والذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك . فما تضمن هذا الخبر من جواز لبس الحرير لهن فمحمول على انه إذا لم يكن حريرا محضا بل يكون إما سداه أو لحمته خزا أو كتانا أو قطنا وجواز لبس الخلخالين لا ينافي ايضا ما قدمناه من كراهية لبس الحلي لأن الكراهية في ذلك انما توجهت إلى ما لم تجر عادة من النساء بلبس ذلك فيتكلفن لبسه للزينة ، والذي يدل على ما قدمناه ما رواه :
الهوامش · 3⌄
[٢٤٤]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٩ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٢٦٠.ص 74
[٢٤٦]الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٩.ص 74
[١]المسك : بفتحتين أسورة من ذبل أو عاج والذيل كفلس شئ كالعاج ..ص 75