Usul16

Hadith record

tahdhib-5492

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب صفة الاحرام

No. ٢٦٥ / ٧٣vol. 5 · page 80
tahdhib-5492

وروى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي ابراهيم عليه‌السلام ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج ، يقول بعضهم : احرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فاحل واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : احرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج اي هذين أحب اليك؟ قال : انو المتعة. فاما الاشتراط في عقد الاحرام فليس لاجل انه ان لم يشترط ثم احصر بقي على احرامه لانه متى احصر فانه احل سواء إشترط أولم يشترط ، يدل على ذلك ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 80

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٢٦٥ / ٧٣ — Usul16