Usul16

Hadith record

tahdhib-5898

تهذيب الأحكام

١٦ ـ باب الذبح

No. ٦٧١ / ١٠vol. 5 · page 202
tahdhib-5898

والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان اهل مكة انكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال : ان مكة كلها منحر. فليس في هذا الخبر انه ذبح هديه الواجب ، ويحتمل ان يكون هديه كان تطوعا وذلك جائز ذبحه بمكة بدلالة الخبر الاول والحكم بالخبر الاول اولى لأنه مفصل وهذا الخبر مجمل محتمل. ومن ساق هديا في العمرة فلا ينحره إلا بمكة ، روى ذلك.

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 202

View original source