وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزا عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أحل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال : عليها بدنة يغرمها زوجها.
تهذيب الأحكام — Volume 5, Page 162
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزا عن ابي بصير قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أحل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال : عليها بدنة يغرمها زوجها.
وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل ان تقصر فلما تخوفت ان يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ؟ فقال : لا ليس كل أحد يجد المقاريض.
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد ابن عثمان عن الحلبي قال :
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك اني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت اهلي ولم أقصر قال : عليك بدنة ، قال : قلت اني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال : رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 162-163.
فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليهالسلام قال :
إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم عليهالسلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ماخلا النساء ، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة. فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر ان الطواف والسعي الذين ليس له (٥٤١) (٥٤٢) (٥٤٣) الوطئ بعدهما إلا بعد طواف النساء أهما للعمرة أو للحج ، وإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحج فانه لا يجوز له ان يطأ النساء ، ويكون هذا التأويل اولى ، لأنه قوله عليهالسلام في الخبر على جه التعليل لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة يدل على ذلك ، لأن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء وانما يجب طواف النساء في العمرة المبتولة أو الحج ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[٥٤٤]الاستبصا رج ٢ ص ٢٤٤ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧ والاول والثالث في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٨ والثاني بتفاوت.ص 162
[٥٤١](٥٤٢) (٥٤٣)
[٥٤٤]الاستبصا رج ٢ ص ٢٤٤ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧ والاول والثالث في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٨ والثاني بتفاوت.