No. ٥٦ / ٥٦vol. 1 · page 22
tahdhib-56فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء. فمحمول على الاستحباب ، أو على أنه يغسل يده وغسل اليد قد يسمى وضوءا على ما تقدم ، ويدل على هذا التأويل.
الهوامش · 1⌄
[٥٦](٥٧) (٥٨) الاستبصار ج ١ ص ٨٨.ص 22