Usul16

Hadith record

tahdhib-5533

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب صفة الاحرام

No. ٣٠٦ / ١١٤vol. 5 · page 93
tahdhib-5533

محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : لا بأس بأن تلبي وانت على غير طهر وعلى كل حال. قال الشيخ رحمه‌الله : بعد ان ذكر ما يجب على المحرم فعله واجتنابه ، ونحن نشرحه في باب ما يجب على المحرم اجتنابه ان شاء الله تعالى (فإذا عاين بيوت مكة وكانه قاصدا إليها من طريق المدينة قطع التلبية ، وحد بيوت مكة عقبة المدنيين ، وان كان قاصدا إليها من طريق العراق فانه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى) روى ذلك : (٣٠٣) (٣٠٤) (٣٠٥)

الهوامش · 1

[٣٠٦]الكافي ج ١ ص ٢٥٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢١٠.ص 93

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 93

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٣٠٦ / ١١٤ — Usul16