قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به. ويكره المنام على الفرش المصبوغة.

No. ٢٢١ / ٢٩vol. 5 · page 68
tahdhib-5448
روى ذلك موسى بن القاسم عن عاصم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يكره للمحرم ان ينام على الفراش الاصفر والمرفقة الصفراء. ويكره الاحرام في الثياب الوسخة إلا أن تغسل.

No. ٢٢٢ / ٣٠vol. 5 · page 68
tahdhib-5449
روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين قال :
Show clickable narrator chain

سئل احدهما عليهما‌السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال : لا ، ولا اقول انه حرام ولكن يطهره احب الي ، وطهره غسله. فان كان الثوب قد اصابه الطيب فلا بأس بلبسه بعد ان يكون قد ذهبت رايحته روى ذلك :

الهوامش2

[٢٢٠]الكافي ج ١ ص ٢٦٠ الفقيه ج ٢ ص ٢١٦.ص 68

[٢٢٢]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٥ بزيادة في آخرهماص 68

No. ٢٢٣ / ٣١vol. 5 · pages 68-69
tahdhib-5450
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يلبس الثوب قد اصابه الطيب فقال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه. وقد قدمنا جواز لبس ثياب قد صبغت بالعصفر ، وتجنبه افضل مخافة الشهرة بذلك ، روى ذلك :

الهوامش2

[٢٢١]الكافي ج ١ ص ٢٦٣ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ٢١٨.ص 68

[٢٢٣]الكافي ج ١ ص ٢٦٠ الفقيه ج ٢ ص ٢١٧.ص 68

No. ٢٢٤ / ٣٢vol. 5 · page 69
tahdhib-5451
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي الفرج عن ابان بن تغلب قال :
Show clickable narrator chain

سأل ابا عبد الله عليه‌السلام اخي وانا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل البسه وانا محرم؟ فقال : نعم ليس العصفر من الطيب ولكن اكره ان تلبس ما يشهرك به الناس. وإذا أصاب ثوب المحرم شئ من خلوق الكعبة ومن زعفرانها فلا يضره ذلك وان لم يغسله ، روى ذلك :

No. ٢٢٥ / ٣٣vol. 5 · page 69
tahdhib-5452
موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال : لا بأس به ولا يغسله فانه طهور.

No. ٢٢٦ / ٣٤vol. 5 · page 69
tahdhib-5453
وعنه عن ابن ابي عمير عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال : لا يضره ولا يغسله. ولا يجوز للمحرم ان يلبس ثوبا يزره ولا يدرعه ولا يلبس سراويل إلا ان لا يكون له ازار ، روى ذلك :

No. ٢٢٧ / ٣٥vol. 5 · pages 69-70
tahdhib-5454
موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تلبس وانت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا ان لا يكون لك ازار ، ولا الخفين إلا ان لا يكون لك نعلان. فان كان الرجل ليس معه إلا قباء فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء ، روى ذلك :

الهوامش1

[٢٢٧]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٨ بتفاوت وزيادة فيهما.ص 69

No. ٢٢٨ / ٣٦vol. 5 · page 70
tahdhib-5455
موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء.

No. ٢٢٩ / ٣٧vol. 5 · page 70
tahdhib-5456
وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباءه بعد ان ينكسه. ولا بأس بان يلبس الرجل ما زاد على الثوبين يتقي به من البرد ويغير ثيابه ويستبدل بها إلا انه لا يطوف إلا في الثياب التي احرم فيها ، روى ذلك :

No. ٢٣٠ / ٣٨vol. 5 · page 70
tahdhib-5457
موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الثوبين يرتدي بهما المحرم؟ قال : نعم والثلاثة يتقي بها الحر والبرد ، وسألته عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال : نعم ، وسألته يغسلها ان أصابها شئ؟ قال : نعم ، وإذا احتلم فيها فليغسلها. فان تطيب بعد الغسل أواكل طعاما لا يجوز اكله للمحرم فانه يجب عليه اعادة الغسل ، روى ذلك :

الهوامش2

[٢٢٨]الفقيه ج ٢ ص ٢١٦.ص 70

[٢٣٠]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ وفيه صدر الحديث.ص 70

No. ٢٣١ / ٣٩vol. 5 · page 71
tahdhib-5458
موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل.

No. ٢٣٢ / ٤٠vol. 5 · page 71
tahdhib-5459
وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو اكلت طعاما لا ينبغي لك اكله فأعد الغسل.

No. ٢٣٣ / ٤١vol. 5 · page 71
tahdhib-5460
محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بان يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه الذين احرم فيهما ، وكره ان بييعهما. ولا يجوز للمحرم ان يغسل ثوبه إلا إذا أصابه ما يوجب ازالته ، روى ذلك :

No. ٢٣٤ / ٤٢vol. 5 · page 71
tahdhib-5461
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ ، إلا ان يصيبه جنابة أو شئ فيغسله. ولا بأس بلبس الثياب المعلمة واجتنابها أفضل ، روى ذلك :

الهوامش1

[٢٣٤]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٥.ص 71

No. ٢٣٥ / ٤٣vol. 5 · page 71
tahdhib-5462
الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليهه السلم : لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه احب الي إذا قدر على غيره. ويكره بيع ثوب احرم فيه المحرم ، روى ذلك :

الهوامش2

[٢٣٣]الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٨.ص 71

[٢٣٥]الفقيه ج ٢ ص ٢١٦.ص 71

No. ٢٣٦ / ٤٤vol. 5 · page 72
tahdhib-5463
موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

كان يكره للمحرم ان يبيع ثوبا احرم فيه. وإذا لبس الانسان قميصا بعد الاحرام فانه يجب عليه ان يشقه ويخرجه من قدميه ، وان لبسه قبل الاحرام فلينزعه من اعلاه ، روى ذلك :

No. ٢٣٧ / ٤٥vol. 5 · page 72
tahdhib-5464
موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا لبست قميصا وانت محرم فشقه واخرجه من تحت قدميك.

No. ٢٣٨ / ٤٦vol. 5 · page 72
tahdhib-5465
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار وغير واحد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل احرم وعليه قميصه فقال :
Show clickable narrator chain

ينزعه ولا يشقه ، وان كان لبسه بعدما احرم شقه واخرجه مما يلي رجليه.

الهوامش1

[٢٣٨]الكافي ج ١ ص ٢٦١ والاول ذيل حديث.ص 72

No. ٢٣٩ / ٤٧vol. 5 · pages 72-73
tahdhib-5466
موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد وهو يلبي وعليه قميصه فوثب إليه أناس من أصحاب ابي حنيفة فقالوا : شق قميصك واخرجه من رجليك فان عليك بدنة وعليك الحج من قابل وحجك فاسد ، فطلع أبو عبد الله عليه‌السلام فقام على باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من ابي عبد الله عليه‌السلام وهو ينتف شعره ويضرب وجهه فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : اسكن يا عبد الله فلما كلمه وكان الرجل اعجميا فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما تقول؟ قال : كنت رجلا اعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت احج لم اسأل احدا عن شئ فافتوني هؤلاء ان اشق قميصي وانزعه من قبل رجلي وان حجي فاسد وان علي بدنة فقال له : متى لبست قميصك أبعد ما لبيت ام قبل؟ قال : قبل ان البي قال : فاخرجه من رأسك فانه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل ، أي رجل ركب امرا بجهالة فلا شئ عليه ، طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه‌السلام ، واسع بين الصفا والمروة ، وقصر من شعرك ، فإذا كان يوم التروية فاغتسل واهل بالحج واصنع كما يصنع الناس. ولا بأس بلبس الخاتم للسنة ويكره لبسه للتزين به ، روى ذلك :

No. ٢٤٠ / ٤٨vol. 5 · page 73
tahdhib-5467
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نصر عن نجيح عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.

No. ٢٤١ / ٤٩vol. 5 · page 73
tahdhib-5468
وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال :
Show clickable narrator chain

رأيت العبد الصالح عليه‌السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف د الفريضة.

No. ٢٤٢ / ٥٠vol. 5 · page 73
tahdhib-5469
وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن مهزيار عن صالح بن السندي عن ابن محبوب عن علي عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل نسي
Show clickable narrator chain

ان يحلق أو يقصر حتى نفر قال : يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان ، قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : لا يلبس للزينة. فاما المرأة فانها تلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض والقفازين ولا تلبس حليا تتزين به ولا تلبس الثياب المصبوغة المفدمة .

الهوامش2

[١]المفدم : الثواب المصبوغ بالحمر ة صبغا مشبعا كأنه لتناهي حمرته كالممتنع من قبول زيادة الصيغص 73

[٢٤٠](٢٤١) (٢٤٢) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٠.ص 73

No. ٢٤٣ / ٥٥١vol. 5 · page 73
tahdhib-5470
روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان (عن الحلبي) عن عيص بن القاسم قال :
Show clickable narrator chain

قال

الهوامش2

[٢]زيادة لا يقتضيها المقام والكافي خال منها.ص 73

[٢٤٣]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٨ وفيه صدر الحديث الكافي ج ١ ص ٢٦٠ص 73

No. ٢٤٤ / ٥٢vol. 5 · page 74
tahdhib-5471
وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ، ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا ، ولا بأس بالعلم في الثوب.

الهوامش1

[٢]الورس : نبات كالسمسم ليس الا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة ..ص 74

No. ٢٤٥ / ٥٣vol. 5 · page 74
tahdhib-5472
وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

مر أبو جعفر عليه‌السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : احرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك فانك ان تنقبت لم يتغير لونك ، فقال رجل : إلى اين ترخيه؟ قال : إلى ان تغطي عينيها قال : قلت : يبلغ فمها؟ قال : نعم ، قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبوغات إلا صبغا لا يردع.

الهوامش1

[٢٤٥]الكافي ج ١ ص ٢٦٠.ص 74

No. ٢٤٦ / ٥٤vol. 5 · pages 74-75
tahdhib-5473
والذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك . فما تضمن هذا الخبر من جواز لبس الحرير لهن فمحمول على انه إذا لم يكن حريرا محضا بل يكون إما سداه أو لحمته خزا أو كتانا أو قطنا وجواز لبس الخلخالين لا ينافي ايضا ما قدمناه من كراهية لبس الحلي لأن الكراهية في ذلك انما توجهت إلى ما لم تجر عادة من النساء بلبس ذلك فيتكلفن لبسه للزينة ، والذي يدل على ما قدمناه ما رواه :

الهوامش3

[٢٤٤]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٩ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٢٦٠.ص 74

[٢٤٦]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٩.ص 74

[١]المسك : بفتحتين أسورة من ذبل أو عاج والذيل كفلس شئ كالعاج ..ص 75

No. ٢٤٧ / ٥٥vol. 5 · page 75
tahdhib-5474
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد أو غيره عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة؟ قال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت : تلبس الخز؟ قال : نعم ، قلت : فان سداه ابريسم وهو حرير؟! قال : ما لم يكن حرير خالصا فلا بأس.

No. ٢٤٨ / ٥٦vol. 5 · page 75
tahdhib-5475
وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كان تلبسه في بيتها قبل حجها أو تنزعه إذا احرمت أو تتركه على حاله؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير ان تظهره للرجل في مركبها ومسيرها.

الهوامش1

[٢٤٨]الاستبصار ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ١ ص ٢٦٠ص 75

No. ٢٤٩ / ٥٧vol. 5 · pages 75-76
tahdhib-5476
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة ، ولا بأس ان تلبس الخاتم من الذهب روى ذلك :

الهوامش2

[٢٤٧]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٩ الكافي ج ١ ص ٢٦٠.ص 75

[٢٤٩]الاستبصار ج ص ٣١٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٠.ص 75

No. ٢٥٠ / ٥٨vol. 5 · page 76
tahdhib-5477
سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

تلبس المحرمة الخاتم من الذهب. وإذا كانت المرأة حائضا فلا بأس ان تلبس غلالة تحت الثياب روى ذلك :

الهوامش1

[١]الغلالة : بالكسر ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثيات تتقي به الحائض عن التلويث.ص 76

No. ٢٥١ / ٥٩vol. 5 · page 76
tahdhib-5478
سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين عن صفوان ابن يحيى والنضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة. ولا بأس ان تلبس السراويل على كل حال ، روى ذلك :

الهوامش1

[٢٥١]الفقيه ج ٢ ص ٢١٩.ص 76

No. ٢٥٢ / ٦٠vol. 5 · page 76
tahdhib-5479
محمد يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن محمد الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة إذا احرمت أتلبس السراويل؟ قال : نعم انما تريد بذلك السترة. قال الشيخ رحمه‌الله : (وان كان وقت فريضة وكان متسعا قدم نوافل الاحرام وهي ست ركعات ، وتجزي منها ركعتان ، ثم صلى الفريضة واحرم في دبرها فهو أفضل وان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات).

الهوامش1

[٢٥٢]الكافي ج ١ ص ٢٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢١٩.ص 76

No. ٢٥٣ / ٦١vol. 5 · page 77
tahdhib-5480
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير جميعا عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : لا يكون احرام إلا في دبر صلاة مكتوبة تحرم في دبرها بعد التسليم ، وان كانت نافلة صليت ركعتين واحرمت في دبرها بعد التسليم ، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقل (اللهم اني اسألك ان تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فاني عبدك وفي قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما اعطيت وقد ذكرت الحج فاسألك ان تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية ، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت ، اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي ، اللهم اني اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله فان عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم ان لم تكن حجة فعمرة ، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة) قال : ويجزيك ان تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الارض ماشيا كنت أو راكبا فلب.

الهوامش1

[٢٥٣]الاستبصار ج ٢ نص ١٦٦ وفيه صدر الحديث الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٦.ص 77

No. ٢٥٤ / ٦٢vol. 5 · page 77
tahdhib-5481
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ارأيت لو ان رجلا احرم في دبر صلاة مكتوبة اكان يجزيه ذلك؟ قال : نعم.

الهوامش1

[٢٥٤]الكافي ج ١ ص ٢٥٧.ص 77

No. ٢٥٥ / ٦٣vol. 5 · page 78
tahdhib-5482
موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام أليلا أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أم نهارا فقال : بل نهارا فقلت : فأية ساعة؟ قال : صلاة الظهر.

No. ٢٥٦ / ٦٤vol. 5 · page 78
tahdhib-5483
وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي كلاهما عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يضرك بليل احرمت أو نهار إلا ان افضل ذلك عند زوال الشمس.

No. ٢٥٧ / ٦٥vol. 5 · page 78
tahdhib-5484
وعنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها.

الهوامش1

[٢٥٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٢٥٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٧ وهو صدر حديث في الاخيرين.ص 78

No. ٢٥٨ / ٦٦vol. 5 · page 78
tahdhib-5485
وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم احرم في دبرهما.

الهوامش1

[٢٥٦]الكافي ج ١ ص ٢٥٦.ص 78

No. ٢٥٩ / ٦٧vol. 5 · page 78
tahdhib-5486
وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن ادريس بن عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال : يقيم إلى المغرب ، قلت : فان ابي جماله أن يقيم عليه قال : ليس له ان يخالف السنة ، قلت : أله ان يتطوع بعد العصر؟ قال : لا بأس به ولكني اكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحب إلي ، قلت : كم اصلي إذا تطوعت؟ قال : اربع ركعات. ومن احرم بغير صلاة أو بغير غسل اعاد ، روى ذلك :

الهوامش1

[٢٥٧](٢٥٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٦.ص 78

No. ٢٦٠ / ٦٨vol. 5 · pages 78-79
tahdhib-5487
الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى العبد الصالح ابي الحسن عليه‌السلام رجل احرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له ان يصنع؟ فكتب : يعيده. فاما عقد الاحرام بعد الصلاة فانه يقول : (اللهم اني اريد ان اتمتع بالعمرة إلى الحج) تمام الدعاء الذي قدمناه ، روى ذلك :

الهوامش1

[٢٦٠]الكافي ج ١ ص ٢٥٥.ص 78

No. ٢٦١ / ٦٩vol. 5 · page 79
tahdhib-5488
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : اني اريد ان اتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف اقول؟ قال : تقول (اللهم اني اريد ان اتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك) وان شئت اضمرت الذي تريد.

No. ٢٦٢ / ٧٠vol. 5 · page 79
tahdhib-5489
وعنه عن حماد عن ابراهيم بن عمر عن ابي أيوب قال
Show clickable narrator chain

حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال : اردت الاحرام بالمتعة فقلت لابي عبد الله عليه‌السلام : كيف أقول؟ قال تقول : (اللهم اني اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك) وان شئت اضمرت الذي تريد.

الهوامش1

[٢٦٢](٢٦٣) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٧ ولم يذكر الدعا كله في الحديث الثاني.ص 79

No. ٢٦٣ / ٧١vol. 5 · pages 79-80
tahdhib-5490
وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان وحماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اردت الاحرام والتمتع فقل (اللهم اني اريد ما امرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني واعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي احرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب) وان شئت قلت حين تنهض وان شئت فاخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل. ويجوز للرجل ان يحرم بالحج وينوي العمرة فإذا دخل مكة وطاف وسعى قصر ثم احرم بالحج بعد ذلك ، روى ذلك :

الهوامش1

[٢٦١]الاستبصار ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٢٥٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٧.ص 79

No. ٢٦٤ / ٧٢vol. 5 · page 80
tahdhib-5491
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نصر عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال : ينوي المتعة ويحرم بالحج.

No. ٢٦٥ / ٧٣vol. 5 · page 80
tahdhib-5492
وروى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي ابراهيم عليه‌السلام ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج ، يقول بعضهم : احرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فاحل واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : احرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج اي هذين أحب اليك؟ قال : انو المتعة. فاما الاشتراط في عقد الاحرام فليس لاجل انه ان لم يشترط ثم احصر بقي على احرامه لانه متى احصر فانه احل سواء إشترط أولم يشترط ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ٢٦٦ / ٧٤vol. 5 · page 80
tahdhib-5493
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال : هو حل حيث حبسه الله قال أولم يقل.

No. ٢٦٧ / ٧٥vol. 5 · page 80
tahdhib-5494
وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

هو حل إذا حبسه اشترط أولم يشترط. فاما لزوم الحج له في العام المقبل فلا يسقط عنه لأجل الشرط ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش2

[٢٦٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٦٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٧.ص 80

[٢٦٧]الكافي ج ١ ص ٢٥٧.ص 80

No. ٢٦٨ / ٧٦vol. 5 · pages 80-81
tahdhib-5495
موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشترط في الحج ان تحلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل؟ قال : نعم.

الهوامش2

[٢٦٦]الكافي ج ١ ص ٢٥٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٧ عن حمران وص ٣٠٦ عن حمزة بن حمران.ص 80

[٢٦٨]الاستبصار ج ٢ ص ١٦٨.ص 80

No. ٢٦٩ / ٧٧vol. 5 · page 81
tahdhib-5496
وعنه عن محمد فضيل عن ابي الصباح الكناني قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم أن حلني حيث حبستني فان حبستني فهو عمرة ، فقلت له : فعليه الحج من قابل؟ قال : نعم. وقال صفوان : قد روى هذه الرواية عدة من اصحابنا كلهم يقول ان عليه الحج من قابل.

No. ٢٧٠ / ٧٨vol. 5 · page 81
tahdhib-5497
والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح المحاربي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج واحصر بعد ما احرم كيف يصنع؟ قال فقال : أو ما اشترط على ربه قبل ان يحرم أن يحله من احرامه عند عارض عرض له من امر الله؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك قال : فليرجع إلى أهله حلا لااحرام عليه ان الله احق من وفى بما اشترط عليه ، فقلت : أفعليه الحج من قابل؟ قال : لا. فالمراد به من كان حجه تطوعا فانه متى احصر لا يلزمه الحج من قابل ، والروايات المتقدمة متناولة لمن كانت حجته حجة الاسلام فانه يلزمه الحج من قابل حسب ما قدمناه ، وينبغي ان يشترط المعتمر عمرة مفردة على ربه ان يحله حيث حبسه ، وكذلك المفرد للحج ايضا ان لم تكن حجة فعمرة ، روى ذلك :

No. ٢٧١ / ٧٩vol. 5 · page 81
tahdhib-5498

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن

الهوامش2

[٢٦٩](٢٧٠) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٩.ص 81

[٢٧١]الكافي ج ١ ص ٢٥٧ص 81

No. ٢٧٢ / ٨٠vol. 5 · page 82
tahdhib-5499
موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس ان يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي ، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.

No. ٢٧٣ / ٨١vol. 5 · page 82
tahdhib-5500
وعنه عن صفوان عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب واصطاد طيرا ووقع على أهله قال : ليس بشئ حتى يلبي.

No. ٢٧٤ / ٨٢vol. 5 · page 82
tahdhib-5501
وعنه عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال : ليس عليه شئ.

الهوامش2

[٢٧٢]الا ستبصار ج ٢ ص ١٨٨.ص 82

[٢٧٤](٢٧٥) الاستبصار ج ٢ ص ١٨٨ واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٠٨.ص 82

No. ٢٧٥ / ٨٣vol. 5 · pages 82-83
tahdhib-5502
وعنه عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عن حفص ابن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فاكل منه.

الهوامش2

[٢٧٣]الاستبصار ج ٢ ص ١٨٩ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.ص 82

[١]الخيص : وزان فعيل بمعنى مفعول ، طعام يعمل من النمر والزيب والسمن.ص 83

No. ٢٧٦ / ٨٤vol. 5 · pages 83-84
tahdhib-5503
وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز قال :
Show clickable narrator chain

اغتسل أبو عبد الله عليه‌السلام للاحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه : هاتوا ما عندكم من الصيد حتى ناكله فاتي بحجلتين فاكلهما. والمعنى في هذه الاحاديث ان من اغتسل للاحرام وصلى وقال : ما اراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما ، وانما يكون عاقدا للحج والعمرة ، وانما يدخل في ان يكون محرما إذا لبى ، والذي يدل على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الاحاديث يعني هذه الاحاديث المتقدمة وقال : هي عندنا مستفيضة عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا : إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد ان يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فانه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج ، وقالا : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ، ولم يقولا صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه فيما اكل مما يحرم على المحرم ، ولانه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل ان يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب ، وقالوا قال ابان بن تغلب عن ابي عبد الله عليه‌السلام : يأكل الصيد وغيره فانما فرض على نفسه الذي قال ، فليس له عندنا ان يرجع حتى يتم احرامه ، فانما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع إلى اهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك ، وله ان يرجع متى شاء وإذا فرض على نفسه الحج ثم اتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لانه قد يوجب الاحرام اشياء ثلاثة : الاشعار والتلبية والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد احرم ، وإذا فعل الوجه الاخر قبل ان يلبي فلبى فقد فرض. واول المواضع التي يجهر الانسان فيها بالتلبية إذا اراد الحج على طريق المدينة البيداء حيث الميل.

الهوامش2

[٢٧٦]الكافي ج ١ ص ٢٥٦ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ٢٠٨.ص 83

[١]البيداء : اسم لارض ملساء بين الحرمين وهي إلى مكة أقرب تعد من الشرف أمام ذي الحليفة.ص 84

No. ٢٧٧ / ٨٥vol. 5 · page 84
tahdhib-5504
روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية ابن وهب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التهيوء للاحرام فقال : في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد ترى ناسا يحرمون منه فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما انتم في محاملكم تقول (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج).

No. ٢٧٨ / ٨٦vol. 5 · page 84
tahdhib-5505
وعنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تاتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش.

No. ٢٧٩ / ٨٧vol. 5 · page 84
tahdhib-5506
وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء. وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي يصلي فيه فان عمل الانسان بها لم يكن عليه فيه بأس ، روى ذلك :

الهوامش1

[٢٧٧]الاستبصار ج ٢ ص ١٦٩.ص 84

No. ٢٨٠ / ٨٨vol. 5 · pages 84-85
tahdhib-5507
محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان
Show clickable narrator chain

انه سأل ابا عبد الله عليه‌السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال : نعم انما لبى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب ان يعلمهم كيف التلبية. والوجه في هذه الرواية ان من كان ماشيا يستحب له ان يلبي من المسجد ، وان كان راكبا فلا يلبي إلا من البيداء ، روى ذلك :

الهوامش1

[٢٧٨](٢٧٩) (٢٨٠) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٠ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢ ٥٧.ص 84

No. ٢٨١ / ٨٩vol. 5 · page 85
tahdhib-5508
موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء. فإذا أراد المحرم ان يلبي فليلب بالعمرة إلى الحج ويذكرهما ، روى ذلك :

الهوامش1

[٢٨١]الاستبصار ج ٢ ص ١٧٠.ص 85

No. ٢٨٢ / ٩٠vol. 5 · pages 85-86
tahdhib-5509
موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الابواء امر مناديا ينادي بالناس اجعلوها حجة ولا تمتعوا فنادى المنادي ، فمر المنادي بالمقداد بن الاسود فقال : اما لتجدن عند القلايص رجلا ينكر ما تقول ، فلما انتهى المنادي إلى علي عليه‌السلام وكان عند ركائبه يلقمها خبطا ودقيقا ، فلما سمع النداء تركها مضى الى عثمان فقال : ما هذا الذي امرت به؟!! فقال : رأي رأيته فقال : والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم أدبر موليا رافعا صوته (لبيك بحجة وعمرة معا لبيك) وكان مروان بن الحكم لعنه الله يقول بعد ذلك : فكاني انظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه. وليس بين ما ذكرناه وبين ما رواه :

الهوامش3

[١]الابواء بالمد موضع بعد السقيا لجهة مكة بأحد وعشرين ميلا وبينه وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا.ص 85

[٢]الخبط : محركة ورق ينفض با لمخابط ويجفف ويطحن وبخلط بدقيق أوغيره ويوخف بالماء فتوجره الايل ..ص 85

[٢٨٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٧١.ص 85

No. ٢٨٣ / ٩١vol. 5 · page 86
tahdhib-5510
موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن حمران بن اعين قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن التلبية فقال لي : لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت واحللت.

No. ٢٨٣ / ٩٢vol. 5 · page 86
tahdhib-5511
وما رواه ايضا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن اعين قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام كيف اتمتع قال : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت واحللت من كل شئ ، وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج. تناف لأن هذه الروايات محمولة على من لبى بالحج ونوى العمرة ، لأنه يجوز ذلك عند الضرورة والتقية بل ربما كان الاضمار للمتعة افضل ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ٢٨٥ / ٩٣vol. 5 · page 86
tahdhib-5512
موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبى الحسن علي بن موسى عليه‌السلام كيف اصنع إذا اردت ان اتمتع؟ فقال : لب بالحج وانو المتعة. فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة. ويجوز له ان لا يذكر شيئا جملة وينوي المتعة ، روى ذلك :

الهوامش2

[٢٨٣](٢٨٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٧١.ص 86

[٢٨٥](٢٨٦) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٢.ص 86

No. ٢٨٦ / ٩٤vol. 5 · pages 86-87
tahdhib-5513
سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله عن علي بن مهزيار عن فضالة بن ايوب عن رفاعة بن موسى عن ابان بن تغلب قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليهه السلام باي شئ أهل؟ فقال لا تسم لا حجا ولا عمرة واضمر في نفسك المتعة فان ادركت متمتعا وإلا كنت حاجا.

No. ٢٨٧ / ٩٥vol. 5 · page 87
tahdhib-5514
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي وزيد الشحام عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

أمرنا أبو عبد الله عليه‌السلام ان نلبي ولا نسمي شيئا ، وقال : لأصحاب الاضمار احب إلي.

No. ٢٨٨ / ٩٦vol. 5 · page 87
tahdhib-5515
وعنه عن أحمد بن علي بن سيف عن إسحاق بن عمار
Show clickable narrator chain

انه سأل ابا الحسن موسى عليه‌السلام قال : الاضمار أحب إلي ولا تسم شيئا. والذي يكشف عما ذكرناه من ان الاقتصار على التلبية بالحج والنية في المتعة انما ورد لضرب من التقية ما رواه :

No. ٢٨٩ / ٩٧vol. 5 · page 87
tahdhib-5516
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن عبد الملك ابن اعين قال :
Show clickable narrator chain

حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة ودخلوا على ابي جعفر عليه‌السلام فقالوا : إن زرارة امرنا بأن نهل بالحج إذا احرمنا فقال لهم : تمتعوا ، فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت له : جعلت فداك والله لئن لم تخبرهم بما اخبرت به زرارة ليأتين الكوفة وليصبحن بها كذابا ، قال : ردهم علي ، قال : فدخلوا عليه فقال : صدق زرارة ثم قال : اما والله لا يسمع هذا بعد اليوم احد مني.

الهوامش2

[٢٨٧](٢٨٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٢ الكافي ج ١ ص ٢٥٧.ص 87

[٢٨٩](٢٩٠) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٣ واخراج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٧.ص 87

No. ٢٩٠ / ٩٨vol. 5 · pages 87-88
tahdhib-5517
وعنه عن صفوان عن جميل بن دراج وابن أبي نجران عن محمد بن حمران جميعا عن إسماعيل الجعفي قال :
Show clickable narrator chain

خرجت انا وميسر وأناس من أصحابنا فقال لنا زرارة : لبوا بالحج فدخلنا على ابي جعفر عليه‌السلام فقلنا له : اصلحك الله إنا نريد الحج ونحن قوم صرورة أو كلنا صرورة فكيف نصنع؟ فقال : لبوا بالعمرة فلما خرجنا قدم عبد الملك بن اعين فقلت له : ألا تعجب من زرارة؟ قال لنا : لبوا بالحج وان ابا جعفر عليه‌السلام قال لنا : لبوا بالعمرة ، فدخل عليه عبد الملك ابن اعين فقال له : ان اناسا من مواليك أمرهم زرارة ان يلبوا بالحج عنك وانهم دخلوا عليك فأمرتهم ان يلبوا بالعمرة فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يريد كل انسان منهم ان يسمع على حدة أعدهم علي فدخلنا فقال : لبوا بالحج فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لبى بالحج. الا ترى إلى هذين الخبرين وانهما تضمنا الامر للسائل بالاهلال بالعمرة إلى الحج ، فلما رأى ان ذلك يؤدي إلى الفساد والى الطعن على من يختص به من اجلة اصحابه قال لهم : لبوا بالحج ، ويؤكد ما ذكرناه من ان الاهلال بهما والتلبية بهما أفضل ، ما رواه :

No. ٢٩١ / ٩٩vol. 5 · page 88
tahdhib-5518
موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام فقلت له : كيف ترى لي ان أهل؟ فقال لي : ان شئت سميت وان شئت لم تسم شيئا ، فقلت له : كيف تصنع انت؟ فقال : اجمعهما فاقول لبيك بحجة وعمرة معا ، ثم قال : اما اني قد قلت لاصحابك غير هذا.

No. ٢٩٢ / ١٠٠vol. 5 · pages 88-89
tahdhib-5519
والخبر الذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن حمران بن اعين قال :
Show clickable narrator chain

دخلت على ابي جعفر عليه‌السلام فقال لي : بما اهللت؟ فقلت : بالعمرة ، فقال لي : أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة (٢٩١) الاستبصار ص ١٧٣. فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية ، ولو كنت نويت المتعة واهللت بالحج كانت عمرتك وحجتك كوفيتين. فانما اراد عليه‌السلام هذا لمن أهل بالعمرة المفردة المبتولة دون التي يتمتع بها ، ولو كانت التي يتمتع بها لم تكن حجة مكية ، بل كانت حجته وعمرته كوفيتين حسب ما ذكره بقوله : ولو كنت نويت المتعة. ومن لبى بالحج مفردا ولم ينو التمتع فيجوز له أن يفسخ ذلك بعد طوافه وسعيه وان يقصر ثم يحرم بعد ذلك بالحج ، روى ذلك :

الهوامش1

[٢٩٢]الا ستبصار ج ٢ ص ١٧٤.ص 88

No. ٢٩٣ / ١٠١vol. 5 · page 89
tahdhib-5520
موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال : فليحل وليجعلها متعة إلا ان يكون ساق الهدي فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدي محله.

الهوامش1

[٢٩٣](٢٩٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٨ وفيه صدر الحديثص 89

No. ٢٩٤ / ١٠٢vol. 5 · page 89
tahdhib-5521
وعنه عن صفوان بن يحيى قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن علي بن موسى عليهما‌السلام ان ابن السراج روى عنك انه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت له : لا فقال : قد سألني عن ذلك فقلت له : لا وله ان يحل ويجعلها متعة ، وآخر عهدي بابي انه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج فقال الفضل بن الربيع : يا ابا الحسن ان لنا بك اسوة انت مفرد للحج وانا مفرد فقال له ابي : لا ما انا مفرد انا متمتع فقال له الفضل بن الربيع : فلي الآن ان اتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال له ابي : نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة واصحابه فقال لهم : ان موسى ابن جعفر عليه السلم قال للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنع بها على ابي.

No. ٢٩٥ / ١٠٣vol. 5 · page 90
tahdhib-5522
موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن اسحاق ابن عمار عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يفرد الحج ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال : ان كان لبى بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له. وكذلك المتمتع ان لبى قبل ان يقصر فانها تبطل متعته وان كان في الاول قد لبى بالعمرة والحج ، روى ذلك :

No. ٢٩٦ / ١٠٤vol. 5 · page 90
tahdhib-5523
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل متمتع فطاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال : بطلت متعته هي حجة مبتولة. فاما إذا لبى ناسيا فانه يمضي فيما اخذ فيه وقد تمت متعته ، روى ذلك :

No. ٢٩٧ / ١٠٥vol. 5 · page 90
tahdhib-5524
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل متمتع نسي
Show clickable narrator chain

أن يقصر حتى احرم بالحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه.

الهوامش2

[٢٩٥]الفقيه ج ٢ ص ٢٠٤.ص 90

[٢٩٧](٢٩٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧.ص 90

No. ٢٩٨ / ١٠٦vol. 5 · pages 90-91
tahdhib-5525
وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه واحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال : لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على اثره.

الهوامش1

[٢٩٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٧٥.ص 90

No. ٢٩٩ / ١٠٧vol. 5 · page 91
tahdhib-5526
وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى يدخل الحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته. واما ما يجب من القول من التلبية ويستحب فهو الذي رواه :

الهوامش1

[٢٩٩]الاستبصار ج ٢ ص ١٧٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٦.ص 91

No. ٣٠٠ / ١٠٨vol. 5 · pages 91-92
tahdhib-5527
الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان وابن ابي عمير جميعا عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة فإذا استوت بك الارض ماشيا كنت أو راكبا فلب والتلبية ان تقول (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك ، لبيك غفار الذنوب لبيك ، لبيك أهل التلبية لبيك ، لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك ، لبيك تبدئ والمعاد اليك لبيك ، لبيك تستغني ويفتقر اليك لبيك ، لبيك مرهوبا ومرغوبا اليك لبيك ، لبيك إله الحق لبيك ، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك ، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك ، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك ، لبيك يا كريم لبيك) تقول هذا في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظنت من منامك وبالاسحار ، واكثر ما استطعت ، واجهر بها ، وان تركت بعض التلبية فلا يضرك ، غير ان تمامها افضل ، واعلم انه لا بد لك من التلبيات الاربعة التي كن في اول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون ، واكثر من ذي المعارج فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكثر منها ، واول من لبى ابراهيم عليه‌السلام قال : ان الله يدعوكم إلى ان تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية ، فلم يبق احد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولابطن امرأة إلا اجاب بالتلبية. فاما الاجهار بالتلبية واجب ايضا مع القدرة والامكان ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٣٠٠]الكافي ج ١ ص ٢٥٨.ص 91

No. ٣٠١ / ١٠٩vol. 5 · page 92
tahdhib-5528
موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد تقول (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك بحجة تمامها عليك) واجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا وبالاسحار.

No. ٣٠٢ / ١١٠vol. 5 · page 92
tahdhib-5529
وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله ومحمد ابن سهل عن أبيه عن اشياخه عن ابي عبد الله عليه‌السلام وجماعة من أصحابنا ممن روى عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا :
Show clickable narrator chain

لما أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اتاه جبرئيل عليه‌السلام فقال له : مر اصحابك بالعج والثج ، فالعج رفع الصوت والثج نحر البدن ، قالا : فقال جابر بن عبد الله : فما مشى الروحا حتى بحت أصواتنا. وليس على النساء اجهار بالتلبية ، روى ذلك :

الهوامش2

[١]الروحاء : كحمراء بقاع بين الحرمين على نحو من اربعين ميلا من المدينة ..ص 92

[٣٠٢]الكافي ج ١ ص ٢٥٨ الفقيه ج ٢ ص ٢١٠ وفيه صدر الحديث مرسلا.ص 92

No. ٣٠٣ / ١١١vol. 5 · page 93
tahdhib-5530
سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن العباس ابن معروف عن فضالة بن أيوب عمن حدثه عن ابي عبد الله علييه السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان الله تعالى وضع عن النساء اربعا : الجهر بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، ودخول الكعبة ، والاستلام.

No. ٣٠٤ / ١١٢vol. 5 · page 93
tahdhib-5531
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب الخزاز عن ابي سعيد المكاري عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس على النساء جهر بالتلبية. فاما تلبية الاخرس فتحريك لسانه واشارته بالاصبع ، روى ذلك :

No. ٣٠٥ / ١١٣vol. 5 · page 93
tahdhib-5532
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام قال : تلبية الاخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته باصبعه. ولا بأس ان يلبي الانسان وهو على غير طهر وعلى كل حال ، روى ذلك :

No. ٣٠٦ / ١١٤vol. 5 · page 93
tahdhib-5533
محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : لا بأس بأن تلبي وانت على غير طهر وعلى كل حال. قال الشيخ رحمه‌الله : بعد ان ذكر ما يجب على المحرم فعله واجتنابه ، ونحن نشرحه في باب ما يجب على المحرم اجتنابه ان شاء الله تعالى (فإذا عاين بيوت مكة وكانه قاصدا إليها من طريق المدينة قطع التلبية ، وحد بيوت مكة عقبة المدنيين ، وان كان قاصدا إليها من طريق العراق فانه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى) روى ذلك : (٣٠٣) (٣٠٤) (٣٠٥)

الهوامش1

[٣٠٦]الكافي ج ١ ص ٢٥٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢١٠.ص 93

No. ٣٠٧ / ١١٥vol. 5 · page 94
tahdhib-5534
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية.

No. ٣٠٨ / ١١٦vol. 5 · page 94
tahdhib-5535
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر وابو عبد الله عليهما‌السلام : إذا رأيت ابيات مكة فاقطع التلبية.

No. ٣٠٩ / ١١٧vol. 5 · page 94
tahdhib-5536
موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي سماك عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا دخلت مكة وانت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية ، وعليك بالتكبير والتهليل والثناء على لله ربك ما استطعت ، وان كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس ، وان كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.

الهوامش1

[٣٠٧](٣٠٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٦ الكافي ج ١ ص ٢٥٧.ص 94

No. ٣١٠ / ١١٨vol. 5 · page 94
tahdhib-5537
محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال : إذا نظر إلى اعراش مكة عقبة ذي طوى قلت : بيوت مكة؟ قال : نعم. ومن أحرم من حوالي مكة فانه يقطع التلبية عند ذي طوى ، روى ذلك :

الهوامش1

[٣١٠]الاستبصار ج ٢ ص ١٧٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧ مرسلا.ص 94

No. ٣١١ / ١١٩vol. 5 · pages 94-95
tahdhib-5538
محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الحميد عن ابي خالد مولى علي بن يقطين قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من اين يقطع التلبية؟ قال : يقطع التلبية عند عروش مكة ، وعروش مكة ذي طوى ، وقد روي ان المتمتع يقطع التلبية حين يدخل الحرم ، روى ذلك :

الهوامش1

[٣٠٩]الاستبصار ج ٢ ص ١٧٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٤ بتفاوت يسير.ص 94

No. ٣١٢ / ١٢٠vol. 5 · page 95
tahdhib-5539
سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال : حين يدخل الحرم. واما المعتمر عمرة مفردة فانه يقطع التلبية عند الحرم ، وقد روي انه يقطع التلبية عند ذي طوى ، وروي ايضا حين ينظر إلى الكعبة ، وروي ايضا عند عقبة المدنيين ، والوجه في هذه الاخبار ما سنشرحه من بعد ان شاء الله تعالى بعد ايرادنا لرواياتها بمن الله وقوته ، روى :

No. ٣١٣ / ١٢١vol. 5 · page 95
tahdhib-5540
موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من دخل مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الابل اخفافها في الحرم.

No. ٣١٤ / ١٢٢vol. 5 · page 95
tahdhib-5541
وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من اين يقطع التلبية؟ قال : إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية.

الهوامش1

[٣١٢]الاستبصار ج ٢ ص ١٧٧.ص 95

No. ٣١٥ / ١٢٣vol. 5 · pages 95-96
tahdhib-5542
وروى عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من اراد ان يخرج من مكة ليعتمر احرم من الجعرانة والحديبية أو ما أشبههما ، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة. يجوز ان تكون هذه الرواية مختصة بمن خرج من مكة للعمرة دون من سواه.

الهوامش2

[٣١٣](٣١٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٧٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧ والاول بسند آخر فيه واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١١.ص 95

[٣١٥]الاستبصار ج ٢ ص ١٧٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٦.ص 95

No. ٣١٦ / ١٢٤vol. 5 · page 96
tahdhib-5543
وروى الفضيل بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام قلت : دخلت بعمرة فاين اقطع التلبية؟ قال : حيال العقبة ـ عقبة المدنيين ـ فقلت : اين عقبة المدنيين؟ قال : حيال القصارين. هذه الرواية فيمن جاء إلى مكة من طريق المدينة خاصة ، والرواية التي قال فيها انه يقطع عند ذي طوى لمن جاء على طريق العراق ، والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة ، وليس بين هذه الاخبار تناف حسب ما ظنه بعض الناس وحمل ذلك على التخيير.

الهوامش1

[٣١٦]الاستبصار ج ٢ ص ١٧٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧.ص 96