Usul16

Hadith record

tahdhib-56

تهذيب الأحكام

١ ـ باب الاحداث الموجبة للطهارة

No. ٥٦ / ٥٦vol. 1 · page 22
tahdhib-56

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء. فمحمول على الاستحباب ، أو على أنه يغسل يده وغسل اليد قد يسمى وضوءا على ما تقدم ، ويدل على هذا التأويل.

الهوامش · 1

[٥٦](٥٧) (٥٨) الاستبصار ج ١ ص ٨٨.ص 22

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 22

View original source