Usul16

Hadith record

tahdhib-5519

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب صفة الاحرام

No. ٢٩٢ / ١٠٠vol. 5 · pages 88-89
tahdhib-5519

والخبر الذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن حمران بن اعين قال :

Show clickable narrator chain

دخلت على ابي جعفر عليه‌السلام فقال لي : بما اهللت؟ فقلت : بالعمرة ، فقال لي : أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة (٢٩١) الاستبصار ص ١٧٣. فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية ، ولو كنت نويت المتعة واهللت بالحج كانت عمرتك وحجتك كوفيتين. فانما اراد عليه‌السلام هذا لمن أهل بالعمرة المفردة المبتولة دون التي يتمتع بها ، ولو كانت التي يتمتع بها لم تكن حجة مكية ، بل كانت حجته وعمرته كوفيتين حسب ما ذكره بقوله : ولو كنت نويت المتعة. ومن لبى بالحج مفردا ولم ينو التمتع فيجوز له أن يفسخ ذلك بعد طوافه وسعيه وان يقصر ثم يحرم بعد ذلك بالحج ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[٢٩٢]الا ستبصار ج ٢ ص ١٧٤.ص 88

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 88

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٢٩٢ / ١٠٠ — Usul16