Usul16

Hadith record

tahdhib-5889

تهذيب الأحكام

١٦ ـ باب الذبح

No. ٦٦٢ / ١vol. 5 · page 199
tahdhib-5889
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومن تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، انما هي حجة مفردة وانما الاضحى على أهل الامصار.

الهوامش3

[١]فاوجب بظاهر اللفظ الذي المراد به الامر الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يوجب على غيره ، ويدل عليه ايضا ما رواه :ص 199

[١]سورة البقر الآية : ١٩٦.ص 199

[٦٦٢](٦٦٣) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٩.ص 199

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 199

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 662 / 1 — Usul16