Usul16

Hadith record

tahdhib-5447

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب صفة الاحرام

No. ٢٢٠ / ٢٨vol. 5 · page 68
tahdhib-5447

موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن الحسين ابن ابي العلا قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به. ويكره المنام على الفرش المصبوغة.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 68

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٢٢٠ / ٢٨ — Usul16