No. ٢٢٦ / ٣٤vol. 5 · page 69
tahdhib-5453وعنه عن ابن ابي عمير عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال : لا يضره ولا يغسله. ولا يجوز للمحرم ان يلبس ثوبا يزره ولا يدرعه ولا يلبس سراويل إلا ان لا يكون له ازار ، روى ذلك :