Usul16

Hadith record

tahdhib-5473

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب صفة الاحرام

No. ٢٤٦ / ٥٤vol. 5 · pages 74-75
tahdhib-5473

والذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك . فما تضمن هذا الخبر من جواز لبس الحرير لهن فمحمول على انه إذا لم يكن حريرا محضا بل يكون إما سداه أو لحمته خزا أو كتانا أو قطنا وجواز لبس الخلخالين لا ينافي ايضا ما قدمناه من كراهية لبس الحلي لأن الكراهية في ذلك انما توجهت إلى ما لم تجر عادة من النساء بلبس ذلك فيتكلفن لبسه للزينة ، والذي يدل على ما قدمناه ما رواه :

الهوامش · 3

[٢٤٤]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٩ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٢٦٠.ص 74

[٢٤٦]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٩.ص 74

[١]المسك : بفتحتين أسورة من ذبل أو عاج والذيل كفلس شئ كالعاج ..ص 75

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 74

View original source