Usul16

Hadith record

tahdhib-5771

تهذيب الأحكام

١٠ ـ باب الخروج إلى الصفا

No. ٥٤٤ / ٦٩vol. 5 · pages 162-163
tahdhib-5771

فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم عليه‌السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ماخلا النساء ، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة. فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر ان الطواف والسعي الذين ليس له (٥٤١) (٥٤٢) (٥٤٣) الوطئ بعدهما إلا بعد طواف النساء أهما للعمرة أو للحج ، وإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحج فانه لا يجوز له ان يطأ النساء ، ويكون هذا التأويل اولى ، لأنه قوله عليه‌السلام في الخبر على جه التعليل لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة يدل على ذلك ، لأن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء وانما يجب طواف النساء في العمرة المبتولة أو الحج ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٥٤٤]الاستبصا رج ٢ ص ٢٤٤ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧ والاول والثالث في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٨ والثاني بتفاوت.ص 162

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 162

View original source