Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٦ ـ باب الذبح

No. ٦٦٢ / ١vol. 5 · page 199
tahdhib-5889

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومن تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، انما هي حجة مفردة وانما الاضحى على أهل الامصار.

الهوامش · 3

[١]فاوجب بظاهر اللفظ الذي المراد به الامر الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يوجب على غيره ، ويدل عليه ايضا ما رواه :ص 199

[١]سورة البقر الآية : ١٩٦.ص 199

[٦٦٢](٦٦٣) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٩.ص 199

tahdhib-5890

والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : في رجل اعتمر في رجب فقال : ان اقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي فان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي. فمحمول على من اقام بمكة ثم تمتع بالعمرة إلى الحج في اشهر الحج لأنه مما ندب إليه ورغب فيه ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ٦٦٤ / ٣vol. 5 · page 200
tahdhib-5891

موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن اسحاق ابن عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة اخرى؟ فقال : يتمتع أحب إلي وليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين ، فان اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا وإذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي. ويجوز ايضا ان يكون المراد به تأكيد الفضل ، لأن من اقام بمكة وكان قد اعتمر في رجب فالافضل له ان يضحي وان كان لو لم يفعله لم يكن عليه شئ. فان كان المتمتع مملوكا وقد حج باذن مولاه فمولاه بالخيار ان شاء ذبح عنه وان شاء امره بالصوم روى :

No. ٦٦٥ / ٤vol. 5 · page 200
tahdhib-5892

الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن العطار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمر مملوكه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه؟ قال : لا إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ )

No. ٦٦٦ / ٥vol. 5 · page 200
tahdhib-5893

وعنه عن ابن ابي عمير عن سعد بن ابي خلف قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام قلت : أمرت مملوكي ان يتمتع فقال : ان شئت فاذبح عنه ، وان شئت فمره فليصم.

الهوامش · 1

[٦٦٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٩.ص 200

No. ٦٦٧ / ٦vol. 5 · page 200
tahdhib-5894

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير

الهوامش · 1

[٦٦٧]الاسبتصار ج ٢ ص ٢٦٢.ص 200

No. ٦٦٨ / ٧vol. 5 · page 201
tahdhib-5895

واما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : شاة ، وسألته عن المتمتع المملوك؟ فقال : عليه مثل ما على الحر إما اضحية واما صوم. فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما أن يكون مملوكا ثم اعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين فانه يجب عليه الهدي لأنه أجزأ عنه حجه ، والحال على ما وصفناه ، وقد بينا فيما تقدم ذلك ، والوجه الآخر : ان المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى يوم النفر الخير فانه يلزمه ان يذبح عنه ولا يجزيه الصوم ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ٦٦٩ / ٨vol. 5 · page 201
tahdhib-5896

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن غلام اخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم اذبح عنه أفله ان يصوم بعد النفر؟ فقال : ذهبت الايام التي قال الله تعالى ألا كنت امرته ان يفرد الحج؟! قلت : طلبت الخير فقال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الاخير. والهدي الواجب على المتمتع لا يجوز ان ينحره إلا بمنى وما ليس بواجب فيجوز نحره بمكة ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[٦٦٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٣ الكافي ج ١ ص ٢٤٩.ص 201

No. ٦٧٠ / ٩vol. 5 · page 201
tahdhib-5897

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الكرخي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في

الهوامش · 2

[٦٦٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٢.ص 201

[٦٧٠]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٣ الكافي ج ١ ص ٢٩٩ص 201

No. ٦٧١ / ١٠vol. 5 · page 202
tahdhib-5898

والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان اهل مكة انكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال : ان مكة كلها منحر. فليس في هذا الخبر انه ذبح هديه الواجب ، ويحتمل ان يكون هديه كان تطوعا وذلك جائز ذبحه بمكة بدلالة الخبر الاول والحكم بالخبر الاول اولى لأنه مفصل وهذا الخبر مجمل محتمل. ومن ساق هديا في العمرة فلا ينحره إلا بمكة ، روى ذلك.

No. ٦٧٢ / ١١vol. 5 · page 202
tahdhib-5899

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام سقت في العمرة بدنة فاين انحرها؟ قال : بمكة قلت : فاي شئ اعطي منها؟ قال : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث. فاما ايام النحر فأربعة ايام بمنى وفي غير منى ثلاثة ايام ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[٦٧٢]الكافي ج ١ ص ٢٩٩.ص 202

No. ٦٧٣ / ١٢vol. 5 · pages 202-203
tahdhib-5900

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى ابن القاسم البجلي وابي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الاضحى كم هو بمنى؟ فقال : اربعة ايام وسألته عن الاضحى في غير منى فقال : ثلاثة ايام قلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين أله ان يضحي في اليوم الثالث؟ قال : نعم.

الهوامش · 2

[٦٧١]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٣ الكافي ج ١ ص ٢٩٩.ص 202

[٦٧٣]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٤.ص 202

No. ٦٧٤ / ١٣vol. 5 · page 203
tahdhib-5901

وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الاضحى بمنى فقال : اربعة ايام ، وعن الاضحى في سائر البلدان فقال : ثلاثة ايام.

No. ٦٧٥ / ١٤vol. 5 · page 203
tahdhib-5902

وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن أبيه عن علي عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الاضحى ثلاثة ايام وافضلها أولها.

No. ٦٧٦ / ١٥vol. 5 · page 203
tahdhib-5903

والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب الاسدي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النحر فقال : اما بمنى فثلاثة ايام ، واما في البلدان فيوم واحد.

الهوامش · 1

[٦٧٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٩١.ص 203

No. ٦٧٧ / ١٦vol. 5 · page 203
tahdhib-5904

وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الاضحى يومان بعد يوم النحر بمنى ويوم واحد بالامصار. فلا ينافي ما ذكرناه لأن هذين الخبرين محمولان على ان ايام النحر التي لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة ايام وفي سائر البلدان يوم واحد لأن ما بعد يوم النحر في سائر الامصار يجوز صومه ولا يجوز ذلك بمنى إلا بعد ثلاثة ايام ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٦٧٥]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٢.ص 203

No. ٦٧٨ / ١٧vol. 5 · pages 203-204
tahdhib-5905

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة ايام ، فمن اراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام ، والنحر بالامصار يوم فمن اراد أن يصوم صام من الغدو. والذي يدل على ما ذكره الشيخ في أول الباب ما رواه :

الهوامش · 2

[٦٧٦](٦٧٧) الاستبصار ٢٦٤ الكافي ج ١ ص ٢٩٩ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٩١.ص 203

[٦٧٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٩١.ص 203

No. ٦٧٩ / ١٨vol. 5 · page 204
tahdhib-5906

موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ثم اشتر هديك ان كان من البدن أو من البقر ، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا ، فان لم تجد كبشا سمينا فحلا فموجأ من الضأن ، فان لم تجد فتيسا ، فان لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله. وافضل ما يضحي الانسان به من الابل والبقر ذوات الارحام ، روى :

No. ٦٨٠ / ١٩vol. 5 · page 204
tahdhib-5907

الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : افضل البدن ذوات الارحام من الابل والبقر ، وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة.

No. ٦٨١ / ٢٠vol. 5 · page 204
tahdhib-5908

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الابل والبقر أيهما افضل ان يضحى بهما؟ قال : ذوات الارحام ، وسألته عن اسنانها فقال : اما البقر فلا يضرك باي اسنانها ضحيت ، واما الابل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.

الهوامش · 2

[٦٧٩]الكافي ج ١ ص ٣٠٠ بزيادة فيه.ص 204

[٦٨١]الكافي ج ١ ص ٢٩٩.ص 204

No. ٦٨٢ / ٢١vol. 5 · pages 204-205
tahdhib-5909

وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الاضاحي فقال : افضل الاضاحي في الحج الابل والبقر ، وقال : ذووا الارحام ولا يضحى بثور ولا جمل. ويجزي الذكورة من الابل في البلاد روى :

No. ٦٨٣ / ٢٢vol. 5 · page 205
tahdhib-5910

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يجوز ذكورة الابل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الاناث ، والاناث افضل. فأما من غير الابل والبقر فالفحل روى :

No. ٦٨٤ / ٢٣vol. 5 · page 205
tahdhib-5911

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي مالك الجهني عن الحسن بن عمارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ضحى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بكبش اجذع املح فحل سمين.

No. ٦٨٥ / ٢٤vol. 5 · page 205
tahdhib-5912

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يضحي بكبش اقرن فحل. ينظر في سواد ، ويمشي في سواد.

الهوامش · 1

[٦٨٥]الفقيه ج ٢ ص ٢٩٦ مرسلا.ص 205

No. ٦٨٦ / ٢٥vol. 5 · page 205
tahdhib-5913

وعنه عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن الاضحية فقال : اقرن فحل سمين عظيم العين والاذن ، والجذع من الضأن يجزي ، والثني من المعز والفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز ، وقال : ان اشترى اضحية وهو ينوي انها سمينة فخرجت مهزولة اجزأت عنه ، وان نواها مهزولة فخرجت سمينة اجزأت عنه ، وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه وقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يضحي بكبش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد ، فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا فالله اولى بالعذر وقال : الاناث والذكور من الابل والبقر يجزي ، وسألته أيضحى بالخصي؟ قال : لا

No. ٦٨٧ / ٢٦vol. 5 · page 206
tahdhib-5914

موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

النعجة من الضأن إذا كانت سمينة افضل من الخصي من الضأن ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثى ، وقال : وسألته عن الخصي وعن الانثى فقال : الانثى أحب إلي من الخصي. قال الشيخ رحمه‌الله : (واعلم انه لا يجوز في الاضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي قد تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثني وهو الذي تمت له سنة ودخل الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة).

No. ٦٨٨ / ٢٧vol. 5 · page 206
tahdhib-5915

روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن علي عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه كان يقول : الثنية من الابل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن.

No. ٦٨٩ / ٢٨vol. 5 · page 206
tahdhib-5916

وعنه عن عبد الرحمن عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلا الثني.

No. ٦٩٠ / ٢٩vol. 5 · page 206
tahdhib-5917

وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدنى ما يجزي من اسنان الغنم في الهدي؟ فقال : الجذع من الضأن ، قلت ، فالمعز؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز قلت : ولم؟ قال : لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح. ولايجوز ان يضحي إلا بما قد عرف به وهو الذي احضر عشية عرفة بعرفة ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[٦٩٠]الكافي ج ١ ص ٢٩٩.ص 206

No. ٦٩١ / ٣٠vol. 5 · pages 206-207
tahdhib-5918

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يضحى إلا بما قد عرف به.

الهوامش · 1

[٦٩١]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٥.ص 206

No. ٦٩٢ / ٣١vol. 5 · page 207
tahdhib-5919

وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن الخصي أيضحى به؟ قال : ان كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما قد عرف به. ولا ينافي هذا ما رواه :

No. ٦٩٣ / ٣٢vol. 5 · page 207
tahdhib-5920

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن سعيد بن يسار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها قال : لا بأس بها عرف بها ام لم يعرف. لان هذا الخبر محمول على انه إذا لم يعرف بها المشتري وذكر البائع انه قد عرف بها فانه يصدقه في ذلك ويجزي عنه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

No. ٦٩٤ / ٣٣vol. 5 · page 207
tahdhib-5921

الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها ام لا فقال : انهم لا يكذبون ، لا عليك ضح بها. قال الشيخ رحمه‌الله : (وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت). لا يجوز في الهدي الواجب البقرة والبدنة مع التمكن إلا عن واحد ، وانما تجوز عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين عند الضرورة وعدم التمكن ، وان كان كلما قل المشتركون فيه والحال ما وصفناه كان افضل ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٦٩٢](٦٩٣) (٦٩٤) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧.ص 207

No. ٦٩٥ / ٣٤vol. 5 · pages 207-208
tahdhib-5922

موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تجزي البقرة والبدنة في الامصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.

الهوامش · 1

[٦٩٥]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٦.ص 207

No. ٦٩٦ / ٣٥vol. 5 · page 208
tahdhib-5923

روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا تجوز إلا عن واحد بمنى.

الهوامش · 1

[١]في الاستبصار (لا تجوز البدنة والبقرة الا عن واحد) لكن ما بايد ينا من النسخ خال عن هذه الزيادة ويؤيد ذلك خلو الوافي منها ..ص 208

No. ٦٩٧ / ٣٦vol. 5 · page 208
tahdhib-5924

والذي رواه موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.

No. ٦٩٨ / ٣٧vol. 5 · page 208
tahdhib-5925

وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البقرة يضحى بها فقال : تجزي عن سبعة.

الهوامش · 1

[٦٩٦](٦٩٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٦.ص 208

No. ٦٩٩ / ٣٨vol. 5 · page 208
tahdhib-5926

وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.

No. ٧٠٠ / ٣٩vol. 5 · page 208
tahdhib-5927

وعنه عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام عن علي عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.

الهوامش · 2

[٦٩٨](٦٩٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٤.ص 208

[٧٠٠]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٦.ص 208

No. ٧٠١ / ٤٠vol. 5 · page 209
tahdhib-5928

وعنه عن عبد الله بن جعفر الحميرى عن علي بن الريان ابن الصلت عن ابي الحسن الثالث عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إليه اسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية؟ فجاء في الجواب : ان كان ذكرا فمن واحد وان كان انثى فعن سبعة.

No. ٧٠٢ / ٤١vol. 5 · page 209
tahdhib-5929

وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن رجل يسمى سوادة قال :

Show clickable narrator chain

كنا جماعة بمنى فعزت الاضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليه‌السلام واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسه مكاسا شديدا فوقفنا ننظر فلما فرغ اقبل علينا وقال : اظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا : نعم فقال : ان المغبون لا محمود ولا مأجور ، ألكم حاجة؟ قلنا : نعم أصلحك الله ان الاضاحي قد عزت علينا قال : فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم ، قلنا : ولا تبلغ نفقتنا ذلك قال : فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم ، قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ذلك قال : فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا : تجزي عن سبعة؟ قال : نعم وعن سبعين.

No. ٧٠٣ / ٤٢vol. 5 · page 209
tahdhib-5930

وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة عن حمران قال :

Show clickable narrator chain

عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر عليه‌السلام عن ذلك فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت : وكم؟ قال : ماخف فهو افضل فقال : قلت : عن كم يجزي؟ فقال : عن سبعين.

الهوامش · 1

[٧٠١]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٧ص 209

No. ٧٠٤ / ٤٣vol. 5 · page 209
tahdhib-5931

وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن سوادة القطان وعلي بن اسباط عن ابي الحسن الرضا

الهوامش · 2

[٧٠٢](٧٠٣) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٠١ص 209

[٧٠٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٤ مرسلاص 209

No. ٧٠٥ / ٤٤vol. 5 · page 210
tahdhib-5932

الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النفر أتجزيهم البقرة؟ قال : اما في الهدي فلا ، واما في الاضاحي فنعم. والوجه الاخر : ان يكون ذلك أنما يسوغ في حال الضرورة وقد مضى في تضاعيف هذه الاخبار ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :

No. ٧٠٦ / ٤٥vol. 5 · page 210
tahdhib-5933

محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن قوم غلت عليهم الاضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ، مضربهم واحد ألهم ان يذبحوا بقرة؟ فقال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة. ولايجوز التضحية بالخصي وقد مضى ذكر ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :

الهوامش · 1

[٧٠٦]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٨ الكافي ج ١ ص ٣٠١.ص 210

No. ٧٠٧ / ٤٦vol. 5 · pages 210-211
tahdhib-5934

الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الاضحية بالخصي قال : لا. ومن ضحى بخصي وجب عليه الاعادة إذا قدر عليه.

الهوامش · 1

[٧٠٥]الاستبصا رج ٢ ص ٢٦٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧.ص 210

No. ٧٠٨ / ٤٧vol. 5 · page 211
tahdhib-5935

روى الحسن بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم ان الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لاقوة به عليه.

No. ٧٠٩ / ٤٨vol. 5 · page 211
tahdhib-5936

وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال : ان كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه. ويستحب ان يضحي بالسمين ، روى :

No. ٧١٠ / ٤٩vol. 5 · page 211
tahdhib-5937

موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

تكون ضحاياكم سمانا فان ابا جعفر عليه‌السلام كان يستحب ان تكون أضحيته سمينة.

No. ٧١١ / ٥٠vol. 5 · page 211
tahdhib-5938

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صدقة رغيف خير من نسك مهزول. ومن اشترى هديه سمينا فوجده كذلك أو وجده مهزولا فقد أجزأ عنه ، وان اشتراه مهزولا مع العلم بذلك لم يجز عنه ، روي :

الهوامش · 1

[٧١١]الكافي ج ١ ص ٣٠٠.ص 211

No. ٧١٢ / ٥١vol. 5 · pages 211-212
tahdhib-5939

موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

وان اشترى الرجل هديا وهو يرى انه سمين أجزأ عنه وان لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى انه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه ، وان اشتراه وهو يعلم انه مهزول لم يجز عنه. ومن اشترى هديه ثم اراد أن يشتري اسمن منه فليشتره وليبع الاول ان شاء ، روى ذلك :

No. ٧١٣ / ٥٢vol. 5 · page 212
tahdhib-5940

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى شاة ثم اراد

Show clickable narrator chain

أن يشتري اسمن منها قال : يشتريها فإذا اشترى باع الاولى ، ولا ادري شاة قال أو بقرة. وحد الهزال الذي لا يجزي في الاضاحي ان لا يكون على كليتها شئ من الشحم ، روى ذلك :

No. ٧١٤ / ٥٣vol. 5 · page 212
tahdhib-5941

محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن الفضيل قال :

Show clickable narrator chain

حججت باهلي سنة فعزت الاضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما القيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فاتيته فاخبرته ذلك فقال : ان كان على كليتهما شئ من الشحم أجزأت.

الهوامش · 1

[٧١٤]الكافي ج ١ ص ٣٠٠.ص 212

No. ٧١٥ / ٥٤vol. 5 · pages 212-213
tahdhib-5942

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن ابي نصر البغدادي عن أحمد بن يحيى المقرى عن عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن شريح ابن هاني عن علي صلوات الله عليه قال :

Show clickable narrator chain

أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الاضاحي ان نستشرف العين والاذن ، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء __________________ والمقابلة والمدابرة .

الهوامش · 6

[١]الخرقاء : هي التي في أذنها ثقب مستدير.ص 212

[٢]الشرقاء : مشقوقة الاذن.ص 212

[٧١٣]الكافي ج ١ ص ٢٩٩ ذيب حديث.ص 212

[٧١٥]الفقيه ج ٢ ص ٢٩٣.ص 212

[١]المقابلة : هي التي يقطع من أذنها قطعة وتبقى معلقة من قبلص 213

[٢]المدابرة : هي التي يقطع من آخر اذنها قطعة وتبقي معلقةص 213

No. ٧١٦ / ٥٥vol. 5 · page 213
tahdhib-5943

وعنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ، ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء ، ولا بالخرماء ولا بالجذاء ولا بالعضباء مكسورة القرن ، والجذاء مقطوعة الاذن. وإذا كان قرن الداخل صحيحا فلا بأس بالتضحية به وان كان ما ظهر عنه مقطوعا أو مكسورا ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[٣]الخرماء : هي التي شقت اذنها عرضا.ص 213

No. ٧١٧ / ٥٦vol. 5 · page 213
tahdhib-5944

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أيوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا.

No. ٧١٨ / ٥٧vol. 5 · page 213
tahdhib-5945

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر باسناد له عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن الاضاحي إذا كانت الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس. ومن اشترى هديه ثم وجد بها عيبا فانه لا يجزي عنه روى ذلك :

الهوامش · 1

[٧١٦]الفقيه ج ٢ ص ٢٩٣.ص 213

No. ٧١٩ / ٥٨vol. 5 · pages 213-214
tahdhib-5946

علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام انه سأله عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه؟ قال :

Show clickable narrator chain

نعم إلا أن يكون هديا واجبا فانه لا يجوز ناقصا. ومن اشترى هديه ولم يعلم ان به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فانه قد أجزأ عنه ، روى ذلك :

الهوامش · 2

[٧١٧]الكافي ج ١ ص ٣٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٦ بتفاوت.ص 213

[٧١٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٥.ص 213

No. ٧٢٠ / ٥٩vol. 5 · page 214
tahdhib-5947

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

No. ٧٢١ / ٦٠vol. 5 · page 214
tahdhib-5948

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره فقال :

Show clickable narrator chain

ان كان قد نقد ثمنه فقد اجزأ عنه ، وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره. لأن هذا الخبر محمول على من اشترى ولم يعلم أن به عيبا ثم علم قبل ان ينقد الثمن عليه ثم نقد الثمن بعد ذلك فان عليه رد الهدي وان يسترد الثمن ويشترى بدله ولا تنافي بين الخبرين. والنحر لا يجوز إلا بمنى إذا كان في الحج أو في كفارة في احرام الحج وقد بينا ذلك فيما تقدم ، ويزيده بيانا ما رواه :

No. ٧٢٢ / ٦١vol. 5 · page 214
tahdhib-5949

الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الاعلى قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لاهدي إلا من الابل ولا ذبح إلا بمنى. ومنى كله منحر وافضله المسجد ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[٧٢٠](٧٢١) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٩ وهو صد ر الحديث.ص 214

No. ٧٢٣ / ٦٢vol. 5 · page 215
tahdhib-5950

موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي قال :

Show clickable narrator chain

حدثنا الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب مسمع عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : منى كله منحر وافضل للنحر كله المسجد. ومن اشترى هدية فهلك فان كان تطوعا فقد اجزأ عنه ، وان كان واجبا أو في جزاء الصيد فعليه البدل ، وليس له ان يأكل منه ، وإذا كان تطوعا جاز له الاكل منه ، روى :

No. ٧٢٤ / ٦٣vol. 5 · page 215
tahdhib-5951

الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الهدي الذى يقلد أو يشعر ثم يعطب قال : ان كان تطوعا فليس عليه غيره ، وان كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله.

No. ٧٢٥ / ٦٤vol. 5 · page 215
tahdhib-5952

وعنه عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال : ان كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا ، وله ان يأكل منها فان لم مضمونا فليس عليه شئ. قوله عليه‌السلام : وله أن يأكل منها. محمول على انه إذا كان تطوعا دون أن يكون واجبا لان ما يكون واجبا لا يجوز الاكل منه يدل على ذلك ما رواه :

No. ٧٢٦ / ٦٥vol. 5 · pages 215-216
tahdhib-5953

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الهدي إذا عطب قبل ان يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال : ان كان تطوعا فلينحره وليأكل منه وقد اجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء ، وان كان مضمونا فليس عليه ان يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه.

الهوامش · 2

[٧٢٤](٧٢٥) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٩.ص 215

[٧٢٦]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٠.ص 215

No. ٧٢٧ / ٦٦vol. 5 · page 216
tahdhib-5954

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كل من ساق هديا تطوعا فعطب هدية فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبة تطوعا أو غيره. وليس هذا الخبر بمناف لما قدمناه من انه عليه البدل بلغ أو لم يبلغ لان هذا محمول على انه إذا عطب عطبا يكون دون الموت مثل انكسار أو مرض أو ما اشبه ذلك عليه والحال على ما وصفناه فانه يجزي عن صاحبه ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ٧٢٨ / ٦٧vol. 5 · page 216
tahdhib-5955

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه وانكسر فبلغ المنحر وهو حي فقال : يذبحه وقد اجزأ عنه. ويحتمل أن يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه حاله فهو معذور فاما مع التمكن فلا بد له من البدل ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :

No. ٧٢٩ / ٦٨vol. 5 · pages 216-217
tahdhib-5956

محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله وربطه فانحل فهلك فهل يجزيه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا ان يكون لا قوة به عليه. وإذا أصاب الهدي كسر لا بأس ببيعه إلا أنه يتصدق بثمنه وعلى صاحبه البدل ، روى ذلك :

الهوامش · 2

[٧٢٧](٧٢٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٠.ص 216

[٧٢٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٨.ص 216

No. ٧٣٠ / ٦٩vol. 5 · page 217
tahdhib-5957

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر.

No. ٧٣١ / ٧٠vol. 5 · page 217
tahdhib-5958

الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال : لا يبيعه فان باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر وقال : إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث. وإذا سرق الهدي من موضع حريز فقد أجزأ عن صاحبه وان اقام بدله فهو أفضل ، روى :

No. ٧٣٢ / ٧١vol. 5 · page 217
tahdhib-5959

أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال :

Show clickable narrator chain

ان كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه.

الهوامش · 1

[٧٣٠]الكافي ج ١ ص ٣٠٠.ص 217

No. ٧٣٣ / ٧٢vol. 5 · page 217
tahdhib-5960

وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى اضحية فماتت أو سرقت

الهوامش · 2

[٧٣١]الكافي ج ١ ص ٣٠١ وفيه ذيل الحديث الفقيه ج ٢ ص ٢٩٨ وفيه صدر الحديث.ص 217

[٧٣٣]الكافي ج ١ ص ٣٠٠ص 217

No. ٧٣٤ / ٧٣vol. 5 · page 218
tahdhib-5961

وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن عبد الله عن رجل يقال

Show clickable narrator chain

له الحسن عن رجل سماه قال : اشترى لي ابي شاة بمنى فسرقت فقال لي ابي : ائت ابا عبد الله عليه‌السلام فسله عن ذلك فاتيته فاخبرته فقال : لي ما ضحي بمنى شاة افضل من شاتك.

No. ٧٣٥ / ٧٤vol. 5 · page 218
tahdhib-5962

موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن علي عن عبد صالح عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا اشتريت اضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله. وإذا عطب الهدي في موضع لا يجد من يتصدق به عليه فلينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به انه صدقه ، روى ذلك :

No. ٧٣٦ / ٧٥vol. 5 · page 218
tahdhib-5963

الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن حفص الكلبي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه انه هدي قال : ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من مر به صدقة. وإذا هلك الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الاول فصاحبه بالخيار إن شاء ذبح الاول وإن شاء ذبح الثاني ، إلا متى ذبح الاول جاز له بيع الاخير ، ومتى ذبح الاخير لزمه أن يذبح الاول ايضا ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[٧٣٦]الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧ عن حفص بن البختري.ص 218

No. ٧٣٧ / ٧٦vol. 5 · pages 218-219
tahdhib-5964

الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال يشتري مكانه آخر قلت : فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول؟ قال : ان كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير وان شاء ذبحه ، وان كان قد ذبح الاخير ذبح الاول معه. وهذا انما يجب ذبح الاول إذا ذبح الاخير إذا كان قد أشعر الاول ، فاما إذا لم يكن قد اشعرها فانه لا يلزمه ذبحها ، والذي يدل على ذلك ما رواه.

الهوامش · 2

[٧٣٥]الكافي ج ١ ص ٣٠٢ بتفاوت.ص 218

[٧٣٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٨.ص 218

No. ٧٣٨ / ٧٧vol. 5 · page 219
tahdhib-5965

موسى القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه قال : ان لم يكن قد اشعرها فهي من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها ، وان كان اشعرها نحرها. ومن ضل عنه هديه فوجده غيره وذبح عنه فان ذبحه بمنى أجزأ عنه وان ذبحه بغيره فلا يجزي عنه ، روي :

الهوامش · 1

[٧٣٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧١.ص 219

No. ٧٣٩ / ٧٨vol. 5 · page 219
tahdhib-5966

سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره قال :

Show clickable narrator chain

ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وان كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه. ومن اشترى هديا فذبحه فمر به رجل فعرفه فقال : هذا هديى ضل مني ، واقام بذلك شاهدين فان له لحمه ولا يجزي عن واحد منهما روى :

الهوامش · 1

[٧٣٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧.ص 219

No. ٧٤٠ / ٧٩vol. 5 · page 220
tahdhib-5967

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها فقال :

Show clickable narrator chain

هذه بدنتي ضلت مني بالامس ، وشهد له رجلان بذلك فقال له : لحمها ولا تجزي عن واحد منهما ثم قال : ولذلك جرت السنة باشعارها وتقليدها إذا عرفت. والهدي إذا انتجت فحكم ولدها حكمها في انه يجب ان ينحرهما جميعا ، ولا بأس بالانتفاع بركوبها وشرب لبنها ما لم يضر بها روى :

No. ٧٤١ / ٨٠vol. 5 · page 220
tahdhib-5968

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا ، قلت : اشرب من لبنها واسقي؟ قال : نعم.

No. ٧٤٢ / ٨١vol. 5 · page 220
tahdhib-5969

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل ( لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ) قال :

Show clickable narrator chain

ان احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها ، فان كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها. وإذا اراد أن ينحر بدنته فلينحرها وهي قائمة من قبل اليمين ، ويربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ويطعن في لبتها ، روى :

الهوامش · 2

[١]سورة الحج الآية : ٣٣.ص 220

[٧٤٠]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٠١.ص 220

No. ٧٤٣ / ٨٢vol. 5 · pages 220-221
tahdhib-5970

محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : ( واذكروا اسم الله عليها صواف )

الهوامش · 2

[٧٤١](٧٤٢) الكافي ج ١ ص ٣٠٠ والأول بزيادة واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠٠ بسند آخر.ص 220

[٧٤٣]الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٩.ص 220

No. ٧٤٤ / ٨٣vol. 5 · page 221
tahdhib-5971

وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام كيف ينحر البدنة؟ فقال : ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين.

No. ٧٤٥ / ٨٤vol. 5 · page 221
tahdhib-5972

وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن ابي هاشم البجلي عن ابي خديجة قال :

Show clickable narrator chain

رأيت ابا عبد الله عليه‌السلام وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ثم يقوم على جانب يدها اليمنى ويقول : (بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني) ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت جنوبها قطع موضع الذبح بيده. ومن اراد الذبح أو النحر فليدع عند ذبحه بمارواه :

الهوامش · 1

[٧٤٥]الكافي ج ١ ص ٣٠٢.ص 221

No. ٧٤٦ / ٨٥vol. 5 · pages 221-222
tahdhib-5973

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل : (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك بسم الله وبالله والله اكبر ، اللهم تقبل مني) ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت. وإذا نسي الانسان اسم الله على ذبيحته فلا بأس به وليسم عند أكله ، روي :

الهوامش · 2

[٧٤٤]الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٩.ص 221

[٧٤٦]الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٩.ص 221

No. ٧٤٧ / ٨٦vol. 5 · page 222
tahdhib-5974

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل. ومن أخطأ في الذبيحة فذكر غير صاحبها فانها تجزي عن صاحبها بالنية ، روى :

No. ٧٤٨ / ٨٧vol. 5 · page 222
tahdhib-5975

سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن ابي قتادة علي بن محمد ابن حفص القمي وموسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الضحية؟ فقال : نعم انما له ما نوى. وينبغي أن يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ، روى ذلك :

No. ٧٤٩ / ٨٨vol. 5 · page 222
tahdhib-5976

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي عن جميل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يبدأ بمنى الذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح. فا فعل خلاف ذلك ناسيا فلا شئ عليه ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[٧٤٩]الكافي ج ١ ص ٣٠٢.ص 222

No. ٧٥٠ / ٨٩vol. 5 · pages 222-223
tahdhib-5977

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه إلا قدموه فقال : لا حرج. ومن السنة ايأكل الانسان من هديه ويطعم القانع والمعتر لقول الله تعالى : (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر).

الهوامش · 2

[٧٤٨]الفقيه ج ٢ ص ٢٩٦.ص 222

[٧٥٠]الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٥ الكافي ج ١ ص ٣٠٣ الفقيه ج ٢ ص ٣٠١.ص 222

No. ٧٥١ / ٩٠vol. 5 · page 223
tahdhib-5978

روى محمد بن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان ابن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا ذبحت أو نحرت فكل واطعم كما قال الله تعالى : (فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر) فقال : القانع الذي يقنع بما اعطيته ، والمعتر الذي يعتريك ، والسائل الذي يسألك في يديه ، والبائس الفقير.

No. ٧٥٢ / ٩١vol. 5 · page 223
tahdhib-5979

وعنه عن صفوان وابن ابي عمير وجميل بن دراج وحماد بن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا :

Show clickable narrator chain

ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله امر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة فامر بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فطبخت فأكل هو وعلي عليهما‌السلام وحسوا من المرق ، وقد كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اشركه في هديه.

No. ٧٥٣ / ٩٢vol. 5 · page 223
tahdhib-5980

وعنه عن ابن ابي عمير عن سيف التمار قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام ان سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي ابي فقال : اني سقت هديا فكيف اصنع؟ فقال له ابي : اطعم أهلك ثلثا ، واطعم القانع والمعتر ثلثا ، واطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السؤال؟ فقال : نعم وقال : القانع الذي يقنع بما ارسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر ينبغي له اكثر من ذلك وهو اغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.

الهوامش · 1

[٧٥١]الكافي ج ١ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٤ وفيهما من قوله : (القانع الذي الخ.ص 223

No. ٧٥٤ / ٩٣vol. 5 · page 224
tahdhib-5981

روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى ابن محمد وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد جميعا عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك فقال : كما يأكل في هديه.

No. ٧٥٥ / ٩٤vol. 5 · page 224
tahdhib-5982

وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن اسباط عن مولى لأبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

رأيت ابا الحسن الاول عليه‌السلام دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقبها فوقعت على الارض وكشفوا شيئا منها قال : اطعموا وكلوا فان الله عز وجل يقول (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا). والهدي إذا كان مضمونا فانه لا يجوز أكله وقد مضى ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :

No. ٧٥٦ / ٩٥vol. 5 · page 224
tahdhib-5983

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل اهدى هديا فانكسر قال : ان كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءا فعليه فداؤه قلت : أيأكل منه؟ قال : لا انما هو للمساكين ، وان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ ، قلت : يأكل منه؟ قال : يأكل منه.

الهوامش · 1

[٧٥٤](٧٥٥) الكافي ج ١ ص ٣٠٢.ص 224

No. ٧٥٧ / ٩٦vol. 5 · page 224
tahdhib-5984

وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه؟ فقال : يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء.

الهوامش · 1

[٧٥٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٥ مرسلا.ص 224

No. ٧٥٨ / ٩٧vol. 5 · pages 224-225
tahdhib-5985

وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن ابان عن عثمان عن عبد الرحمن عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الهدي ما يؤكل منه أشئ يهديه في المتعة أو غير ذلك؟ قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل.

الهوامش · 2

[٧٥٦]الاستبصا رج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٠٢.ص 224

[٧٥٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٣.ص 224

No. ٧٥٩ / ٩٨vol. 5 · page 225
tahdhib-5986

واما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.

No. ٧٦٠ / ٩٩vol. 5 · page 225
tahdhib-5987

وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن ابي عبد الله قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن. فليس في هذه الاخبار اباحة اكل ذلك على كل حال ، وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على حال الضرورة ويلزم صاحبها فداؤها ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

No. ٧٦١ / ١٠٠vol. 5 · page 225
tahdhib-5988

محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا اكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه ، وان كان واجبا فعليه قيمة ما أكل. ولا بأس باكل لحوم الاضاحي بعد الثلاثة الايام وادخارها ، روى :

الهوامش · 1

[٧٥٩](٧٦٠) (٧٦١) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٢ مرسلاص 225

No. ٧٦٢ / ١٠١vol. 5 · page 225
tahdhib-5989

أحمد بن محمد بن عيسى عن ابراهيم الحذاء عن فضيل عن عثمان عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله الانصاري قال :

Show clickable narrator chain

أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان لا نأكل لحم الاضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن لنا ان نأكله ونقدده ونهدي الى اهالينا.

No. ٧٦٤ / ١٠٣vol. 5 · page 226
tahdhib-5990

والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام. فليس بمناف للخبر الاول لأنه لا يمتنع ان يكون محمد بن مسلم شارك ابا الصباح في سماع الخبر ، وان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك ثم قال : ثم أذن بعد ذلك في اكله فنسيه محمد بن مسلم وروى أبو الصباح ، ولو لم يكن كذلك لكان محمولا على ان الأولى ان لا يفعل بعد الثلاثة الايام ، وان ما يبقى الافضل ان يتصدق به. ولا يجوز أن يخرج لحم الاضاحي من منى ، روى :

No. ٧٦٥ / ١٠٤vol. 5 · page 226
tahdhib-5991

فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال : لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة ايام.

No. ٧٦٦ / ١٠٥vol. 5 · page 226
tahdhib-5992

وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.

الهوامش · 2

[٧٦٣](٧٦٤) (٧٦٥) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٢.ص 226

[٧٦٦]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٥.ص 226

No. ٧٦٧ / ١٠٦vol. 5 · page 227
tahdhib-5993

وعنه عن حماد عن علي بن ابي حمزة عن احدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يتزود الحاج من اضحيته وله أن يأكل بمنى ايامها قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.

No. ٧٦٨ / ١٠٧vol. 5 · page 227
tahdhib-5994

واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن اخراج لحوم الاضاحي من منى فقال : كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس إليه ، فاما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه. لأن هذا الخبر ليس فيه انه يجوز اخراج لحم الاضحية مما يضحيه الانسان أو مما يشتريه ، وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على ان من اشترى لحوم الاضاحي فلا بأس بان يخرجه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

No. ٧٦٩ / ١٠٨vol. 5 · page 227
tahdhib-5995

الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن علي عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : لا يتزود الحاج من اضحيته وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام فانه دواء ، قال أحمد : وقال : لا بأس ان يشترى الحاج من لحم منى ويتزوده. وكذلك لا ينبغي ان يأخذ من جلودها شيئا بل يتصدق بها كلها ، روى :

No. ٧٧٠ / ١٠٩vol. 5 · pages 227-228
tahdhib-5996

موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ذبح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن امهات المؤمنين بقرة بقرة ، ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي عليه‌السلام اربعا وثلاثين بدنة ، ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به. (٧٦٧) (٧٦٨) (٧٦٩) (٧٧١) ١١٠ وروى الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الاهاب؟ فقال : تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ، ولا تعطي الجزارين وقال : نهى رسول لله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمره ان يتصدق بها.

الهوامش · 1

[٧٧٠]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٢ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٩٥ بتفاوت فيه.ص 227

No. ٧٧٢ / ١١١vol. 5 · page 228
tahdhib-5997

واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان واحمد ابن محمد عن حماد جميعا عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الهدي أيخرج بشئ منه عن الحرم؟ فقال : بالجلد والسنام والشئ ينتفع به ، قلت : انه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال : بل يخرج بالشئ ينتفع به ، وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم. وليس ينافي ما ذكرناه لانه ليس في الخبر اباحة ذلك على كل حال ، ويجوز ان يكون انما اباحه عليه‌السلام لمن يتصدق بثمنه ، والذي يدل على هذا ما رواه :

No. ٧٧٣ / ١١٢vol. 5 · page 228
tahdhib-5998

موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن جلود الاضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها. وقد بينا ان من لم يجد الهدي ووجد ثمنه فانه يخلف ثمنه عند من يشتري هديه فيذبح عنه ، وذكرنا حال من ليس معه الثمن وما يلزمه من الصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ولا يجوز ان تصام ايام التشريق مع الاختيار ، يدل على ذلك ما رواه :

No. ٧٧٤ / ١١٣vol. 5 · pages 228-229
tahdhib-5999

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته (٧٧١) (٧٧٢) (٧٧٣) عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال : فليصم ثلاثة ايام ليس فيها ايام التشريق ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وذكر حديث بديل بن ورقاء.

الهوامش · 1

[٧٧٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٦.ص 228

No. ٧٧٥ / ١١٤vol. 5 · page 229
tahdhib-6000

وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن ابن مسكان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت له : أمنها ايام التشريق؟ قال : لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ، ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء.

الهوامش · 1

[٧٧٥]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٧.ص 229

No. ٧٧٦ / ١١٥vol. 5 · page 229
tahdhib-6001

وعنه عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له : ذكر ابن السراج انه كتب اليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فاجبته في كتابك : يصوم ثلاثة ايام بمنى فان فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال : اما ايام منى فانها ايام اكل وشرب لا صيام فيها ، سبعة ايام إذا رجع إليه أهله.

الهوامش · 1

[٧٧٦](٧٧٧) (٧٧٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٧.ص 229

No. ٧٧٧ / ١١٦vol. 5 · page 229
tahdhib-6002

واما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج فليصمها ايام التشريق فان ذلك جائز له.

No. ٧٧٨ / ١١٧vol. 5 · pages 229-230
tahdhib-6003

وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم ايام التشريق فقد اذن له. فهذان الخبران وردا شاذين مخالفين لسائر الاخبار ، ولا يجوز المصير اليهما والعدول عن عدة احاديث إلا بطريق يقطع العذر ، ويحتمل ان يكون الرجلان وهما على جعفر بن محمد عليه‌السلام ذلك وانهما قد سمعاه من غيره ممن ينسب إلى أهل البيت عليهم‌السلام ، لأنه قد روي ان هذا كان يقوله عبد الله بن الحسن ، ونسباه إليه وهما ، ولو سلما من ذلك لم يجب العمل بهما لأن الاخبار المتقدمة المروية عند قد عارضت هذين الخبرين وزادت عليهما بالكثرة ، ولو تساوت كلها حتى لا مزية بينهما كان يجب اطراح العمل بجميعها والمصير إلى ما رواه أبو الحسن موسى عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام لأن لروايته عليه مزية ظاهرة على رواية غيره لعصمته وطهارته ونزاهته وبراءته من الاوهام ، روى :

No. ٧٧٩ / ١١٨vol. 5 · pages 230-231
tahdhib-6004

موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

كنت قائما اصلي وابو الحسن عليه‌السلام قاعد قدامي وانا لا اعلم فجاءه عباد البصري قال : فسلم ثم جلس فقال له : يا ابا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال : يصوم الايام التي قال الله تعالى قال : فجعلت اصغي اليهما فقال له عباد : وأي أيام هي؟ قال : قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال : فان فاته ذلك؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعذ ذلك ، قال : افلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال : فأيش قال؟ قال : قال يصوم ايام التشريق قال : ان جعفرا كان يقول ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله امر بديلا ان ينادي أن هذه ايام اكل وشرب فلا يصومن احد ، قال : يا ابا الحسن ان الله قال : (فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم) قال : كان جعفر عليه‌السلام يقول : ذو الحجة كله من اشهر الحج. ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فانه يصوم يوما آخر بعد ايام التشريق ومتى لم يصم يوم التروية لا يجوز له ان يصوم عرفة بل يجب عليه ان يصوم بعد انقضاء ايام التشريق ثلاثة ايام متتابعات ، يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٧٧٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٨.ص 230

No. ٧٨٠ / ١١٩vol. 5 · page 231
tahdhib-6005

موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضل بن صالح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال :

Show clickable narrator chain

يجزيه ان يصوم يوما آخر.

الهوامش · 1

[٧٨٠](٧٨١) (٧٨٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠٤.ص 231

No. ٧٨١ / ١٢٠vol. 5 · page 231
tahdhib-6006

وعنه عن النخعي عن صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة قال : يصوم يوما آخر بعد ايام التشريق.

No. ٧٨٢ / ١٢١vol. 5 · page 231
tahdhib-6007

والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن محمد بن عبد الحميد عن علي بن الفضل الواسطي قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة ايام في الحج ، فليصم بمكة ثلاثة ايام متتابعات ، فان لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق ، أو إذا قدم إلى أهله صام عشرة ايام متتابعات. فليس منافيا لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر أن اليومين الذين صامهما أي يومين هما ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من صام غير يوم التروية ويوم عرفة ، ومن كان كذلك كان عليه صيام ثلاثة ايام متتابعات لا يعتد باليومين ، والذي رواه :

No. ٧٨٣ / ١٢٢vol. 5 · pages 231-232
tahdhib-6008

موسى بن القاسم عن الحسين بن المختار عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي قال : يصوم ثلاثة ايام قبل يوم التروية قال : فان فاته صوم هذه الايام؟ فقال : لا يصوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة ايام متتابعات بعد ايام التشريق. فلا ينافي ما ذكرناه لأنه انما نفى صوم التروية على الانفراد دون ان يكون نفى ذلك إذا صام معه يوم عرفة بدلالة ما قدمناه. ومتى صام الانسان قبل يوم التروية وبعد ايام التشريق فلا يصوم إلا متتابعة روى :

الهوامش · 2

[٧٨٣]الاستبصار ج ٢ ص ٢٨١.ص 231

[١]في الوافي (قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة) ولا توجد هذه الزيادة في أصل النسخ المخطوطة كما لا توجد في الاستبصار ..ص 232

No. ٧٨٤ / ١٢٣vol. 5 · page 232
tahdhib-6009

موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا يصوم الثلاثة الايام متفرقة.

الهوامش · 1

[٧٨٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٠.ص 232

No. ٧٨٥ / ١٢٤vol. 5 · page 232
tahdhib-6010

وروى الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن رفاعة بن موسى قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن متمتع لا يجد هديا قال : يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فانه قدم يوم التروية فخرج إلى عرفات؟ قال : يصوم الثلاثة الايام بعد النفر ، قلت : فان جماله لم يقم عليه؟ قال : يصوم يوم الحصبة وبعده بيومين ، قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال : نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا والله تعالى يقول (ثلاثة ايام في الحج) قال : قلت قول الله في ذي الحجة!؟ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ونحن أهل البيت نقول في ذي الحجة.

الهوامش · 1

[٧٨٥](٧٨٦) الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٤ بتفاوت.ص 232

No. ٧٨٦ / ١٢٥vol. 5 · pages 232-233
tahdhib-6011

وعنه عن حماد بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال علي عليه‌السلام : صيام ثلاثة ايام في الحج قبل التروية يوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما ويومين بعده وسعة إذا رجع. واما صوم السبعة الايام فصاحبها فيها بالخيار ان شاء صامها متتابعة وان شاء صامها متفرقة ، روى ذلك :

No. ٧٨٧ / ١٢٦vol. 5 · page 233
tahdhib-6012

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسلم عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : اني قدمت الكوفة ولم اصم السبعة الايام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد قال : صمها ببغداد قلت : افرقها؟ قال : نعم. ومن فاته صوم هذه الثلاثة الايام بمكة لعائق يعوقه أو نسيان يلحقه فليصمها في الطريق ان شاء ، وان اراد أن يصومها إذا رجع إلى أهله كان له ذلك روى :

الهوامش · 1

[٧٨٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢٨١.ص 233

No. ٧٨٨ / ١٢٧vol. 5 · page 233
tahdhib-6013

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

حدثني عبد صالح عليه‌السلام قال : سألته عن المتمتع ليس له اضحية وفاته الصوم حتى يخرج وليس له مقام قال : يصوم ثلاثة ايام في الطريق ان شاء وان شاء صام عشرة في أهله.

الهوامش · 2

[١]في اكثر النسخ (حتى يحرم) مكان (حتى يخرج) ويشبه ان يكون تصحيفا فان صح فالمراد به الاحرام با لحج أه‌ ـ عن الوافي ـ ..ص 233

[٧٨٨](٧٨٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٢ص 233

No. ٧٨٩ / ١٢٨vol. 5 · page 233
tahdhib-6014

سعد بن عبد الله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد ، وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن

No. ٧٩٠ / ١٢٩vol. 5 · page 234
tahdhib-6015

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة ايام بمكة ، وان لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله ، وان كان له مقام بمكة واراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام.

الهوامش · 1

[٧٩٠]الاستبصا رج ٢ ص ٢٨٢.ص 234

No. ٧٩١ / ١٣٠vol. 5 · pages 234-235
tahdhib-6016

واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

الصوم الثلاثة الايام ان صامها فآخرها يوم عرفة وان لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر. فليس ينافي ما قدمناه بل يؤكده لأنه اراد عليه‌السلام لا يصومها في السفر معتقدا انه لا يسعه غير ذلك ، بل يعتقد انه مخير في صومها في السفر وصومها إذا رجع إلى أهله ، والذي رواه.

الهوامش · 1

[٧٩١]الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٣.ص 234

No. ٧٩٢ / ١٣١vol. 5 · page 235
tahdhib-6017

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي ان يصوم الثلاثة الايام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال : يبعث بدم. فمحمول على من لم يكن متمكنا من الهدي ولا من ثمنه ، ومتى لم يصم بمكة ولا في الطريق وهو في بلده متمكن من ثمن الهدي فانه يبعث به ، ولو كان قد صامه لم يلزمه ذلك ، أو كان لم يتمكن من ذلك لم يلزمه إلا صيام عشرة ايام في بلده حسب ما قدمناه ، والاصل في صوم الثلاثة الايام بمكة ما قدمناه ، وهو يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، ومن لم يتمكن من ذلك يصوم عقيب ايام التشريق. وقد روي رخصة في انه إذا قدم في أول الشهر جاز له ان يصوم في أول العشر ، والعمل على ما ذكرناه اولا ، روى :

الهوامش · 1

[٧٩٢]الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٣ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٤.ص 235

No. ٧٩٣ / ١٣٢vol. 5 · page 235
tahdhib-6018

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال :

Show clickable narrator chain

حدثني ابان الازرق عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : من لم يجد الهدي وأحب ان يصوم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس بذلك. ولايجوز ان يحلق الرجل رأسه ولا يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محله ، وهو ان يشتريه فيجعله في رحله روى :

الهوامش · 1

[٧٩٣]الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٤ بسند آخر.ص 235

No. ٧٩٤ / ١٣٣vol. 5 · pages 235-236
tahdhib-6019

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابي عمير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا اشتريت اضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فان احببت ان تحلق فاحلق.

الهوامش · 1

[٧٩٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٤ الكافي ج ١ ص ٣٠٢ بتفاوت.ص 235

No. ٧٩٥ / ١٣٤vol. 5 · page 236
tahdhib-6020

روى موسى بن القاسم عن علي قال :

Show clickable narrator chain

لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء.

الهوامش · 1

[٧٩٥](٧٩٦) الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٣ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠١.ص 236

No. ٧٩٦ / ١٣٥vol. 5 · page 236
tahdhib-6021

والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل ان يذبح فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يوم النحر اتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل ان نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي ان يقدموه إلا اخروه ولا شئ مما ينبغي ان يؤخروه إلا قدموه فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا حرج لا حرج. فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر الخبر انهم فعلوا ذلك عامدين أو ناسين ، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على حال النسيان ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

No. ٧٩٧ / ١٣٦vol. 5 · page 236
tahdhib-6022

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج قال :

Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم : يارسول الله حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم : حلقت قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه إلا قدموه فقال صلى الله

الهوامش · 1

[٧٩٧]الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٥ الكافي ج ١ ص ٣٠٣ الفقيه ج ٢ ص ٣٠١.ص 236

No. ٧٩٨ / ١٣٧vol. 5 · page 237
tahdhib-6023

وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل حلق رأسه قبل ان يضحي قال : لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن. ومن ساق معه هديا في العشر فان كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا بمنى يوم النحر ، وان كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[٧٩٨]الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٥.ص 237

No. ٧٩٩ / ١٣٨vol. 5 · page 237
tahdhib-6024

محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا دخل بهديه في العشر فان كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى ، وان كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر. ومن وجب عليه بدنة في نذر فلم يجد فعليه سبع شياه ، فان لم يجد صام ثمانية عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله روى :

No. ٨٠٠ / ١٣٩vol. 5 · page 237
tahdhib-6025

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن داود الرقي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال :

Show clickable narrator chain

إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله. والصبي إذا حج به متمتعا وجب على وليه ان يذبح عنه فان لم يجد فليصم عنه عشرة ايام ، روى ذلك.

No. ٨٠١ / ١٤٠vol. 5 · pages 237-238
tahdhib-6026

محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابي نعيم عن عبد الرحمن بن اعين قال :

Show clickable narrator chain

تمتعنا فاحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا ولم نقدر على الغنم قال : فليصم عن كل صبي وليه. ومن كان معه ثياب يتزين بها ويتجمل بها ولم يكن له غيرها فلا يلزمه بيعها في ثمن الهدي بل يجزيه الصوم ، روى :

No. ٨٠٢ / ١٤١vol. 5 · page 238
tahdhib-6027

محمد بن أحمد بن يحيى عن منصور بن العباس عن علي ابن اسباط عن بعض أصحابنا عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديا؟ قال : لا هذا مما يتزين به المؤمن. يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا. والهدي يجزي عن الفرض وعن الاضحية على طريق التطوع ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[٨٠٢]الكافي ج ١ ص ٣٠٤.ص 238

No. ٨٠٣ / ١٤٢vol. 5 · page 238
tahdhib-6028

محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يجزيه في الاضحية هديه. والعلة في اشعار والتقليد ما رواه :

No. ٨٠٤ / ١٤٣vol. 5 · page 238
tahdhib-6029

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال : اما النعل فتعرف انه بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، واما الاشعار فانه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث اشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يتسمنها. ويجوز في الاضحية إذا عزت ان يتصدق بثمنها روى :

No. ٨٠٥ / ١٤٤vol. 5 · pages 238-239
tahdhib-6030

محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن مهزيار عن علي عن العباس بن معروف عن النوفلي عن عبد الله بن عمر قال :

Show clickable narrator chain

كنا بمكة فأصابنا غلاء من الاضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير فوقع هشام المكاري إلى ابي الحسن عليه‌السلام فاخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع عليه‌السلام إليه : انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوه تم تصدقوا بمثل ثلثه. ومن جعل على نفسه نذرا لله تعالى ان ينحر بدنة ، فان كان قد سمى الموضع الذي ينحر فيه فليفعل ذلك حيث سماه ، وان لم يكن سمى موضعا فلينحره بفناء الكعبة بمكة يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش · 1

[٨٠٥]الكافي ج ١ ص ٣١٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٦.ص 238

No. ٨٠٦ / ١٤٥vol. 5 · page 239
tahdhib-6031

أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن اسحاق الازرق الصايغ قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر فقال لي : عليه ان ينحرها حيث جعل لله عليه ، وان لم يكن سمى بلدا فانه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن. ومن تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه فهو بالخيار في الذبح إن فعل فهو أفضل وان لم يفعل فليس عليه شئ ، روى ذلك :

No. ٨٠٧ / ١٤٦vol. 5 · page 239
tahdhib-6032

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحرث بن المغيرة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه قال :

Show clickable narrator chain

إن ذبح فهو خير له ، وان لم يذبح فليس عليه شئ ، لأنه انما تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه.