No. ٦٦٩ / ٨vol. 5 · page 201
tahdhib-5896الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على عن ابي ابراهيم عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن غلام اخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم اذبح عنه أفله ان يصوم بعد النفر؟ فقال : ذهبت الايام التي قال الله تعالى ألا كنت امرته ان يفرد الحج؟! قلت : طلبت الخير فقال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الاخير. والهدي الواجب على المتمتع لا يجوز ان ينحره إلا بمنى وما ليس بواجب فيجوز نحره بمكة ، روى ذلك :
الهوامش · 1⌄
[٦٦٩]الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٣ الكافي ج ١ ص ٢٤٩.ص 201