No. ٣٠٦ / ١١٤vol. 5 · page 93
tahdhib-5533محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
انه قال : لا بأس بأن تلبي وانت على غير طهر وعلى كل حال. قال الشيخ رحمهالله : بعد ان ذكر ما يجب على المحرم فعله واجتنابه ، ونحن نشرحه في باب ما يجب على المحرم اجتنابه ان شاء الله تعالى (فإذا عاين بيوت مكة وكانه قاصدا إليها من طريق المدينة قطع التلبية ، وحد بيوت مكة عقبة المدنيين ، وان كان قاصدا إليها من طريق العراق فانه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى) روى ذلك : (٣٠٣) (٣٠٤) (٣٠٥)
الهوامش · 1⌄
[٣٠٦]الكافي ج ١ ص ٢٥٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢١٠.ص 93