واما ما رواه : سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ايوب بن الحر عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قلت له انا قد اطلينا ونتفنا وقلمنا اظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج؟ فقال : لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا. فمحمول على من كانت حجته مفردة دون من يكون متمتعا ، لان المفرد لا يجوز له شئ من ذلك حتى يفرغ من مناسكه يوم النحر وليس في الخبر انا قد فعلنا ذلك ونحن متمتعون غير مفردين ، واما ما تضمن خبر ابي بصير من ذكر التلبية عقيب الصلاة فليس بمناف لرواية معاوية بن عمار ، وانه ينبغي ان يلبي إذا انتهى إلى الرقطاء لأن الماشي يلبي من المواضع الذي يصلي والراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب ، ولا يجهران بالتلبية إلا عند الاشراف على الابطح ، روى ذلك :
الهوامش · 1⌄
[٥٦٠]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥١.ص 168