Usul16

Hadith record

tahdhib-5914

تهذيب الأحكام

١٦ ـ باب الذبح

No. ٦٨٧ / ٢٦vol. 5 · page 206
tahdhib-5914

موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

النعجة من الضأن إذا كانت سمينة افضل من الخصي من الضأن ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثى ، وقال : وسألته عن الخصي وعن الانثى فقال : الانثى أحب إلي من الخصي. قال الشيخ رحمه‌الله : (واعلم انه لا يجوز في الاضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي قد تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثني وهو الذي تمت له سنة ودخل الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة).

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 206

View original source