Usul16

Hadith record

tahdhib-5917

تهذيب الأحكام

١٦ ـ باب الذبح

No. ٦٩٠ / ٢٩vol. 5 · page 206
tahdhib-5917

وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدنى ما يجزي من اسنان الغنم في الهدي؟ فقال : الجذع من الضأن ، قلت ، فالمعز؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز قلت : ولم؟ قال : لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح. ولايجوز ان يضحي إلا بما قد عرف به وهو الذي احضر عشية عرفة بعرفة ، روى ذلك :

الهوامش · 1

[٦٩٠]الكافي ج ١ ص ٢٩٩.ص 206

Citation

تهذيب الأحكام Volume 5, Page 206

View original source