Usul16

Hadith record

tahdhib-551

تهذيب الأحكام

٨ ـ باب التيمم وأحكامه

No. ٥٥٤ / ٢٨vol. 1 · page 192
tahdhib-551

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصبب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل؟ أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال : الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فان لم يقدر على ان يغتسل به فليتيمم. ثم قال أيده الله تعالى (فان كان في أرض صخر أو أحجار ليس عليها تراب وضع يديه أيضا عليها ومسح وجهه وكفيه كما ذكرناه في تيممه بالتراب وليس عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار ولا إعادة عليه).

الهوامش · 1

[٥٥٤]الاستبصار ج ١ ص ١٥٨ الكافي ج ١ ص ٢٠.ص 192

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 192

View original source