Usul16

Hadith record

tahdhib-5812

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب الاحرام للحج

No. ٥٨٥ / ٣١vol. 5 · page 174
tahdhib-5812

وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة اميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال : يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شئ عليه. ألا ترى انه وجه الخطاب في الخبر الأول إلى من خشي فوت الموقف ، وفي الخبر الثاني إلى من يكون بينه وبين مكة ثلاثة اميال ، ومعلوم أن من هذه صورته لا يمكنه دخول مكة والاشتغال بالاحلال والاحرام ولحوق الناس بعرفات ومتى لم يمكنه ذلك كان فرضه المضي من احرامه وجعله حجة حسب ما ذكرناه. ومن نسي الاحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات فليذكر هناك ما يقوله عند الاحرام فان لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فقد تم حجه ولا شئ عليه روى :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 174

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ٥٨٥ / ٣١ — Usul16