Usul16

Hadith record

tahdhib-5895

تهذيب الأحكام

١٦ ـ باب الذبح

No. ٦٦٨ / ٧vol. 5 · page 201
tahdhib-5895

واما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : شاة ، وسألته عن المتمتع المملوك؟ فقال : عليه مثل ما على الحر إما اضحية واما صوم. فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما أن يكون مملوكا ثم اعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين فانه يجب عليه الهدي لأنه أجزأ عنه حجه ، والحال على ما وصفناه ، وقد بينا فيما تقدم ذلك ، والوجه الآخر : ان المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى يوم النفر الخير فانه يلزمه ان يذبح عنه ولا يجزيه الصوم ، يدل على ذلك ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 201

View original source