Usul16

Hadith record

tahdhib-5787

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب الاحرام للحج

tahdhib-5787

واما ما رواه : سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ايوب بن الحر عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له انا قد اطلينا ونتفنا وقلمنا اظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج؟ فقال : لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا. فمحمول على من كانت حجته مفردة دون من يكون متمتعا ، لان المفرد لا يجوز له شئ من ذلك حتى يفرغ من مناسكه يوم النحر وليس في الخبر انا قد فعلنا ذلك ونحن متمتعون غير مفردين ، واما ما تضمن خبر ابي بصير من ذكر التلبية عقيب الصلاة فليس بمناف لرواية معاوية بن عمار ، وانه ينبغي ان يلبي إذا انتهى إلى الرقطاء لأن الماشي يلبي من المواضع الذي يصلي والراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب ، ولا يجهران بالتلبية إلا عند الاشراف على الابطح ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[٥٦٠]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥١.ص 168

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 168

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٥٦٠ / ٦ — Usul16