No. ٢٢٠ / ٢٨vol. 5 · page 68
tahdhib-5447موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن الحسين ابن ابي العلا قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به. ويكره المنام على الفرش المصبوغة.